( و ) الأصح ( أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ) بفتح الخاء المعجمة المشددة ( ينكر عن الغائب ) ، ومن ألحق به ممن يأتي ؛ لأنه قد يكون مقرا فيكون إنكار المسخر كذبا نعم لا بأس بنصبه خروجا من خلاف من أوجبه ، وكذبه غير محقق على أن الكذب قد يغتفر في مواضع ، وقول الأنوار : يستحب بعيد فإن قلت صريح المتن قوة الخلاف ، ويؤيده قول المطلب : أن لزوم نصبه هو قياس المذهب في الدعاوى على المتمرد ، والخلاف القوي تسن رعايته قلت قوته من حيث الشهرة لا تنافي ضعفه من حيث المدرك كيف ، وهو يقتضي حرمة النصب كما قاله الرافعي لكن لما كان فيه نوع حاجة اقتضى إباحته لا غير ، وما ذكره في المطلب ممنوع بل المتمرد ، والغائب سواء في هذا ، وإن افترقا فيما يأتي
حاشية ابن قاسم
( قوله : وقول الأنوار يستحب بعيد ) كتب عليه م ر
حاشية الشرواني
( قوله : والأصح ) إلى قوله : نعم في النهاية ( قول المتن ، وأنه لا يلزم القاضي إلخ . ) هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن الشرط ، وانظر هل مثل ذلك سائغ . ا هـ . رشيدي ( قول المتن نصب مسخر ) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب ؛ لأنه من مصالحه حلبي . ا هـ . بجيرمي ( قول المتن ينكر إلخ . ) أي : يقول ليس لك عليه ما تدعيه . ا هـ . بجيرمي ، وقال ع ش وينبغي له أن يؤدي في إنكاره على الغائب . ا هـ . ( قوله : ممن يأتي ) أي : الصبي ، والمجنون ، والميت ( قوله : ؛ لأنه ) إلى قوله : خروجا في المغني ( قوله : وقول الأنوار يستحب ) جرى عليه الروض ، والنهاية عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الأنوار ، وغيره . ا هـ . وقوله : بعيد جرى عليه الأسنى ، والمغني عبارته قال أي : في أصل الروضة ، ومقتضى هذا التوجيه أي : ؛ لأنه قد يكون مقرا إلخ . أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره العبادي ، وغيره أن القاضي مخير بين النصب ، وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب قال شيخنا قد يتوقف فيه . ا هـ . ( قوله : فإن قلت إلخ . )
مؤيد لقول الأنوار ( قوله : ويؤيده ) أي : كون الخلاف قويا ( قوله : على المتمرد ) أي : الممتنع من الحضور لمجلس التبرع بلا عذر ( قوله : والخلاف القوي إلخ . ) عطف على جملة صريح المتن قوة الخلاف ( قوله : كيف ، وهو ) أي : المدرك ( قوله : نوع حاجة ) وهو أن تكون الحجة على إنكار منكر . ا هـ . شيخ الإسلام ( قوله : في هذا ) أي : عدم لزوم نصب المسخر ( قوله : فيما يأتي ) أي : في وجوب يمين الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد