صفحة جزء
( فرع )

لا تسقط يمين الاستظهار بإحالة الدائن ، ولا يمنع توقف طلبها من المحيل صحة الحوالة ، ولا سماع بينة المحتال ، وأفتى العماد بن يونس في ميت عن ابنين غائب ، وطفل ، وعنده رهن بدين فمات المدين فحضر وكيل الغائب ، ووصي الطفل إلى القاضي ، وأثبتا الدين ، والرهن ، وطلبا منه الوفاء بأنه يوفى من ثمنه ، وتوقف اليمين إلى الحضور ، والبلوغ ، ويظهر أنه مفرع على طريقة السبكي الآتية ، وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلا بالبلد حالة الحكم نفذ ، ويوافقه ما مر آنفا عن البلقيني ، ومر أن القاضي لو باع مال غائب فقدم ، وقال : بعته قبل بيع الحاكم قدم المالك بخلاف ما لو باع وكيله ، ثم ادعى سبق بيعه لا بد له من البينة كما في النهاية ؛ لأن ولاية الوكيل الخاص أقوى من ولاية الحاكم ، وتناقض كلام ابن الصلاح فيما لو ادعى أن الميت أبرأه ، وأثبته بالبينة ، والأوجه أنه لا بد من يمين الاستظهار هنا أيضا قال الأذرعي لاحتمال أنه كان مكرها على الإبراء ، أو الإقرار به .


حاشية ابن قاسم

( قوله : وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلا بالبلد حالة الحكم نفذ إلخ . ) في الروض ، وشرحه آخر الباب ، وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة [ ص: 171 ] لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب باطل انتهى

حاشية الشرواني

( قوله : بإحالة الدائن ) أي : على مدينه الغائب ( قوله : توقف طلبها من المحيل إلخ . ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينه زيد الغائب فيقيم بينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين ، وبإحالته بذلك عليه فتسمع بينته ، ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل ، وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ، ولا سماع البينة ، والله أعلم ( قوله : وطلبا منه ) أي : من القاضي ( قوله : أنه مفرع على طريقة السبكي إلخ . ) لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب أيضا لقوله : ولو ادعى وكيل لغائب إلخ . لكن طريقة السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد . ا هـ . سم ( قوله : وغيره ) أي : وأفتى غير العماد ( قوله : بأنه لو حكم إلخ . ) في الروض ، وشرحه أي : والمغني ، وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يبطل الحكم ؛ لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم ؛ لأن القضاء للغائب باطل انتهى . ا هـ .

سم ( قوله : ما مر آنفا إلخ . ) أي : في شرح ، ويجب أن يحلفه بعد البينة إلخ . ( قوله : ومر أن القاضي ) إلى قوله : وتناقض إلخ . لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف ، وكان الأنسب أن يؤخره ، ويذكره في شرح ، وإذا ثبت مال على غائب إلخ . ( قوله : ثم ادعى سبق بيعه ) أي : المالك ( قوله : أبرأه ) أي : ، أو أقر بإبرائه أخذا مما يأتي عن الأذرعي ( قوله : لاحتمال أنه ) أي : الميت

التالي السابق


الخدمات العلمية