( قوله : بإحالة الدائن ) أي : على مدينه الغائب ( قوله : توقف طلبها من المحيل إلخ . ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينه زيد الغائب فيقيم بينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين ، وبإحالته بذلك عليه فتسمع بينته ، ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل ، وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ، ولا سماع البينة ، والله أعلم ( قوله : وطلبا منه ) أي : من القاضي ( قوله : أنه مفرع على طريقة السبكي إلخ . ) لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب أيضا لقوله : ولو ادعى وكيل لغائب إلخ . لكن طريقة السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد . ا هـ . سم ( قوله : وغيره ) أي : وأفتى غير العماد ( قوله : بأنه لو حكم إلخ . ) في الروض ، وشرحه أي : والمغني ، وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يبطل الحكم ؛ لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم ؛ لأن القضاء للغائب باطل انتهى . ا هـ .
سم ( قوله : ما مر آنفا إلخ . ) أي : في شرح ، ويجب أن يحلفه بعد البينة إلخ . ( قوله : ومر أن القاضي ) إلى قوله : وتناقض إلخ . لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف ، وكان الأنسب أن يؤخره ، ويذكره في شرح ، وإذا ثبت مال على غائب إلخ . ( قوله : ثم ادعى سبق بيعه ) أي : المالك ( قوله : أبرأه ) أي : ، أو أقر بإبرائه أخذا مما يأتي عن الأذرعي ( قوله : لاحتمال أنه ) أي : الميت