( ومن ب ) مسافة ( قريبة ) ، ولو بعد الدعوى عليه في حضوره ، وهو ممن يتأتى حضوره ( كحاضر فلا تسمع ) دعوى ، ولا ( بينة ) عليه ( ولا يحكم بغير حضوره ) ، بل يحضره وجوبا لسهولة إحضاره لئلا يشتبه على الشهود ، أو ليدفع إن شاء ، أو يقر فيغني عن البينة ، والنظر فيها ، أو لتمتنع الشهود إن كانوا كذبة حياء ، أو خوفا منه ، ومحل ما ذكر في منع سماع البينة إذا تيسر إحضار المدعى عليه ، ولم يضطر الشهود إلى السفر فورا ، وإلا فينبغي حينئذ جواز سماعها في غيبته للضرورة ، وإن أمكن أن يشهد على شهادتها أخذا من قولهم إذا قام بالشاهد عذر منعه من الأداء جاز للقاضي أن يرسل من يشهد على شهادته ، أو من يسمعها أي : أو يسمعها هو كما فهم بالأولى فإذا جاز له سماعها هنا مع تيسر الشهادة على شهادته فكذا في مسألتنا ، بل قضية قولهم ، أو يرسل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم حينئذ فيتأيد به ما ذكرته ، وإذا سمعت في غيبته ، وجب أن يخبر بأسمائهم ليتمكن من القدح ( إلا لتواريه ) ، ولو بالذهاب لنحو السلطان زعما منه أنه يخاف جور الحاكم عليه كما هو ظاهر ؛ لأن الخصم لو مكن من ذلك تعذر القضاء فوجب أن لا يلتفت لهذا العذر منه ، وإن اشتهر جور قاضي الضرورة ، وفسقه ، أو حبسه بمحل لا يمكن الوصول إليه ، أو هربه من مجلس الحكم ( أو تعززه ) أي : تغلبه ، وقد ثبت ذلك عند القاضي فتسمع البينة [ ص: 188 ] ويحكم بغير حضوره من غير يمين للاستظهار على المنقول المعتمد تغليظا عليه ، وإلا لامتنع الناس كلهم فإن لم يكن للمدعي بينة جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد خلافا للماوردي ومن تبعه ، ثم يحكم له لكن لا بد من تقديم النداء بأنه إن لم يحضر جعل ناكلا قاله الماوردي والروياني
حاشية ابن قاسم
( قوله : ومن بمسافة قريبة ) أي : في محل ولايته ( قوله : بل قضية قولهم ، أو يرسل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم إلخ . ) في تجريد المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر - [ ص: 188 ] عن الحضور كمرض ، أو حبس ظالم ، أو خوف منه ، وهو معروف النسب ، ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى ، والبينة ، والحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع ، وكذا في الحكم عليه ، وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه أنه لا يكلف نصب ، وكيل يخاصم عنه . ا هـ . ، وسيأتي ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان ( قوله : من غير يمين للاستظهار على المنقول المعتمد إلخ . ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني من وجوب يمين الاستظهار هنا أيضا احتياطا للحكم ( قوله : خلافا للماوردي ) في [ ص: 189 ] تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر إحضاره ، والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادي عليه بأن يسمع الدعوى عليه ، ويحكم عليه بالنكول ، فإن لم يحضر قضى بنكوله ، ورد اليمين على المدعي ، فإن حلف حكم له بما ادعاه . ا هـ .
حاشية الشرواني
( قوله : ومن بمسافة قريبة ) أي : وهو في محل ولايته سم ، وهي أي : القريبة دون البعيدة بوجهيها مغني ( قوله : وهو ممن يتأتى حضوره ) سيذكر محترزه في شرح ، فإن امتنع بلا عذر أحضره إلخ . ( قول المتن كحاضر ) أي : حكمه كحكم حاضر في البلد . ا هـ . مغني ( قوله : أو ليدفع إلخ . ) أو هنا ، وفي قوله : الآتي ، أو ليمتنع إلخ . بمعنى الواو كما عبر بها الأسنى ( قوله : إذا تيسر إلخ . ) خبر ، ومحل ما ذكر إلخ . ( قوله : أن يشهد ) ببناء المفعول ، والفاعل من الإشهاد ، والضمير على الثاني للقاضي ، أو المدعي ، أو للشهود بتأويل من ذكر ( قوله : عذر إلخ . ) أي : مما يرخص في ترك الجمعة كما يأتي ( قوله : أي : أو يسمعها هو ) أي : القاضي بوصوله بنفسه إلى الشاهد قوله : فإذا جاز له إلخ . فكذا في مسألتنا ، ولك أن تمنع الملازمة ( قوله : سماعها هنا ) أي : بنفسه ، أو نائبه ( قوله : بل قضية قولهم ، أو يرسل من يسمعها أنه إلخ . ) في تجريد المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض ، أو حبس ظالم ، أو خوف منه ، وهو معروف النسب ، ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى ، والبينة ، والحكم عليه ؛ لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع ، وكذا في الحكم عليه ، وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه أنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه انتهى ، وسيأتي ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان . ا هـ .
سم ، وقوله : ولم يكن للمدعي إلخ . الصواب إسقاط لم يكن ( قوله : حينئذ ) أي : حين إرساله من يسمع الشهادة ( قول المتن إلا لتواريه ، أو تعززه ) أي : وعجز القاضي عن إحضاره بنفسه ، وبأعوان السلطان مغني وشيخ الإسلام ( قوله : أو حبسه ) إلى قول المتن ، وإذا استعدى في النهاية إلا قوله : من غير يمين إلى ، فإن لم يكن ، وقوله : ولو بعد الحكم إلى ، ويمهل ، وما أنبه عليه ( قوله : أو حبسه إلخ ) عطف على تواريه كما هو صريح صنيع النهاية قد يقال إن ذكره أي : الحبس هنا لا يناسب قوله : السابق ، وهو ممن يتأتى حضوره ، بل ذلك داخل في مفهومه ، ولذا ذكره ابن المقري والمغني في مفهوم ما يأتي من الامتناع بلا عذر ( قوله : ، وقد ثبت ذلك ) أي : التواري ، وما عطف عليه ، ولو بقول عون ثقة كما يأتي ( قوله : فتسمع البينة ) إلى قول المتن ، بل [ ص: 188 ] يخبره في المغني ( قوله : بغير حضوره ) ، وبغير نصب وكيل ينكر عنه . ا هـ . مغني ( قوله : من غير يمين إلخ . ) وفاقا لابن المقري وشيخ الإسلام والمغني ، وخلافا للنهاية والشهاب الرملي ( قوله : وإلا ) أي : وإن لم يستثن المتواري ، وما عطف عليه ( قوله : جعل الآخر في حكم الناكل إلخ . ) وفاقا للأسنى ، والمغني ، وتجريد المزجد كما يأتي ، وخلافا للنهاية عبارته جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد على ما ادعاه بعضهم ، ثم يحكم له لكن صرح الماوردي بخلافه ، وتبعه جمع ، وعلى الأول فلا بد من تقديم النداء إلخ . وقوله : لكن صرح الماوردي بخلافه ، وقول الشارح خلافا للماوردي قد يخالفان قولهما الآتي ( قوله : جعل الآخر في حكم الناكل إلخ . ) هذا خاص بالمتواري ، والمتعزز بخلاف المحبوس الذي زاده الشارح . ا هـ .
رشيدي قاله الماوردي ، ولعل سم إليه أشار بما نصه قوله : خلافا للماوردي في تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر إحضاره ، والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادى عليه بأن يسمع الدعوى عليه ، ويحكم عليه بالنكول ، فإن لم يحضر قضى عليه بنكوله ، ورد اليمين على المدعي ، فإن حلف حكم له بما ادعاه انتهى . ا هـ . سم ، ويأتي عن الأسنى ، والمغني مثل كلام التجريد