( ، والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص ، وحد قذف ) ؛ لأنه حق آدمي كالمال ( ومنعه في حد ) ، أو تعزير ( لله تعالى ) لبنائهما على المسامحة ، والدرء ما أمكن ، وما فيه الحقان كالسرقة يقضى فيه بالمال لا القطع .
حاشية الشرواني
( قول المتن في قصاص إلخ . ) أي : ونحوهما من عقوبات الآدمي . ا هـ . مغني ( قوله : وما فيه الحقان إلخ . ) وحقوق الله تعالى المالية أي : كالزكاة ، والكفارة كحقوق الآدميين نهاية ومغني و ع ش