( وما يبطل نفعه المقصود ) منه ( كحمام وطاحونة صغيرين ) لو قسم كل لم ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ولو بإحداث مرافق ولم يعتبروا هنا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع وفي صغيرين تغليب المذكر وهو الحمام وكذا في نفيسين ( لا يجاب طالب قسمته ) إجبارا ( في الأصح ) ؛ لما فيه من ضرر الآخر ولا يمنعهم منها لما مر ( وإن أمكن جعله حمامين ) أو طاحونين ( أجيب ) وأجبر الممتنع لانتفاء الضرر وإن احتاج إلى إحداث نحو بئر ومستوقد لتيسر التدارك وإنما بطل بيع ما لا ممر لها وإن أمكن تحصيله بعد ؛ لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا
مغني . ( قوله : ولو قسم ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله : ولم يعتبروا إلى وفي صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح . ( قوله : ولا يمنعهم إلخ ) تصريح بمفهوم قوله إجبارا . ( قوله : لما مر ) أي في السيف ( قول المتن جعله ) أي ما ذكر . ا هـ .
مغني ( قوله : أو طاحونين ) الأنسب التأنيث . ( قوله : لتيسر التدارك ) عبارة المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما احتيج إليه من ذلك بأمر قريب قال الأذرعي : وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكا له أو مواتا فلو كان ما يليه وقفا أو شارعا أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شيء منه فلا وحينئذ يجزم بنفي الإجبار . ا هـ .
( قوله : وإن أمكن تحصيله إلخ ) أي ببيع أو إجارة . ا هـ .
مغني . ( قوله : لأن شرط المبيع الانتفاع إلخ ) أي ولم يمكن بخلاف القسمة . ا هـ .
مغني ( قوله : لأن شرط المبيع الانتفاع إلخ ) انظره مع ما مر من جواز بيع نحو الجحش الصغير . ا هـ .