[ ص: 228 ] ( وغريم له ميت ) وإن لم تستغرق تركته الديون أو مرتد كما بحثه أبو زرعة ( أو عليه حجر فلس ) ؛ لأنه إذا أثبت له شيئا أثبت لنفسه المطالبة به حتى في المرتد ؛ لأن ديونه تقضى من ماله على جميع الأقوال بخلاف غريمه الحي ولو معسرا لم يحجر عليه لتعلق الحق بذمته
حاشية الشرواني
[ ص: 228 ] قوله : وإن لم يستغرق ) إلى قوله وبرضاع في النهاية ومغني . ( قوله : تركته الديون ) مفعول ففاعل ( قوله : أو مرتد ) عطف على ميت ( قول المتن حجر فلس ) خرج به حجر السفه والمرض ونحوهما مغني . ( قوله : لأنه إذا أثبت إلخ ) قال المغني وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان زوجها معسرا بنفقتها فشهدت له بدين . ا هـ .
ولا يخلو عن إشكال فإنه لا يظهر فرق بينها وبين غيرها من الغرماء حيث لا حجر ولا موت ولا ردة فليتأمل . ا هـ .