صفحة جزء
( تنبيه )

صورة ما ذكر في الوديعة أن يدعي مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة فلا بد من شاهدين ؛ لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك


حاشية الشرواني

( قوله : أن يدعي مالكها غصب ذي اليد إلخ ) فيضمنها ومنافعها الفائتة . ( قوله : فلا بد من شاهدين ) أي : من الوديع أخذا من التعليل وأما المالك فيكفيه رجل وامرأتان ؛ لأنه يدعي محض المال رشيدي

التالي السابق


الخدمات العلمية