[ ص: 250 ] ( تنبيه ) إذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت النسب والإرث تبعا ؛ لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به ولا ينفك عنه ولأن التابع من جنس المتبوع فإن كلا من ذلك من المال أو الآيل إليه ، ويؤخذ من ثبوت الإرث فيما ذكر ثبوت حياة المولود وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث عليها أعني الحياة فلم يمكن ثبوته قبل ثبوتها أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود فظاهر أنهن لا يقبلن ؛ لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجال غالبا فإن قلت الأصل عدم الحياة فكيف مع ذلك تثبت الحياة تبعا للولادة قلت لما نظروا للزوم الإرث لها المستلزم للحياة وجب ثبوتها ليثبت الإرث وسره أن ذكر الولادة في الشهادة مع السكوت عليها قرينة ظاهرة في حياة المولود ؛ لأن عدالة الشاهد تمنعه من إطلاق الشهادة بالولادة مع موت الولد فالحاصل أن الحياة وإن لم تكن لازما شرعا لكن اللازم الشرعي يتوقف عليها فكان تقديرها ضروريا فعمل به ( ورضاع ) وقدمه في بابه وذكر هنا على جهة التمثيل فلا تكرار ومحله إن كان من الثدي أما شرب اللبن من إناء فلا يقبلن فيه نعم يقبلن في أن هذا لبن فلانة ( وعيوب تحت الثياب ) التي من النساء من برص وغيره حتى الجراحة كما صوبه في الروضة ورد استثناء البغوي له نظرا إلى أن جنسه يطلع عليه الرجال غالبا وزعم أن الإجماع عليه وأنه صواب مردود ( يثبت بما سبق ) أي برجلين وبرجل وامرأتين ( وبأربع نسوة ) وحدهن للحاجة إليهن هنا ولا تثبت برجل ويمين وخرج بتحت الثياب والمراد ما لا يظهر منها غالبا ومن ثم كان التعبير بذلك أولى من تعبير الروضة وغيرها بما تحت الإزار ؛ لأنه ما بين السرة والركبة فقط وليس مرادا عيب الوجه واليد من الحرة فلا يثبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين وكذا ما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا أما إذا قصد به الرد في العيب فيثبت برجل وامرأتين وشاهد ويمين ؛ لأن القصد منه حينئذ المال ولو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو أقامه هو على إقرارها به لم يف الحلف معه ؛ لأن قصده ثبوت العدة والرجعة وليسا بمال
حاشية ابن قاسم
[ ص: 249 - 250 ] قوله : ورد استثناء البغوي إلخ ) قال في شرح البهجة عما قاله البغوي وادعى الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا والكلام إنما هو فيما إذا أوجب مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال : فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوبه النووي ا هـ . ( قوله : وبأربع نسوة ) قيل لا حاجة لذكر نسوة ؛ لأن تذكير الفرد يدل عليه ا هـ ويرد أن تذكير العدد صادق بتذكير المعدود وتأنيثه وجعلوا من ذلك قوله في الخبر ستا من شوال على أنا لو سلمنا دلالة تذكير العدد لم نسلم دلالته على خصوص النسوة بل على مطلق المؤنث كأنفس سم . ( قوله : حيث لم يقصد به مال إلا برجلين ) كتب عليه م ر
حاشية الشرواني
( قول المتن وما يختص بمعرفته النساء إلخ ) يفهم أن الإقرار بما يختص بمعرفتهم لا يكفي فيه شهادة النسوة وهو كذلك لأن الرجال تسمعه غالبا كسائر الأقارير مغني . ( قول المتن غالبا ) راجع للفعل الأول أيضا كما نبه عليه المغني . ( قوله : وضدها ) إلى التنبيه في النهاية والمغني . ( قول المتن أو ولادة ) وفي المحلي والنهاية والمغني بالواو بدل أو . ( قوله : في محل ) أي : في كتاب الطلاق مغني ونهاية وكذا في الديات مغني . ( قوله : عليه ) أي : الحيض . ( قوله : تعسرها ) أي : لا التعذر بالكلية فلا منافاة مغني . ( قوله : فإن الدم إلخ ) علة للتعسر وقوله : يحتمل أنه استحاضة يعني لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه إلخ .
[ ص: 250 ] قوله : إذا ثبتت الولادة ) إلى قوله ولأن التابع إلخ . تقدم آنفا عن الأسنى مثله بزيادة بسط وإلى قوله فإن قلت إلخ نقله البجيرمي عن الشارح والسلطان وأقره . ( قوله : بالنساء ) أي : أو برجل وامرأتين أسنى . ( قوله : للمشهود به ) وهو الولادة . ( قوله : فإن كلا إلخ ) فيه تأمل . ( قوله : من ذلك ) أي : من الثلاث أو من التابع والمتبوع . ( قوله : قلت لما نظروا إلخ ) يتأمل هذا الجواب ولو حمل قولهم إذا ثبتت الولادة ثبت النسب والإرث تبعا هي ما إذا علم حياة المولود ولو من الخارج لكان وجيها فليراجع . ( قوله : المستلزم ) أي : الإرث . ( قوله : وسره ) كان الضمير لثبوت الحياة تبعا للولادة . ( قوله : لأن عدالة الشاهد تمنعه إلخ ) محل تأمل . ( قوله : فالحاصل إلخ ) أي : حاصل الجواب . ( قول المتن : ورضاع ) وكذا الحمل عميرة . ( قوله : وقدمه ) إلى قوله كما صوبه إلخ في النهاية . ( قوله : وقدمه في بابه ) أي : لمعرفة حكمه نهاية والأولى ترك الواو بل أن يقول كما قدمه في بابه وإنما ذكره هنا إلخ . ( قوله : ومحله إلى قوله كما صوبه إلخ ) في المغني . ( قول المتن وعيوب تحت الثياب واستهلال ولد ) روض زاد المغني ويشترط في الشاهد بالعيوب المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي عن التهذيب ا هـ . ( قوله : التي ) الأولى إسقاطه . ( قوله : للنساء ) حرة كانت أو أمة أسنى ونهاية زاد المغني وأما الخنثى فيحتاط في أمره على المرجح فلا يراه بعد بلوغه رجال ولا نساء وفي وجه يستصحب حكم الصغر عليه ا هـ .
( قوله : حتى الجراحة ) أي : على فرجها أسنى ومغني ونهاية . ( قوله : ورد ) أي : النووي في الروضة . ( قوله : له ) أي : لجرح النساء تحت الثياب وقوله : نظرا إلخ علة الاستثناء . ( قوله : وزعم أن الإجماع إلخ ) قال في شرح البهجة ما قاله البغوي وادعى الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا والكلام إنما هو فيما إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما أبدأه الرافعي وصوبه النووي انتهى ا هـ سم . ( قوله : أي : برجلين ) إلى قول المتن وما لا يثبت إلخ في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى عيب الوجه وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله حيث لم يقصد به مال وقوله : إذا قصد إلى التنبيه . ( قوله : للحاجة إلخ ) عبارة المغني وشيخ الإسلام لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى ا هـ . ( قوله : بذلك ) أي : بتحت الثياب . ( قوله : عيب الوجه إلخ ) فاعل خرج . ( قوله : ما يبدو إلخ ) أي : ووجهها مغني . ( قوله : إذا قصد به ) أي : بعيب ما يبدو إلخ . ( قوله : وليسا إلخ ) الظاهر التأنيث