( وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين ) لأنه إذا لم يثبت بالأقوى فالأضعف أولى ( وما يثبت بهم ) أي برجل وامرأتين وغلبه لشرفه ( يثبت برجل ويمين ) لخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قضى بهما قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بهما في الحقوق والأموال ثم الأئمة بعده ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن نيف وعشرين صحابيا فاندفع قول بعض الحنفية وهو خبر واحد فلا ينسخ القرآن على أن النسخ للحكم وهو ظني فليثبت بمثله .
[ ص: 252 ] ( إلا عيوب النساء ونحوها ) فلا يثبت بهما لخطرها نعم يقبلان في عيب فيهن يقتضي المال كما مر
حاشية ابن قاسم
( قوله : وغلبه لشرفه ) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل . ( قوله : فاندفع إلخ ) فيه بحث ؛ لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل . ( قوله : فلا ينفسخ ) قد يمنع لزوم الفسخ فليتأمل .
[ ص: 252 ] قوله : أي : المصنف إلا عيوب النساء ونحوها ) عبارة المنهج ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال ا هـ فقول المصنف إلا عيوب النساء ونحوها أي : مما ليس بمال ولا يقصد به مال
حاشية الشرواني
( قول المتن وما لا يثبت برجل إلخ ) أشار به لضابط يعرف به ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما مغني . ( قوله : لأنه ) إلى قوله لأن اليمين في النهاية إلا قوله nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه إلى أنه صلى الله عليه وسلم وإلى قوله وقضية ذلك في المغني إلا قوله قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى ورواه وقوله على أن النسخ إلى المتن . ( قوله : وغلب لشرفه ) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني وأتى بالضمير مذكرا تغليبا له على المؤنث ا هـ . ( قول المتن يثبت برجل ويمين ) ولو ادعى ملكا تضمن وقفية كأن قال هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في البحر نهاية .
قال ع ش قوله : ثم تصير وقفا إلخ أي : ثم إن ذكر مصرفا بعده صرف له وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الواقف ا هـ . ( قوله : ثم الأئمة بعده ) أي : فصار إجماعا ع ش . ( قوله : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ) أي : قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر كما صرح به في المغني وإن كانت عبارة الشارح محتملة سيد عمر عبارة المغني لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى بالشاهد واليمين } وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في خلافياته حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى بشاهد ويمين } عن نيف إلخ والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الأربعة وكتب به nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الأمصار وهو مذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ا هـ . ( قوله : فاندفع قول بعض الحنفية إلخ ) فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل سم على حج ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عن عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء أن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل رشيدي أقول : ويجاب أيضا بأن الخصم ينكر تواتره في شيء من الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصا في خير القرون كاف في الرد عليه . ( قوله : فلا ينسخ القرآن ) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم . ( قوله : للحكم ) أي : لا للمتن . ( قوله : بمثله ) أي : بخبر الواحد .
( قول [ ص: 252 ] المتن إلا عيوب النساء ونحوها ) أي : مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم عبارة المغني بنصب نحو بخطه عطفا على عيوب كرضاع ا هـ . ( قوله : فلا يثبت ) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني . ( قوله : بهما ) أي : الشاهد واليمين مغني . ( قوله : نعم يقبلان إلخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد إطلاقه بالحرة أما الأمة فيثبت فيها بذلك قطعا لأنها مال وبذلك جزم الماوردي وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد ا هـ . ( قوله : كما مر ) أي : في شرح وبأربع نسوة