( كتاب الدعوى والبينات ) . ( قوله : أو باطل ) فيه بحث إن عطف على حق ؛ لأنه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على عمرو والمدعي به زيد دعوى باطلة لم يتحقق قطعا فليتأمل . ( قوله : وهي لا يتبادر منها إلا ذلك ) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم .
. ( قوله : وهي لغة ) إلى قوله وشرعا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله والتمني . ( قوله : وهي لغة الطلب إلخ ) وألفها للتأنيث نهاية ومغني . ( قوله : أو باطل ) فيه بحث إن عطف على حق ؛ لأنه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على عمرو المدعي به زيد دعوى باطلة لم يتحقق قطعا فليتأمل سم . ( قوله : وقيل إلخ ) وممن قال به شيخ الإسلام . ( قوله : عن وجوب حق للمخبر ) المراد بوجوبه له تعلقه به فيشمل دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف حلبي . ( قوله : عند حاكم ) أي : وما في معناه وهو المحكم والسيد كما يأتي وذو شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل محلته كما تقدم ويأتي في قوله ومر أنه يجب الأداء عند نحو وزير إلخ ع ش . ( قوله : وهي لا يتبادر منها إلا ذلك ) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم سم . ( قوله : جمع بينة ) إلى قوله وما يوجب تعزيرا في المغني . ( قوله : لأن بهم إلخ ) أي : سموا بذلك لأن إلخ مغني واسم أن ضمير الشأن بجيرمي . ( قوله : وجمعوا إلخ ) عبارة المغني وأفرد المصنف الدعوى وجمع البينات لأن حقيقة الدعوى واحدة والبينات مختلفة ا هـ . ( قوله : كما مر ) أي : في الفصل الأول من الشهادات . ( قوله : والأصل ) إلى قول المتن إن لم يخف في النهاية إلا قوله غير مال إلى كنكاح وقوله كذا قيل وقوله : وبهذا يرد إلى وقضية قوله وقوله : بل لا تسمع على ما مر . ( قوله : والأصل فيها ) أي : في الدعوى والبينات .
( قوله : لو يعطى الناس إلخ ) لم يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان ؛ لأنه إذا استثني نقيض التالي أنتج نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا إلخ وهذا غير ظاهر لأن ادعاء الدماء والأموال واقع إلا أن يقال أطلق السبب وهو قوله : لادعى ناس إلخ وأراد المسبب وهو الأخذ نعم يظهر فيه استثناء نقيض المقدم لكنه غير مطرد الإنتاج وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالأولى تخريج الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني والتقدير امتنع ادعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بمجرد دعواهم بلا بينة كما أشار إليه بقوله ولكن البينة إلخ في رواية فهو في معنى نقيض المقدم وكذا قوله : ولكن اليمين إلخ بجيرمي بحذف . ( قوله : وفي رواية إلخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي إلخ . ( قوله : ومعناه إلخ ) أي : الحديث عبارة الأسنى [ ص: 286 ] والنهاية والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل فكلف الحجة القوية وجانب المنكر قوي فاكتفي منه بالحجة الضعيفة ا هـ . زاد المغني وإنما كانت البينة قوية واليمين ضعيفة لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب ؛ لأنه يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد ا هـ . ( قوله : وبراءة المدعى عليه إلخ ) أي : وتوقف براءة المدعى عليه إلخ . ( قوله : كذلك ) أي : على الترتيب المذكور