( وإذا جاز الأخذ ) ظفرا ( فله ) بنفسه لا بوكيله وإن كان الذي له تافه القيمة أو اختصاصا كما بحثه الأذرعي ولو قيل بجواز الاستعانة به لعاجز عن نحو الكسر بالكلية لم يبعد ( كسر باب ونقب جدار ) للمدين وليس مرهونا ولا مؤجرا مثلا ولا لمحجور عليه وغيرهما مما ( لا يصل إلى المال إلا به ) لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه ولا يضمن ما فوته كمتلف مال صائل تعذر دفعه إلا بإتلافه ونازع جمع في جواز هذا مع إمكان الرفع للحاكم ويرد بأن تعدي المالك أهدر ماله ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد لنحو صغر .
قال الأذرعي وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ ( ثم [ ص: 290 ] المأخوذ من جنسه ) أي : جنس حقه ( يتملكه ) أي : يتموله ويتصرف فيه بدلا عن حقه وظاهره كالروضة والشرحين أنه لا يملكه بمجرد الأخذ لكن قال جمع يملكه بمجرده واعتمده الإسنوي وغيره ؛ لأن الشارع أذن له في قبضه فكان كإقباض الحاكم له وهو متجه وأوجه منه الجمع بحمله على ما إذا كان بصفته أو بصفة أدون فحينئذ يملكه بمجرد أخذه بنية الظفر إذ لا يجوز له نية غيره كرهنه بحقه وحمل ما أفهمه كلامهما على غير الصفة بأن كان بصفة أرفع إذ هو كغير الجنس فيما يأتي فيه فلا يملكه وإنما يملك ما يشتريه بثمنه بمجرد الشراء فإذا كان دراهم مكسرة وظفر بصحاح لم يتملكها ولا يبيعها بمكسرة بل بدنانير ثم يشتري بها المكسرة فيملكها بمجرد الشراء وبهذا الجمع يظهر تأويل قولهما يتملكه بما ذكرناه مع فرضه في الحالة الثانية بأن يقال معنى يتملكه يتصرف فيه أما الأولى فلا يحتاج فيها بعد الأخذ ظفرا إلى تملك أي : تصرف ولا لفظ .
حاشية ابن قاسم
( قوله : وفي غائب ) [ ص: 290 ] إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الأخذ نظر ، وإن كان ممتنعا أو منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الإنكار في جواز الأخذ دون النقب والكسر . ( قوله : ولا يبيعهما بمكسرة ) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في هذه الحالة بيعهما بالمكسرة . ( قوله : وبهذا الجمع إلخ ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع وحمل قوله : يتملكه على معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في التعبير ؛ لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الأخذ لكن هذا قد لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الإشكال المذكور في السؤال فليتأمل
حاشية الشرواني
( قوله : ظفرا ) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن وقوله : ونازع جمع إلى ومن ثم وإلى قوله وبهذا الجمع في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى المتن وقوله : ونازع جمع إلى ومن ثم وقوله : أي : يتمول ويتصرف فيه . ( قوله : لا بوكيل ) أي : في الكسر والنقب فإن وكل بذلك أجنبيا ففعله ضمن مغني ونهاية أي : الأجنبي ؛ لأن المباشرة مقدمة على السبب وخرج بذلك ما لو وكله في مناولته من غير كسر ونقب فلا ضمان عليه فيما يظهر ع ش . ( قوله : وإن كان إلخ ) أي : ولو كان أقل متمول ع ش . ( قوله : أو اختصاصا إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني . ( قوله : لم يبعد ) خلافا للنهاية والمغني . ( قوله : مثلا ) أي : ولا موصى بمنفعته وقوله : ولا لمحجور عليه بفلس أو صبا أو جنون مغني ونهاية . ( قوله : وغيرهما ) أي : كقطع ثوب منهج . ( قوله : استحق الوصول إليه ) أي : ومن لازمه جواز السبب الموصل إليه ع ش . ( قوله : ولا يضمن ما فوته ) هذا ظاهر حيث وجد ما يأخذه وأما إذا لم يجد شيئا فالأقرب أنه يضمن ما أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ع ش . ( قوله : ونازع جمع إلخ ) وافقهم المغني عبارته ويؤخذ من قول المصنف لا يصل المال إلا به أنه لو كان مقرا ممتنعا أو منكرا وله عليه بينة أنه ليس له ذلك وهو كذلك ا هـ . ( قوله : ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد إلخ ) عبارة المغني ولا يجوز ذلك في ملك الصبي والمجنون ولا في جدار غريم الغريم كما قال الدميري قطعا أي : لأنه أحط رتبة من الغريم ا هـ . ( قوله : وفي غائب إلخ ) إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الأخذ نظر وإن كان ممتنعا أو منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الإنكار في جواز [ ص: 290 ] الأخذ دون النقب والكسر سم .
( قوله أي جنس حقه ) إلى قوله وبهذا الجمع في المغني إلا قوله أي يتمول ويتصرف فيه ( قوله وظاهره ) أي تعبيره بالتملك ، وقوله : أنه لا يملكه بمجرد الأخذ أي بل لا بد من إحداث تملك مغني ( قوله بحمله ) أي كلام هؤلاء الجمع رشيدي ( قوله أو بصفة أدون ) أي كأخذ الدراهم المكسرة عن الصحيحة مغني ( قوله إذ لا تجوز له نية غيره كرهنه إلخ ) فإن أخذه كذلك لم يملكه رشيدي ( قوله كلامهما ) أي الشيخين في المتن رشيدي ( قوله بأن كانت بصفة أرفع ) أي كأخذ الدراهم الصحاح عن المكسرة مغني ( قوله فإذا كان ) أي حقه ( قوله ولا يبيعها بمكسرة ) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في هذه الحالة بيعها بالمكسرة ؟ سم ( قوله وبهذا الجمع إلخ ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع ، وحمل قوله يتملكه على معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه ، وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ، ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في التعبير لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون ، وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الأخذ لكن هذا لا يوافق قوله في الحالة الثانية ، فإن المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع ، وحمل المتن على هذا يوجب الإشكال المذكور في السؤال فليتأمل . سم عبارة الرشيدي واعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني الآتي ، وضياع تفصيل المتن والسكوت على حكم ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي أي من حمل كلام المصنف على ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون ، ومعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه لا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب الرملي وابن القاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل ا هـ .