( وله أخذ مال غريم غريمه ) بأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله فلزيد أخذ ما له على عمرو من مال بكر وإن رد عمرو إقرار بكر له أو جحد بكر استحقاق زيد على عمرو وشرط المتولي أن لا يظفر بمال الغريم وأن يكون غريم الغريم جاحدا ممتنعا أيضا . قال الأذرعي أو مماطلا ويلزمه أن يعلم الغريم بأخذه حتى لا يأخذ ثانيا وإن أخذ كان هو الظالم ولا يلزمه إعلام غريم الغريم [ ص: 292 ] إذ لا فائدة فيه ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه ظلما لزمه فيما يظهر إعلامه ليظفر من مال الغريم بما يأخذه منه ثم التصريح بذلك اللزوم وهو ما ذكره شارح وهو زيادة إيضاح وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه علم الغريمين أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمرو إقرار بكر له أما علم غريمه فمن قولهم أو جحد بكر إلى آخره فاندفع ما يقال الغريم قد لا يعلم بالأخذ فيأخذ من مال غريمه فيؤدي إلى الأخذ منه مرتين وغريمه قد لا يعلم بذلك فيأخذ منه الغريم فيؤدي إلى ذلك أيضا ووجه اندفاعه أن المسألة مصورة بالعلم فلا يرد ذلك .
حاشية ابن قاسم
( قوله : فلزيد أخذ ماله على عمرو من مال بكر وإن رد عمرو إقرار بكر له ) عبارة المحلي ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له إلخ بزيادة واو داخلة على إقرار ولعلها للحال . ( قوله : وأن يكون غريم الغريم إلخ ) هو مخالف لقوله : وإن رد إلخ . إن أراد جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر [ ص: 292 ] إلخ . إن أراد جاحدا حق زيد ؛ لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره فكلام المتولي مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في هذه النسخة من قوله جاحدا ممتنعا بغير أو أما على ثبوت أو كما في شرح الروض حيث عبر بقوله جاحدا أو ممتنعا فلا مخالفة ولهذا قال : أعني في شرح الروض وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن أي : بقوله وإن رد أي : الغريم إقراره فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير أي : قوله وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا ا هـ فكأنه حمل الامتناع على ما هو في حكم الامتناع وإلا فمع إقراره ورد عمرو له لا يكون ممتنعا حقيقة إلا أن يريد بالحمل المذكور أن المراد بالإقرار المردود الإقرار مع امتناعه وهذا هو المتجه بل المتعين .
( قوله : إذ لا فائدة فيه ) قد يمنع ذلك بل تظهر الفائدة فيما إذا علم أن الغريم ليس عنده تقوى تمنعه الأخذ ثانيا ولو أعلم غريم الغريم كان له قدرة على الامتناع من الدفع إليه فهنا فائدة إعلامه حفظ ماله وعدم دفعه ثانيا . ثم رأيت قول الشارح ومن ثم إلخ وقد ظهر بما ذكرناه فائدة أخرى غير التي أبداها وهي امتناعه من الدفع والتي أبداها ظفره إذا وقع . ( قوله : وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه علم الغريمين ) أي : بالأخذ منه أقول في علمه منه بحث ظاهر . ( قوله : أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمرو إقرار بكر له ) قلنا هذا ممنوع ، أما أولا فلأنه لا يلزم من رد عمرو إقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن أن يوجد إقرار بكر لعمرو مع رد عمرو ذلك الإقرار ولا يوجد علم عمرو بذلك الأخذ كما هو ظاهر وأما ثانيا فلأن قوله وإن رد للمبالغة على ما قبله وهي تقتضي تعميم المسألة لحالة عدم الرد أيضا الصادق بعدم إقراره له فعلى تسليم ما قاله يحتاج لذكر اللزوم باعتبار حالة عدم الرد اللهم إلا أن تجعل واو وأن للحال دون العطف فتقييد المسألة بحالة الرد ويرد عليه حينئذ الأمر الأول وأن حكمها لا يتقيد بذلك لظهور جواز الأخذ مطلقا غاية الأمر أنه يلزم الإعلام وقوله : وأما علم غريمه فمن قوله إلخ قلنا ممنوع أما أولا فلأنه لا يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله وأما ثانيا فلأن قوله أو جحد إلخ في حيز المبالغة ؛ لأنه معطوف على رد فيفيد التعميم لحالة عدم الجحد أيضا إلخ . ما تقدم نظيره في الأول فليتأمل سم . ( قوله : علم الغريمين ) أي : بالأخذ .
حاشية الشرواني
( قول المتن وله أخذ مال غريم غريمه ) خرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله ؛ لأنه لم يظلمه كما في سم وسلطان ا هـ . بجيرمي وتقدم عن المغني مثله ( قوله ولعمرو على بكر مثله ) هل المراد المثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم ؟ تردد فيه الأذرعي رشيدي والظاهر أن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أو من غير جنسه ا هـ بجيرمي وسيأتي عن السيد عمر عند قول الشارح وفيه نظر كما قاله بعضهم إلخ الجزم بذلك ( قوله وشرط المتولي إلخ ) عبارة المغني تنبيه للمسألة شروط : الأول أن لا يظفر بمال الغريم ، الثاني أن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور ، الثالث أن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه حتى إذا طالبه الغريم بعد كان هو الظالم ، الرابع أن يعلم غريم الغريم ، وحيلته أن يعلمه فيما بينه وبينه فإذا طالبه أنكر فإنه بحق ا هـ .
( قوله وأن يكون غريم الغريم إلخ ) هو مخالف لقوله وإن رد إلخ إن أراد جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر إلخ إن أراد جاحدا حق زيد لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره ، فكلام المتولي مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في هذه النسخة من قوله ممتنعا بغير أو ، وأما على ثبوت أو كما في شرح الروض أي والمغني والنهاية فلا مخالفة ولذا قال فيه أي في شرح الروض أي والمغني وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور فلا منافاة بينه وبين اشتراط أن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا ا هـ . وقوله وعلى الامتناع [ ص: 292 ] يحمل إلخ يعني أن المراد بالإقرار المردود الإقرار مع امتناعه سم ( قوله ليظفر من مال الغريم إلخ ) أي وليمتنع من الدفع إليه إن كان له قدرة على الامتناع سم ( قوله بذلك اللزوم ) أي في قوله لزمه فيما يظهر إعلامه إلخ رشيدي ، أقول بل في قوله ويلزمه أن يعلم الغريم ( قوله وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه إلخ ) أقول في علمه منه بحث ظاهر سم ( قوله علم الغريمين ) أي بالأخذ سم .
( قوله أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمرو إلخ ) قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من رد عمرو إقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن أن يوجد إقرار بكر لعمرو مع رد عمرو ذلك الإقرار ولا يوجد علم عمرو بذلك الأخذ كما هو ظاهر ، وقوله وأما علم غريمه فمن قوله إلخ قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله سم بحذف . ( قوله الغريم قد لا يعلم إلخ ) الأخصر الغريمان قد لا يعلمان فيأخذ الغريم من مال غريمه فيؤدي إلى الأخذ منه مرتين