ويشترط هنا وفي كل ما يحلف المنكر فيه على نفي العلم التعرض في الدعوى لكونه يعلم ذلك قال البلقيني : ومحله إن علم المدعي أن المدعى عليه يعلمه ، وإلا لم يسعه أن يدعي أنه يعلمه . ا هـ أي : لم يجز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يوجه إطلاقهم بأنه قد يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف هو فسومح له فيه
حاشية الشرواني
( قول المتن فقال : أبرأني ) أي : مورثك وأنت تعلم ذلك مغني . ( قوله : أو استوفاه ) إلى قوله أي : لم يجز في المغني إلا قوله : البت إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر في النهاية إلا قوله : واعترض إلى وفي قن ، وقوله : أن تذكر إلى المتن وقوله : وظاهر إلى بخلاف ما إذا . ( قوله : مثلا ) أي : أو اعتاض عنه مغني . ( قوله : كما مر ) في أي محل مر . ( قوله : ومحله ) أي : الاشتراط