( و ) مما يستثنى أيضا من الضابط أنه ( لا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ) لارتفاع منصبهما عن ذلك ، وإن كانا لو أقرا انتفع المدعي به وعدل عن تصريح أصله بهذا الاستثناء ؛ لأنه غير صحيح لخروج هذا من قوله : توجهت عليه دعوى لما مر أن هذين لا تسمع عليهما الدعوى بذلك ، وخرج بقوله في حكمه [ ص: 319 ] غيره فهو فيه كغيره
حاشية ابن قاسم
. ( قوله : لأنه غير صحيح ) فكيف قال مما يستثنى ؟ ،
حاشية الشرواني
. ( قول المتن : لم يكذب ) أي : في شهادته شيخ الإسلام ومغني . ( قوله : لارتفاع منصبهما ) إلى قوله ، ولو ثبت لجمع في النهاية إلا قوله : لاحتمال إلى والحصر . ( قوله : لارتفاع منصبهما إلخ ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف ، وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش . ( قوله : بهذا الاستثناء ) هو قوله : ولا يحلف قاض إلخ ؛ لأنه استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين إلخ ع ش . ( قوله : لأنه غير صحيح إلخ ) فكيف قال ومما يستثنى إلخ . ( قوله : وخرج ) إلى قوله ، ولو ثبت [ ص: 319 ] لجمع في المغني إلا قوله : ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة وما أنبه عليه . ( قوله : غيره ) أي : كدعوى مال وغيره وقوله : فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته أو قاض آخر مغني