( ولا تسمع بينته إلا بعد ) بينة ( المدعي ) ، وإن لم تعدل ؛ لأن الحجة إنما تقام على خصم وقيل : تسمع لغرض التسجيل قال الزنجاني : وعليه العمل اليوم في سائر الآفاق وأفهم المتن أنها لا تسمع بعد الدعوى وقبل البينة ؛ لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية وبحث البلقيني سماعها لدفع تهمة نحو سرقة ومع ذلك لا بد من إعادتها بعد بينة الخارج
حاشية ابن قاسم
( قوله : وبحث البلقيني سماعها ) كتب عليه م ر
حاشية الشرواني
( قوله : وإن لم تعدل ) إلى قول المتن ثم أقام بينة في النهاية إلا قوله : وقيل إلى وأفهم ( قوله : لأن الحجة إنما تقام على خصم ) فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامة البينة رشيدي وقد يقال إن التعليل المذكور لخصوص ما قبل الدعوى بقرينة ما بعده ( قوله : وبحث البلقيني سماعها . إلخ ) عبارة النهاية نعم يتجه كما بحثه البلقيني . إلخ ( قوله : لا بد من إعادتها ) أي ولو كانت هي الأولى بعينها ع ش .