( وإن أقاما بينتين مطلقتين ) بما قالاه ( قدم المسلم ) ؛ لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال ، والأخرى مستصحبة ، وكذا كل ناقلة ومستصحبة ، ومنه تقديم بينة الجرح على بينة التعديل ( وإن قيدت ) إحداهما ( أن آخر كلامه إسلام ) أي : كلمته ، وهي الشهادتان ( وعكسته الأخرى ) فقيدت أن آخر كلامه النصرانية كثالث ثلاثة ويظهر أنه لا يكتفى هنا بمطلق الإسلام والتنصر إلا من فقيه موافق للحاكم على ما مر في نظائره بما فيه ثم رأيتهم قالوا : يشترط في بينة النصراني أن تفسر كلمة التنصر وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب لا سيما من شاهد جاهل أو مخالف للقاضي ( تعارضتا ) وتساقطتا لتناقضهما إذ يستحيل موته عليهما فيحلف النصراني ، وكذا لو قيدت بينته فقط وقيد البلقيني التعارض بما إذا قالت : كل آخر كلمة تكلم بها ومكثنا عنده إلى أن مات ، وأما إذا اقتصرت على آخر كلمة تكلم بها فلا تعارض فيه ؛ لاحتمال أن كلا اعتمدت ما سمعته منه قبل ذهابها عنه ثم استصحبت بعدها ، ولو قالت بينة الإسلام : علمنا تنصره ثم إسلامه قدمت قطعا ( وإن لم يعرف دينه وأقام ) كل منهما ( بينة أنه مات على دينه تعارضتا ) أطلقتا أم قيدتا لفظه عند الموت لاستحالة أعمالهما ، فإن قيدت واحدة وأطلقت الأخرى فهل يتعارضان أيضا أو تقدم بينة المسلم احتياطا للإسلام ؛ لأنه حيث ثبت لا يرفع إلا بيقين ولم يوجد كل محتمل وجرى شارح في تقييد بينة النصراني فقط على التعارض وكأنه أخذه من نظيره في المسألة السابقة ، لكن الفرق واضح فإن تقييدها ثم قوي بعلم تنصره قبل فعارض بينة الإسلام لقوته حينئذ ، وهذا مفقود في مسألتنا ، ومع ذلك فظاهر إطلاقهم التعارض في الصورتين
وإذا تعارضتا ، أو لا بينة لأحدهما وحلف كل للآخر يمينا في الصورتين ، والمال بيدهما أو بيد أحدهما تقاسماه نصفين إذ لا مرجح ، أو بيد غيرهما فالقول قوله ، ثم [ ص: 343 ] التعارض إنما هو بالنسبة لنحو الإرث بخلاف نحو الصلاة عليه وتجهيزه كمسلم ودفنه في مقابرنا ويقول المصلي عليه في النية والدعاء : إن كان مسلما ، وظاهر كلامهم وجوب هذا القول ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكا في دينه فصار كالاختلاط السابق في الجنائز ، ولو قالت بينة : مات في شوال وأخرى في شعبان قدمت ؛ لأنها ناقلة ما لم تقل الأولى رأيته حيا أو يبيع مثلا في شوال ، وإلا قدمت على المعتمد أو برئ من مرضه الذي تبرع فيه وأخرى مات فيه قدمت الأولى على الأوجه خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بالتعارض ؛ لأنها ناقلة
حاشية ابن قاسم
. ( قوله : ثم رجح الوجوب ) كتب عليه م ر . ( قوله : فيحلف النصراني ) أي : فإن الأصل بقاء كفر الأب ، و قوله : وكذا لو قيدت أي : بحلف النصراني . ( قوله : فإن قيدت واحدة وأطلقت الأخرى فهل يتعارضان إلخ ) فإن قيدت واحدة وأطلقت أخرى اتجه تعارضهما ش م ر . ( قوله : لأنه حيث ثبت ) متى ثبت هنا . ( قوله : أو بيد أحدهما تقاسماه إلخ ) قال في شرح الروض : ولا يختص به ذو اليد ؛ لأنه لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها [ ص: 343 ] بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما ا هـ . ( قوله : بخلاف نحو الصلاة عليه إلخ ) انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة
حاشية الشرواني
( قوله : إنسان ) إلى قوله : وقيد البلقيني في المغني إلا قوله : يظهر أنه إلى يشترط .
[ ص: 342 ] وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه ، ثم رأيتهم وقوله فهل يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم وقوله : في الصورتين في موضعين ( قوله : ومنه ) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة ( قوله : إحداهما ) أي بينة المسلم مغني ( قوله ويظهر أنه . إلخ ) عبارة النهاية والأوجه . إلخ ( قوله : هنا ) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه إلخ رشيدي ( قوله : وجهان ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب ) عبارة النهاية وجهان أصحهما نعم . ا هـ . ( قوله : ثم رجح . إلخ ) أي الأذرعي مغني ( قوله : فيحلف النصراني ) أي لأن الأصل بقاء كفر الأب وقوله : وكذا . إلخ أي يحلف النصراني سم ( قوله : بينته ) أي بينة النصراني كذا في المغني وشرحي المنهج والروض بالإظهار ويصرح بذلك قول الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في المسألة السابقة أي بخلاف ما لو قيدت بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالأولى من قول المصنف المار وإن أقاما بينتين إلخ ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله : بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبارة الروضة بينة بلا هاء وهي الأصوب . ا هـ . ناشئ عن عدم المراجعة ( قوله : فلا تعارض فيه ) أي وتقدم بينة المسلم ع ش زاد السيد عمر كما هو ظاهر ؛ لأنها ناقلة . ا هـ . ( قوله : بعدها ) انتهى كلام البلقيني ( قوله : ولو قالت . . إلخ ) أي فيما إذا قيدت بينة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية ( قول المتن : وإن لم يعرف . إلخ )
قد يقال هذا لا يتأتى مع قوله : أولا مسلم ونصراني ؛ لأنه يلزم من نصرانية أحدهما نصرانية الأب وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوهما ويصدقهما في ذلك ع ش وحلبي ( قول المتن دينه ) أي دين الأب روض عبارة المغني أي دين الميت . ا هـ . ( قوله وأقام كل منهما ) أي النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق ، وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه رشيدي ومر آنفا عن ع ش والحلبي تصويره ( قوله : أم قيدتا لفظه . إلخ ) أي بمثل ما ذكر مغني ( قوله : فهل يتعارضان . إلخ ) عبارة النهاية اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا . إلخ ( قوله : أو تقدم بينة المسلم . . إلخ ) أي فيما إذا قيدت فقط ( قوله لأنه حيث ثبت إلخ ) متى ثبت هنا سم وقد يقال ثبت بمقتضى زيادة علم بينته ( قوله : ولم يوجد ) أي اليقين ( قوله : وجرى شارح . . إلخ ) وافقه المغني ( قوله : السابقة ) أي آنفا ( قوله : فعارض ) أي التقييد يعني بينة النصراني المقيد فقط ( قوله : وهذا ) أي التقوية ( قوله : في الصورتين ) أي صورتي تقييد إحداهما فقط ويحتمل أن المراد صورة الإطلاق وصورة التقييد منهما أو من إحداهما ( قوله : وإذا تعارضتا ) إلى قوله : ولو قالت في المغني إلا قوله : وحلف إلى أو بيد غيرهما ( قوله : وحلف كل . إلخ ) أي أو نكلا أخذا من نظائره ( قوله : في الصورتين ) أي صورتي التعارض وعدم البينة ( قوله : تقاسماه نصفين ) قال الزيادي وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى انتهى أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين رشيدي وقوله : أي مع أنه . إلخ فيه تأمل ( قوله : إذ لا مرجح ) عبارة المغني والأسنى وكذا إن كان في يد أحدهما على الأصح إذ لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما . ا هـ . ( قوله فالقول قوله : ) .
[ ص: 343 ] أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأن يدعيه الغير لنفسه فليراجع رشيدي عبارة الأنوار فإن لم يكن بينة وكان المال في يد غيرهما يدعيه لنفسه صدق بيمينه ا هـ ، ثم ينبغي حمل قول ع ش : أو لأحدهما على الإقرار المطلق له ، وأما إذا أقر بأنه لأحدهما المعين إرثا من أبيه فحكمه كما إذا كان بيد أحدهما ( قوله : بالنسبة لنحو الإرث . إلخ ) عبارة المغني بالنسبة للإرث خاصة وأما بالنسبة للدفن وغيره فإنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويقول المصلي عليه . إلخ ( قوله : بخلاف نحو الصلاة ) أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده رشيدي وقال سم انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة . ا هـ . أقول : قضية إطلاق قول الأسنى والأنوار : ويدفن هذا الميت المشكوك في إسلامه في مقابر المسلمين . إلخ عدم الفرق بين التعارض وعدم البينة ( قوله : كالاختلاط . إلخ ) أي اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار مغني ( قوله : ولو قالت بينة مات في شوال . إلخ ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة خاصة على أن قوله : هنا ما لم تقل الأولى رأيته إلخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي ( قوله : وإلا ) أي وإن قالت الأولى نحو ما ذكر قدمت . إلخ أي لزيادة علمها ( قوله لأنها ناقلة ) علة للأوجه رشيدي .