وهو صريح في اشتراط الثلاث واعتمداه في الروضة وأصلها ، وهو ظاهر ، وإن أطال البلقيني في اعتماد الاكتفاء بمرة ، وكونه مع الأم غير شرط [ ص: 349 ] بل للأولوية فيكفي الأب مع رجال ، وكذا سائر العصبة والأقارب واستشكل البارزي خلو أحد أبويه من الثلاثة الأول بأنه قد يعلم ذلك فلا يبقى فيهن فائدة ، وقد يصيب في الرابعة اتفاقا قال : فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابعة فإذا أصاب في الكل علمت تجربته حينئذ ا هـ . وكون ذلك أولى ظاهر ، وحينئذ فلا ينافي كلامهم ( والأصح اشتراط ) وصفين آخرين علما من العدالة المطلقة وصرح بهما للخلاف فيهما وهما الحرية والذكورة فلا يكفي الإلحاق إلا من ( حر ذكر ) لما تقرر أنه حاكم أو قاسم ( لا عدد ) فيكفي على الأصح قول واحد لذلك ( ولا كونه مدلجيا ) أي : من بني مدلج ، فيجوز كونه من سائر العرب بل العجم ؛ لأن القيافة علم فمن علمه عمل به
( فصل ) في القائف . ( قوله : في القائف ) إلى قوله وقضية كلامهما في النهاية إلا قوله : أي : بجيم وزاءين معجمتين وقوله : وهو ظاهر إلى وكونه مع الأم وإلى قول المتن وكذا لو اشتركا في المغني إلا قوله : وهو ظاهر إلى وكونه مع الأم وقوله : وكون ذلك أولى إلى المتن . ( قوله : الملحق للنسب إلخ ) صفة كاشفة بحسب الاصطلاحع ش عبارة المغني والقائف لغة متتبع الآثار والجمع قافة كبائع وباعة وشرعا من يلحق النسب إلخ . ( قوله : وزاءين إلخ ) أي : أولاهما مشددة مكسورة وسمي بذلك ؛ لأنه كان كلما أخذ أسيرا جزز رأسه أي : قطعه بجيرمي . ( قوله : قال أبو داود إلخ ) وعكسه الشيخ إبراهيم المروزي وقال غيره كان زيد أخضر اللون nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة أسود اللون رشيدي عبارة المغني وسبب سروره صلى الله عليه وسلم بما قاله مجزز أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ؛ لأنه كان طويلا أسود أقنى الأنف وكان زيدا قصيرا بين السواد والبياض أخنس الأنف وكان طعنهم مغيظة له صلى الله عليه وسلم إذ كانا حبيه فلما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا أقدامهما سر به نقله الرافعي من الأئمة وقال أبو داود إلخ وروى ابن سعد أن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة كان أحمر أشقر وزيد مثل الليل الأسود ا هـ .
( قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلخ ) عبارة المغني وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عمر دعا قائفين في رجلين تداعيا مولودا و شك nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في مولود له فدعا له قائفا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه وبقولنا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال لا اعتبار بقول القائف وهو محجوج بما مر وفي عجائب المخلوقات عن بعض التجار أنه ورث من أبيه مملوكا أسود شيخا قال فكنت في بعض أسفاري راكبا على بعير والمملوك يقوده فاجتاز بنا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره ثم قال ما أشبه الراكب بالقائد قال فرجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك فقالت صدق إن زوجي كان شيخا كبيرا ذا مال ولم يكن له ولد فزوجني بهذا المملوك فولدتك ثم تكنى واستلحقك وكانت العرب تحكم بالقيافة وتفخر بها وتعدها من أشرف علومها وهي والفراسة غرائز في الطباع يعان عليها المجبول عليها ويعجز عنها المصروف عنها ا هـ . ( قوله : فلو لم يعتبر قوله لمنعه إلخ ) أي : وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل تجب له الأجرة على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش . ( قوله : وهل تجب ) الأولى وهل تجوز . ( قول المتن شرط القائف ) أي : شروطه مغني . ( قوله : ما تضمنه قوله إلخ ) تصحيح للحمل . ( قول المتن مسلم عدل ) أي : فلا يقبل من كافر ولا فاسق مغني . ( قوله : لمن ينفي إلخ ) وقوله : لمن يلحق إلخ ببناء المفعول . ( قول المتن مجرب ) بفتح الراء بخطه في معرفة النسب مغني . ( قوله : للخبر الحسن { nindex.php?page=hadith&LINKID=30722لا حكيم إلا ذو تجربة } ) الاستدلال به قد يفيد قراءة مجرب في المتن بكسر الراء فانظر هل هو كذلك رشيدي تقدم آنفا عن المغني ضبطه بخط المصنف بفتح الراء . ( قوله : وكما يشترط إلخ ) عبارة المغني وكما لا يؤتى القضاء إلا بعد معرفة علمه بالأحكام ا هـ . وهي أحسن . ( قوله : بأن يعرض عليه ولد في نسوة ) ويجوز له نظرهن للضرورة ع ش . ( قوله : في اشتراط الثلاث ) بل في اشتراط الأربع .
( قوله : وهو ظاهر [ ص: 349 ] إلخ ) عبارة النهاية لكن قال الإمام : العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك ا هـ . زاد المغني وهذا نظير ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد ا هـ . قال ع ش قوله : لكن قال الإمام إلخ معتمد ا هـ . ( قوله : من الثلاثة الأول ) أي : الثلاث مرات الأول ع ش . ( قوله : إنه قد يعلم ) أي : المجرب ذلك أي : إن التجربة تكون بتلك الكيفية . ( قوله : فيهن ) أي : في الثلاثة الأول . ( قوله : لواحد منهم ) أي : من الأصناف الأربعة . ( قوله : ولا تخص به الرابعة ) أي : ولا غيرها انتهى . عبارة المغني وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات انتهى . وقد مر أن الإمام يعتبر غلبة الظن فمتى حصلت بما في الروضة أو بما قاله البارزي كفى ا هـ . ( قوله : علما من العدالة المطلقة ) أي : في المتن حيث لم يقيدها بقيد والشيء إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل رشيدي أي : وهو عدالة الشهادة . ( قوله : لذلك ) أي : لما تقرر أنه حاكم أو قاسم