. ( و ) تصح ( إضافته إلى جزء ) من الرقيق معين كيد ، ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع ( فيعتق كله ) الذي له من موسر ومعسر سراية نظير ما مر في الطلاق ؛ وذلك لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود بذلك وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف من الصحابة ، وقد لا يعتق كله بأن وكل وكيلا في إعتاق عبده فأعتق نصفه فيعتق فقط واستشكله الإسنوي بأنه لو وكله شريكه في عتق نصيبه فأعتقه الشريك سرى لنصيبه قال : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير هنا ففي ملك الموكل أولى ويجاب بأن الذي سرى إليه العتق هنا ملك المباشر للإعتاق فكفى فيه أدنى سبب
وأما ثم [ ص: 355 ] فالذي يسري إليه غير ملك المباشر فلم يقو تصرفه لضعفه على السراية ، إذ الأصح فيها كما قاله الزركشي أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بها ، وهو وجه من ترجيح الدميري لمقابله أنه يقع على الجميع دفعة واحدة إذ تفرقة الشيخين التي ذكرناها وأجبنا عنها تقتضي ترجيحهما لما رجحه الزركشي أما إذا كان لغيره فسيأتي ، ويشترط في الصيغة لفظ يشعر به أو إشارة أخرس أو كتابة
حاشية ابن قاسم
( قوله : : فيعتق فقط ) أي : النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر نحكم بعتقه ؟ وهل له تعيين القدر ؟ . ( قوله : أيضا فيعتق فقط ) قال في شرح الروض ؛ لأنه لما خالف أمر موكله كان القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل ، ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف القياس ؛ ولأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل ؛ لأنه قد يوكله في عتقه عن الكفارة فلو نفذ بإعتاق بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا : بعتق النصف فقط فإن النصف الآخر يمكنه عتقه بالمباشرة عن الكفارة ا هـ . وقد يؤخذ منه جواب الإسنوي .
( قوله : واستشكله الإسنوي إلخ ) قد يؤخذ من هذا الإشكال وجوابه أنه لا سراية في إعتاق الوكيل الأجنبي وإن لم يقع منه مخالفة كما لو وكله أحد الشريكين في إعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري على الموكل إلى حصة الشريك الآخر ، فإنه لا يتقيد عدم السراية بالمخالفة كما يتوهم من تصوير المسألة المستشكلة بأنه وكله في إعتاق عبده فأعتق نصفه ، وذلك ؛ لأنه لو تقيد عدم السراية بالمخالفة لم يتوجه الاستشكال ، ولم يحتج للجواب إلا بعد أن تقرر أنه لا فرق في السراية بتوكيل الشريك بين أن يوافق أو يخالف فليتأمل . ( قوله : وأما ثم إلخ ) [ ص: 355 ] قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك ، وإن لم يخالف الوكيل كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك الآخر على هذا ، وهو معلق عن م ر فليراجع ، وقد يؤيده أنه لو سرى إلى حصة الشريك لسرى إلى باقيه فيما كان كله للموكل ، وفيه نظر . ( قوله : أما إذا كان لغيره ) محترز قوله الذي له
حاشية الشرواني
( قوله : من الرقيق ) إلى قول المتن وصريحه في النهاية والمغني . ( قوله : ضبطه ) أي : الجزء . ( قوله : مما يقع بإضافته ) أي : الطلاق . ( قوله : الذي له ) سيذكر محترزه . ( قوله : سراية ) راجع لقول المصنف فيعتق كله أي : لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات رشيدي وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك الثمرات عن المغني . ( قوله : نظير ما مر في الطلاق ) أي : من أنه تصح إضافته إلى أي جزء ليس فضلة كاليد ونحوها ع ش . ( قوله : وذلك ) أي : عتق الكل بإضافته إلى الجزء . ( قوله : لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلخ ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بذلك أي : إن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني . ( قوله : ولم يعرف له مخالف إلخ ) أي : فصار إجماعا سكوتيا . ( قوله : بأن وكل وكيلا في إعتاق عبده إلخ ) انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير أي : بعتق الكل وإن لم يكن مثله فما وجه الفرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي : ما في شرح الروض أنه لو وكله في إعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل وأعتق دون ما وكل في إعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر ا هـ .
( قوله : فأعتق نصفه إلخ ) بقي ما لو وكله في إعتاق يده مثلا فأعتقها فهل يلغو أو يصح ويسري إلى الجميع فيه نظر والأقرب الثاني صونا لعبارة المكلف عن الإلغاء ما أمكن وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري ؟ فيه نظر والأقرب الأول ؛ لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ع ش . ( قوله : فيعتق فقط ) أي : النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر يحكم بعتقه وهل له تعيين القدر سم . ( قوله : فيعتق فقط إلخ ) عبارة المغني فالأصح عتق ذلك النصف كما صححه في أصل الروضة لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل الروضة أنه لو وكل شريكه إلخ فكيف يستقيم الجمع بينهما ا هـ . ( قوله : فأعتقه ) أي : نصيب الموكل وقوله : سرى لنصيبه أي : لنصيب الوكيل نفسه وقوله : إلى ملك الغير وهو الموكل وقوله : هنا راجع لقوله لو وكله إلخ ع ش . ( قوله : أدنى سبب ) وهو المباشرة للإعتاق . ( قوله : وأما ثم إلخ ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن لم يخالف الوكيل الأجنبي كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك [ ص: 355 ] الآخر على هذا وهو منقول عن م ر فليراجع سم .
( قوله : فالذي يسري إليه ) أي : يحتمل سرايته إليه . ( قوله : وهو أوجه من ترجيح الدميري لمقابله إلخ ) ومن فوائد الخلاف أنه لو قال لرقيقه إن دخلت الدار فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق وإلا فلا ومنها ما لو حلف لا يعتق رقيقا فأعتق بعض رقيق فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا مغني . ( قوله : إذ تفرقة الشيخين ) أي : بين مسألة توكيل الشريك ومسألة توكيل غيره . ( قوله : التي ذكرناها ) أي : آنفا . ( قوله : وأجبنا عنها ) أي : عن استشكالها . ( قوله : ترجيحهما ) أي : الشيخين لما رجحه الزركشي أي : المار آنفا من أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بالسراية . ( قوله : أما إذا كان لغيره إلخ ) محترز قوله الذي له سم أي : فكان ينبغي أن يقول بعضه لغيره . ( قوله : فسيأتي ) أي : في قول المصنف ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه إلخ ع ش