( قوله : في العتق ) إلى قوله : وقد يملكه في المغني إلا قوله : إجماعا وقوله : والوالد [ ص: 367 ] إلى وخبر من ملك وقوله : وكذا إلى مكاتب وإلى قول المتن : ولو وهب لعبد في النهاية إلا قوله : ملكه بنحو هبة إلى ومبعض وقوله : وكذا يصح شراء إلى المتن . ( قوله : من النسب ) عبارة المغني أصله ، أو فرعه الثابت النسب ، ثم قال وخرج بقولنا : الثابت النسب ما لو ولدت المزني بها ولدا ، ثم ملكه الزاني لم يعتق عليه وخرج أصله وفرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه . ا هـ .
( قوله : كذلك ) أي : الذكور والإناث من النسب . ( قول المتن : عتق ) أي : اتحد دينهما أو لا مغني وأسنى . ( قوله : : إجماعا إلخ ) عبارة المغني : أما الأصول فلقوله تعالى { : واخفض لهما جناح الذل من الرحمة } ، ولا يتأتى خفض الجناح من الاسترقاق ولما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33445لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } أي فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري بدليل رواية فيعتق عليه ، وأما الفروع فلقوله تعالى { : وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا } وقال تعالى { : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون } دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية . ا هـ . وهي سالمة عن إشكال الرشيدي بما نصه : قوله : إجماعا إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري قد يقال : إن كان خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15858داود إنما جاء بعد انعقاد الإجماع فهو خارق للإجماع فيكفي في دفعه خرقه ولا يتأتى الاستثناء ، وإن كان خلافه قبل انعقاد الإجماع فلا إجماع . ا هـ . وإن أمكن الجواب عنه باختيار الثاني ومنع قوله : فلا إجماع بقول جمع الجوامع مع شرحه : وعلم أن اتفاقهم أي : المجتهدين في عصر على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم . ا هـ .
( قوله : لأن الضمير ) أي : المستتر في فيعتقه . ( قوله : للشراء إلخ ) أي : لا للولد المشتري كما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري . ( قوله : والولد كالوالد إلخ ) فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد وخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إنما جاء في مقام الرد على تمسك nindex.php?page=showalam&ids=15858داود به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالإجماع لا غير رشيدي أي : والإجماع دليل لكل من الأصل والفرع ولك أن تقول : إن سوق خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للرد المذكور الصريح في الدلالة على مسألة الوالد مغن عن إعادته ثانيا للاستدلال عليها بل تعد تكرارا . ( قوله : بضعة ) بفتح الباء ع ش ورشيدي . ( قوله : بذلك ) أي : الملك مغني . ( قوله : ضعيف ) بل قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : إنه منكر والترمذي : إنه خطأ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بعتق كل قريب ذي رحم محرم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعتق السبعة المذكورين في آية الميراث وقال الأوزاعي بعتق كل قريب محرما كان ، أو غيره مغني ( قوله : والمراد به الحر كله ) أي حيث لم يعتق بالرقيق حق الغير بدليل قوله الآتي : وما لو ملك ابن أخيه إلخ رشيدي .
( قوله : ولا يصح الاحتراز ) أي بأهل تبرع . ( قوله : لما يأتي ) أي آنفا في قول المصنف : ولو وهب له ، أو أوصى له إلخ ( قوله : عتق عليهما ) ولو اشترى الحر زوجته الحامل منه عتق عليه الحمل كما قاله الزركشي ولو اشتراها في مرض موته ، ثم انفصل قبل موته أو بعده لم يرث أي : لأن عتقه حينئذ وصية وسيأتي الكلام على ذلك مغني عبارة ع ش . ( فرع )
لو ملك زوجته الحامل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ووجب له الأرش . ا هـ . ( قوله : وكذا من عليه إلخ ) أي : يعتق عليه بعضه إذا ملكه كالصبي والمجنون . ( قوله : مما مر ) أي عن قريب بقول المصنف ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر . ( قوله : مكاتب ) فاعل خرج . ( قوله : بنحو هبة ) أي : كالوصية مغني . ( قوله : مبعض ) عطف على مكاتب ( قوله : لانقطاع الرق إلخ ) أي : زوال آثاره ع ش . ( قوله : وما لو ملك إلخ ) معطوف على المكاتب والمبعض رشيدي . ( قوله : فمات ) أي : مالك ابن أخيه . ( قوله : ذكرها شارح ) أقره المغني عبارته : وأورد على المصنف صور منها مسائل المريض الآتية ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعينه . ا هـ .