( ولا ) يصح أن ( يشتري ) من جهة الولي ( لطفل ) ومجنون وسفيه ( قريبه ) الذي يعتق عليه ؛ لأنه لا غبطة له فيه ( ولو وهب ) القريب ( له أو أوصى له [ ص: 368 ] به فإن كان ) الموهوب أو الموصى به ( كاسبا ) أي : له كسب يكفيه ( فعلى الولي ) وجوبا ( قبوله ويعتق ) على المولى ؛ إذ لا ضرر عليه ولا نظر لاحتمال عجزه فتجب نفقته ؛ لأنه خلاف الأصل مع أن المنفعة محققة ، والضرر مشكوك فيه ( وينفق ) عليه ( من كسبه ) لاستغنائه عن قريبه ( وإلا ) يكن كسابا ( فإن كان الصبي ) ونحوه ( معسرا وجب ) على الولي ( القبول ) ؛ لأن المولى لإعساره لا نفقة عليه ، ولا نظر لاحتمال يساره لما مر ( ونفقته في بيت المال ) إن كان مسلما ، وليس له منفق غير المولى ، أما الذمي فينفق عليه منه ، لكن قرضا على ما قالاه في موضع وقالا في آخر تبرعا ( أو موسرا حرم ) قبوله ، ولا يصح ؛ لتضرره بإنفاقه عليه هذا كله إذا وهب مثلا له كله فلو وهب له بعضه ، وهو كسوب ، والمولى موسر لم يقبله وليه ؛ لئلا يعتق نصيبه ويسري فتلزمه قيمة شريكه ويفرق بينه وبين قبول العبد لبعض قريب سيده ، وإن سرى على ما يأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم تلزم السيد النفقة ، وإن سرى ؛ لتشوف الشارع للعتق ، والولي تلزمه رعاية مصلحة المولى من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية تلزمه قيمتها ( تنبيه )
فرضه الكلام في الكاسب إنما هو على جهة المثال مع أنه لا يتأتى إلا في الفرع ؛ لأن الأصل تجب نفقته ، وإن كان كسوبا ، والمراد أنه متى لم تلزم المولى نفقته لإعساره ، أو لكسب الفرع ، أو لكون الأصل له منفق آخر لزم الولي القبول وإلا فلا
حاشية ابن قاسم
( قوله : ويسري إلخ ) هل يشكل على الشرط الخامس ، أو هو مستثنى [ ص: 367 ] أو مبني على ما ذكره ثم عن شرح الروض فليتأمل السبب في استثنائه ، على أن في الشرط الخامس ما يعلم مما [ ص: 368 ] كتبناه بهامشه عن شرح الروض . ( قوله : أو لكون الأصل له منفق آخر إلخ ) لعل المراد آخر يقوم على [ ص: 369 ] هذا بخلاف من يشاركه هذا في الإنفاق
حاشية الشرواني
( قوله : ولا يصح ) إلى قول المتن : ولو وهب لعبد في المغني إلا قوله : على ما قالاه إلى المتن وقوله : ويفرق بينه إلى المتن وقوله : موجب الشراء إلى عتقه وقوله : إن أعسر إلى ؛ لأنه كالمرهون ( قوله : لأنه لا غبطة له إلخ ) ؛ لأنه يعتق عليه وقد يطالب بنفقته وفي ذلك ضرر عليه مغني .
( قول المتن : له ) أي لمن ذكر مغني ( قول المتن : أو أوصى له إلخ ) ومن صور الوصية بالأب أن يتزوج [ ص: 368 ] عبده بحرة ويولدها ولدا فهو حر ، ثم يوصي سيد العبد به لابنه ومن صور الوصية بالابن أن يتزوج حر أمة فيولدها فالولد رقيق لمالك الأمة ، ثم يوصي سيد الولد به لأبيه مغني . ( قول المتن : فعلى الولي ) ولو وصيا ، أو فيما مغني . ( قوله : إذ لا ضرر عليه ) أي : مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الأدلة السابقة مغني . ( قوله : وجب على الولي القبول ) فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو الوصية إذا كمل لا الهبة ؛ لفواتها بالتأخير قال الأذرعي : يشبه أن الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد كأن رأى أن القريب يعجز عن قرب ، أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله انتهى . وهو ظاهر إن أباه بالقول دون ما إذا سكت مغني . ( قوله : لما مر ) أي لنظيره من أن اليسار خلاف الأصل إلخ . ( قوله : إن كان مسلما ) أي : تبرعا ع ش .
( قوله : وليس له منفق إلخ ) أي : بزوجية أو قرابة مغني . ( قوله : قرضا ) معتمد ع ش . ( قوله : على ما قالاه إلخ ) عبارة النهاية كما قالاه إلخ . ( قوله : هذا كله إلخ ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف : وإلا إلخ كما في النهاية . ( قوله : مثلا ) أي ، أو أوصى مغني . ( قوله : له كله ) أي : كما هو ظاهر إطلاقه مغني . ( قوله : لئلا يعتق إلخ ) عبارة المغني ؛ لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه وحينئذ فيسري على المحجور فيجب قيمة نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها وهو المعتمد ، وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق ، ولا يسري ؛ لأن المقتضي للسراية الاختيار وهو منتف . ا هـ . ( قوله : على ما يأتي ) أي في آخر الفصل . ( قوله : والمراد إلخ ) الأولى التفريع . ( قوله : أو لكون الأصل له منفق آخر إلخ ) لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف ما يشاركه هذا في الإنفاق سم وقد يصرح بذلك قول المغني : فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب ؛ إذ لا ضرر عليه حينئذ . ا هـ .