في الولاء بفتح الواو ، والمد من الموالاة أي : المعاونة ، والمقاربة ، وهو شرعا عصوبة ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح ، والصلاة عليه ، والعقل عنه ، والأصل فيه قبل الإجماع الأخبار الصحيحة نحو إنما { nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } بضم اللازم وفتحها ( من عتق عليه ) خرج به من أقر بحرية قن ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بعتقه ويوقف ولاؤه ، ومن أعتق عن غيره ، أو عن كفارة غيره بعوض ، أو غيره ، وقد قدر انتقال ملكه للغير قبيل عتقه فولاؤه لذلك الغير . ووقع في شرح فصول ابن الهائم للمارديني وشيخنا أنه إذا أعتق عن الغير بغير إذنه يكون الولاء للمالك ، بخلاف ما إذا كان بإذنه ، أو بغير إذنه ، لكن في معرض التكفير فإنه يعتق عمن أعتق عنه ، والمعتق نائب عنه في الإعتاق . ا هـ . وهو عجيب لتوقف الكفارة على النية المتوقفة على الإذن ، وقد اتفقت عباراتهم على أن لغير المكفر التبرع عنه بالتكفير بإذنه فقولهم : بإذنه صريح في توقف التكفير عنه بالإعتاق وغيره على إذنه وكذا كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه كإخراج زكاة الفطر وغيرها فاحفظ ذلك فإنه مهم .
نعم يصح حمل كلامهما على عتق أجنبي عن كفارة الغير الميت إذا كانت مرتبة بناء على ما في الروضة وأصلها في الأيمان وجرى عليه في شرح الروض أن للأجنبي العتق عنه فيها لكنه في شرح منهجه فرع ما فيها على تعليل المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق أي ، وليس الأمر كذلك وإنما السبب اجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت وجزم بذلك في شرح البهجة فقال : لا يؤدي أجنبي إعتاقا عنه ولو في مرتبة وعلله بما ذكر ، فإن قلت : يحمل كلامهما على عتق الوارث عنه قلت : يمكن بل يتعين بدليل تعليل شيخنا بأن المعتق نائب عنه في الإعتاق ، ومن أعتقه الإمام من عبيد بيت المال فإن ولاءه للمسلمين [ ص: 376 ] كذا قيل ، وهو ضعيف لتصريحهم بأن الإمام لا يجوز له العتق ؛ لأنه كولي اليتيم ، ومن ثم كان الوجه من اضطراب أنه ليس له بيع عبد بيت المال من نفسه كما مر ، نعم مر آنفا عتقه في صورة فيمكن حمل ذلك عليها ( رقيق بإعتاق ) منجز ، أو معلق ، ومنه بيع العبد من نفسه لما مر أنه عقد عتاقة ( أو كتابة ، أو تدبير ) ولكون العتق في هذه اختياريا وفيما بعدها قهريا غاير العاطف على ما في نسخ ، وفي بعضها العطف بالواو في الكل وكثير منها العطف بها فيما عدا الكتابة وكان وجهه أنه جعل المباشرة الحقيقية قسما وما عداها أقساما أخر فقال : ( واستيلاد وقرابة وسراية فولاؤه له ) ؛ للخبرين المذكورين ( ثم لعصبته ) المتعصبين بأنفسهم الأقرب فالأقرب كما مر في الفرائض للخبر السابق ، والترتيب إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء المترتبة عليه من إرث وولاية تزويج وغيرهما لا لثبوته فإنه يثبت لعصبته معه في حياته ، ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم ورثوا به كما لو أعتق مسلم نصرانيا ومات في حياته وله بنون نصارى فإنهم الذين يرثونه ثم المنتقل إليهم الإرث به لا إرثه فإن الولاء لا ينتقل كما أن نسب الإنسان لا ينتقل بموته ، وسببه أن نعمة الولاء تختص به ، ومن ثم قالوا : الولاء لا يورث بل يورث به ، أما العصبة بغيره كالبنت مع الابن ومع غيره كهي مع الأخت فلا ترث به
حاشية ابن قاسم
[ ص: 374 - 375 ] فصل من عتق عليه رقيق [ ص: 376 ] بإعتاق ، أو كتابة أو تدبير إلخ ) . ( قوله : والترتيب إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء إلخ ) أي : بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس الترتيب . ( قوله : كهي مع الأخت ) هل صوابه كالأخت معها ؟ فتأمل
حاشية الشرواني
( فصل في الولاء )
. ( قوله : في الولاء ) إلى قوله : أو كفارة غيره في المغني وإلى قوله : وقد اتفقت عباراتهم في النهاية . ( قوله : من الموالاة أي المعاونة إلخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهو المعاونة إلخ . ( قوله : ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك ) عبارة شيخ الإسلام والمغني عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية . ا هـ . ( قوله : حدثت بعد زوال ملك ) انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله : ناشئة عن حرية وقوله : متراخية عن عصوبة النسب بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمراته وإلا فهما غير محتاج إليهما في التعريف رشيدي عبارة المغني وهي متراخية إلخ . ( قوله : والصلاة ) معطوف على النكاح وقوله : والعقل إلخ معطوف على الإرث . ( قوله : الأخبار الصحيحة إلخ ) وقوله تعالى { ادعوهم لآبائهم } إلى قوله : ومواليكم مغني ( قوله : بضم اللازم ) اقتصر عليه في المختار ع ش . ( قوله : خرج به إلخ ) فيه نظر عبارة النهاية بعد قول المصنف ، ثم لعصبته وخرج بقول المصنف من عتق عليه إلخ من أقر إلخ وهي ظاهرة . ( قوله : ويوقف ولاؤه ) أي : إلى الصلح أو تبين الحال ع ش عبارة المغني ، ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف ؛ لأن الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق عليه مؤاخذة له بقوله : . ا هـ . ( قوله : ومن أعتق إلخ ) وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ، ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه للثاني . ( تنبيه )
( قوله : أو عن كفارة غيره ) الأولى كفارة أم لا ( قوله : بعوض إلخ ) راجع للمعطوفين . ( قوله : وقد قدر انتقال ملكه للغير ) أي : بأن كان العتق بالإذن بشرطه رشيدي عبارة ع ش أي : فرض ذلك بأن أذن له الغير وهو المكفر عنه للمالك في الإعتاق أو كان المالك وليا لمحجور لزمته كفارة بالقتل فإن المالك إذا أعتقه عن الآذن أو المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق . ا هـ . ( قوله : يكون الولاء للمالك ) معتمد ع ش وقياس التصدق عن الغير بدون إذنه حصول الثواب هنا للغير ، وإن لم يكن الولاء له وقد يفيده ما يأتي عن المغني عند قول الشارح للخبرين المذكورين . ( قوله : وهو عجيب ) عبارة النهاية وهو غير صحيح لتوقف الكفارة إلخ قال ع ش : قوله : وهو إلخ أي قوله : لكن في معرض التكفير إلخ فمتى كان الإعتاق بغير إذن من وجبت عليه الكفارة كان الولاء للمعتق ع ش . ( قوله : لتوقف الكفارة على النية إلخ ) هذا التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي وفيه نظر إن أراد نفي حصول الثواب للغير لما مر آنفا من حصول الثواب لمن تصدق عنه بلا إذن فليتأمل . ( قوله : وغيره ) الواو بمعنى ، أو . ( قوله : حمل كلامهما ) أي : كلام المارديني وشيخ الإسلام في شرح الفصول . ( قوله : وجرى ) أي : شيخ الإسلام عليه أي : على ما في الروضة وأصلها . ( قوله عنه ) أي : الغير الميت بنية فيها أي : في الكفارة . ( قوله : ما فيهما ) أي : في الروضة وأصلها . ( قوله : وإنما السبب ) أي : سبب المنع وعلته .
( قوله : بذلك ) أي بأن السبب إنما هو ذلك الاجتماع . ( قوله : عنه ) أي : الميت ( قوله : بما ذكر ) أي : بالاجتماع المذكور . ( قوله : كلامهما ) أي : المارديني وشيخ الإسلام . ( قوله : عنه ) أي : الميت ( قوله : تعليل شيخنا إلخ ) أي المار آنفا . ( قوله : ومن أعتقه الإمام إلخ ) لعله عطف على قوله : [ ص: 376 ] من أقر بحرية قن إلخ كما هو صريح صنيع المغني . ( قوله : كذا قيل ) وممن قال بذلك المغني ( قوله : كما مر ) أي : في تنبيه أوائل الباب وقوله : مر آنفا أي في ذلك التنبيه خلافا لما يوهمه صنيعه وقوله : في صورة عبارته هناك وقد ذكرا أنه لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين . ا هـ . ( قول المتن : رقيق ) أي : أو مبعض بإعتاق أي أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه . ا هـ . مغني . ( قوله : أو منجز ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله : على ما في نسخ إلى فقال وقوله : للخبر السابق وقوله : وهذا مستثنى إلى المتن وقوله : ولو كان معتق الأب إلى المتن وقوله : أي : الأب إلى ثم بعد مواليه .
( قوله : ومنه ) أي : من الإعتاق عبارة المغني منجزا إما استقلالا ، أو بعوض كبيع العبد من نفسه ، أو ضمنا كقوله : اعتق عبدك عني فأجابه أو معلقا على صفة وجدت . ا هـ . ( قوله : لما مر ) أي : في أوائل الباب قبيل التنبيه . ( قوله في هذه ) أي : الأحوال الثلاث نهاية . ( قوله : على ما في نسخ ) أي من عطف هذه بأو وما بعدها بالواو . ( قوله : وكان وجهه ) أي : ما في الكثير . ( قوله : المباشرة الحقيقية ) وهي الإعتاق والكتابة . ( قوله : فقال إلخ ) عطف على قوله : غاير العاطف . ( قول المتن وقرابة ) كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه ، أو ملكه ببيع أو هبة ، أو وصية وقوله : أو سراية أي : كما في عتق أحد الشريكين الموسر نصيبه مغني . ( قوله : للخبرين المذكورين ) أي في أول الفصل وعبارة المغني أما بالإعتاق فللخبر السابق وأما بغيره فبالقياس عليه أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا ، لكن لا يثبت له الولاء وإنما يثبت للمالك خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك ولو أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه ، أو على أن يكون سائبة ، أو على أنه لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كنسبه لخبر الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق } . ا هـ .
( قوله : المتعصبين ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله : كالبنت إلى فلا ترث وقوله : لأن الولاء إلى المتن وقوله : ولأن نعمة إلى وخرج . ( قوله : المتعصبين بأنفسهم ) سيذكر محترزه . ( قوله : للخبر السابق ) وهو { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } . ( قوله : والترتيب ) أي الذي أفاده ثم . ( قوله : إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء إلخ ) أي بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس الترتيب سم . ( قوله : وغيرهما ) أي مما مر في أول الفصل ( قوله : ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم إلخ ) عبارة المغني وهو قضية قول الشيخين فيما إذا مات العتيق وهو مسلم والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم . ا هـ . وعبارة الروض مع شرحه ، وإن أعتق مسلم كافرا ، ثم مات الكافر عن المسلم وأولاده وفي أولاده كافر ورثه دونهم وبذلك علم أن ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق وهو المذهب . ا هـ . وبذلك يعلم أن ما يأتي عن المغني في آخر الفصل مما ينافي ما مر عنه آنفا مبني على المرجوح . ( قوله : إرثه به ) أي : إرث المعتق بالولاء ( قوله : كما أن نسب الإنسان إلخ ) وذلك أن النسب عمود القرابة الذي يجمع متفرقها ، ولا يتصور فيه انتقال ع ش . ( قوله : وسببه ) أي سبب عدم انتقال الولاء .
( قوله : ومع غيره ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية ( قوله : كهي مع الأخت ) هل صوابه كالأخت معها فتأمل سم