صفحة جزء
( ومن ثم لا ترث امرأة بولاء ) ؛ لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور فقط ألا ترى أن ابن الأخ ، والعم وبنيهما يرثون دون أخواتهم ، ( إلا من عتيقها و ) كل منتم إليه بنسب ، أو ولاء نحو ( أولاده ) ، وإن سفلوا ( وعتقائه ) وعتقاء عتقائه وهكذا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { جعل الولاء على بريرة لعائشة رضي الله عنهما } ولأن نعمة إعتاقها شملتهم كما شملت المعتق فاستتبعوه في الولاء وهذه أبسط مما في الفرائض [ ص: 377 ] فلا تكرار . وخرج بمنتم من علقت به عتيقة بعد العتق من حر أصلي فإنه لا ولاء عليه لأحد ( فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث ) له ولا للأب بأن مات عنها وحدها ( فماله للبنت ) لا لكونها بنت معتقه بل ؛ لأنها معتقة معتقه ، أما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها فماله له ، ولا شيء لها ؛ لأنه عصبة نسب ، وهو مقدم على معتق المعتق وهذه التي يقال أخطأ فيها أربعمائة قاض ؛ لأنهم رأوها أقرب مع أن لها عليه عصوبة فورثوها وغفلوا عن أن المقدم في الولاء المعتق فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق معتقه فعصبته وهكذا وحكى الإمام غلط أولئك أيضا فيما إذا اشترى أخ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم أعتق قنا ومات ثم مات العتيق فقالوا : ميراثه لهما لاشتراكهما في الولاء ، وهو غلط بل الإرث له وحده ( والولاء لا على العصبات ) كالنسب فلو مات معتق عن ابنين وثبت لهما ولاء العتيق فمات أحدهما عن ابن فولاء العتيق للابن ؛ لأنه لو قدر موت العتيق حينئذ لم يرثه إلا الابن ولو مات المعتق عن ثلاث بنين ثم مات أحدهم عن ابن وآخر عن أربعة وآخر عن خمسة فالولاء بين العشرة بالسوية فيرثون العتيق أعشارا لاستواء قربهم


حاشية ابن قاسم

( قوله : أضعف ) أي بدليل تأخره عنه . ( قوله : فاستتبعوه ) يتأمل [ ص: 377 ] قوله : وخرج بمنتم من علقت به إلخ ) فإن هذا لم ينتم إلى عتيق ؛ إذ ليس أبوه عتيقا بل حر أصلي . ( قوله : فإنه لا ولاء عليه إلخ ) عبارة الروض وشرحه : ولا ولاء على من أبوه حر أصلي ، ولم يمس الرق أحد آبائه وأمه عتيقة لا من جهة [ ص: 378 ] الأب ؛ إذ لا ولاء عليه ولا من جهة الأم لأن الانتساب إلى الأب ولا ولاء عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرمة الأب يبطل دوام الولاء لموالي الأم ، فدوامها أولى أن يمنع ثبوته لهم ، ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه رقيقا ، فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين ؟ وجهان رجح منهما البلقيني ، وصاحب الأنوار الأول . ا هـ . وعبارة العباب ، ولا على من لا يمس الرق أحد آبائه وأمه عتيقة ، ولا على ولد حرة أصلية من عتيق ، أو من رقيق ، فإن عتق فولاؤه لموالي أبيه . ا هـ . فانظر الفرق بين قوله : من عتيق وقوله : فإن أعتق إلخ انظره مع ما في أعلى الهامش عن العباب من قوله : ولا على ولد حرة أصلية من عتيق

حاشية الشرواني

( قوله : من ثم ) أي : من أجل عدم إرث العصبة بالغير ، أو معه ( قول المتن : ولا ترث امرأة بولاء ) فإذا كان للمعتق ابن وبنت ، أو أب وأم ، أو أخ وأخت ورث الذكر دون الأنثى نهاية ومغني . ( قوله : لأن الولاء أضعف إلخ ) بدليل تأخره عنه سم . ( قوله : دون أخواتهم ) فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق أولى ؛ لأنها أبعد منهن نهاية . ( قوله : وكل منتم إليه إلخ ) أي : لم يمسه رق كما سيأتي رشيدي ( قوله : نحو أولاده إلخ ) النحو استقصائي . ( قوله : شملتهم ) أي أولاده وعتقاءه وقوله : كما شملت المعتق هو بفتح المثناة رشيدي . ( قوله : فاستتبعوه ) [ ص: 377 ] يتأمل سم عبارة الرشيدي صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة . ا هـ . ( قوله : فلا تكرار ) عبارة المغني وهذه المسألة قد تقدمت للمصنف في الفرائض وذكرها هنا توطئة لقوله : فإن عتق إلخ . ا هـ . ( قوله وخرج بمنتم من علقت به إلخ ) فإن هذا لم ينتم إلى عتيق إذ ليس أبوه عتيقا بل حر أصلي سم . ( قوله : من علقت به عتيقة إلخ ) أي : ولد العتيقة الذي علقت به بعد العتق من حر أصلي مغني . ( قول المتن : فإن عتق عليها أبوها ) أي : كأن اشترته وقوله بلا وارث أي : من النسب مغني ( قوله : بأن مات ) أي : العبد العتيق . ( قوله : لا لكونها بنت معتقه ) أي : لما مر أنها لا ترث مغني . ( قوله : أما إذا مات إلخ ) عبارة النهاية والمغني هذا إذا لم يكن للأب عصبة فإن كان كأخ وابن عم قريب ، أو بعيد فميراث العتيق له ، ولا شيء لها . ا هـ . ( قوله : له ) وقوله : لأنه أي : نحو أخي أبي البنت . ( قوله : عصبة نسب ) أي لمعتق العبد . ( قوله : وهذه ) أي مسألة ما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها . ( قوله : أربعمائة قاض ) أي غير المتفقهة نهاية ( قوله : مع أن لها عليه عصوبة ) أي بولائها عليه مغني ( قوله : فورثوها ) من التوريث عبارة النهاية فجعلوا الميراث للبنت . ا هـ . ( قوله : ثم أعتق ) أي : الأب . ( قوله لاشتراكهما في الولاء ) عبارة المغني ؛ لأنهما معتقا معتقه . ا هـ . ( قوله : بل الإرث له ) أي للأخ . ( قوله : كالنسب ) ولما رواه أبو داود وغيره عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم الولاء للكبر وهو بضم الكاف وسكون الباء أكبر الجماعة في الدرجة والقرب دون السن مغني زاد النهاية ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف . ا هـ . ( قوله : عن ابنين ) ، أو أخوين مغني . ( قوله : للابن ) أي : دون ابن الابن ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية