( ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لموالي الأم ) ؛ لأنهم أنعموا عليه لعتقه بعتقها ( فإن أعتق الأب انجر ) الولاء أي : بطل وانقطع من حين عتق الأب عن موالي الأم ( إلى مواليه ) ؛ لأن الولاء فرع النسب إلى مواليه ، والنسب إليه ، وإن علا دونها وإنما ثبت لمواليها عند تعذره من جهة الأب برقه فإذا أمكن بعتقه عاد لموضعه [ ص: 378 ] فإن انقرضوا فلبيت المال ولا يعود لموالي الأم ولو كان معتق الأب هو الابن نفسه فسيأتي
حاشية ابن قاسم
( قوله : فإذا انقرضوا إلخ ) عبارة المغني . ( تنبيه )
معنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم فإذا انجر إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال ولو لحق موالي الأب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الأم ؟ حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما هو ظاهر . ا هـ . كمسألة انقراض موالي الأب فلا يرجع إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله : أي المغني وينبغي أن يكون إلخ أي : فينجر لموالي الأم . ا هـ . لعله من تحريف الناسخ والأصل فلا ينجر إلخ ، ثم قال أي : السيد عمر : لكن يبقى النظر فيما لو عاد موالي الأب إلى الحرية هل يعود إليهم الولاء ؛ لأنه إنما زال عنهم لمانع وقد زال ، أو لا ؟ محل تأمل ولعل الأول أقرب . ا هـ . ( قوله : ولو كان إلخ ) ليس بغاية عبارة المغني ومحل الانجرار إلى موالي الأب إذا لم يكن معتق الأب هو الابن نفسه فإن اشترى أباه فعتق عليه فالأصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي . ا هـ . أي : في قول المصنف وكذا ولاء نفسه في الأصح قلت إلخ .