( ولا يصح تدبير ) مكره و ( مجنون ) حال جنونه ( وصبي لا مميز وكذا مميز في الأظهر ) ؛ لأن عبارتهم لغو لرفع القلم عنهم ( ويصح من ) مفلس و ( سفيه ) ، وإن حجر عليهما كما مر الثاني في بابه ؛ إذ لا ضرر فيه مع صحة عبارتهما ، ومن سكران ( وكافر أصلي ) ولو حربيا كما يصح استيلاده وتعليقه العتق بصفة لصحة عبارته وملكه . ( وتدبير المرتد مبني على أقوال ملكه ) كما مر في بابه فعلى الأصح إن أسلم بانت صحته وإلا فلا
حاشية ابن قاسم
( قوله : ويصح من مفلس وسفيه إلخ ) هل يصح تدبير المبعض لما ملكه ببعضه الحر ؟ ينبغي نعم وانظر تدبير المكاتب [ ص: 385 ] لما ملكه وراجعه
حاشية الشرواني
( قوله : ولا يصح تدبير مكره ) أي : إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الإعتاق عن ع ش . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : حال جنونه ) أما إذا تقطع جنونه ودبر في حال إفاقته يصح كما في البحر ولو قال : أنت حر إن جننت فجن هل يعتق قال صاحب الإفصاح : يحتمل وجهين أحدهما نعم ؛ لأن الإيقاع حصل في الصحة والثاني المنع ؛ لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه انتهى . والأول أوجه مغني .
( قوله : ويصح من مفلس ) ومن مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير المكاتب لما ملكه راجعه . ا هـ . أقول : قضية تعليل المغني عدم صحة تدبير المجنون والصبي بعدم أهليتهما للتبرع عدم صحة تدبير المكاتب لما ملكه وأيضا يؤيده عدم صحة كتابة المكاتب لعبده . ( قوله : وسفيه إلخ ) ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة روض ومغني . ( قوله : ومن سكران ) أي متعد .