. ( قوله : لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ) قال في شرح الإرشاد : وقيل : يلحقه التدبير ونقله في الشرح الصغير عن ترجيح الأكثرين وبه قال الأئمة الثلاثة وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للأم في نذر الهدي والأضحية ، ويرد بأن النذر لازم فيقوى على الاستتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك . ا هـ . [ ص: 387 ] قوله : وخرج بولدت ما لو كانت حاملا عند موت السيد إلخ ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ، ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا ، وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي
( قوله : في حكم حمل المدبرة ) إلى الكتابة في النهاية إلا قوله : أو قبله إلى المتن وقوله : بالفعل إلى المتن . ( قوله : وعتقه ) أي : وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد المدبر ع ش ( قوله : إذا ولدت مدبرة ولدا ) بأن علقت به بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد أسنى ومغني . ( قول المتن : من نكاح ، أو زنا ) أي : أو من شبهة بأمه مغني عبارة الرشيدي أي : مثلا وإلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه ، أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح . ا هـ . ( قول المتن : في الأظهر ) والثاني يثبت كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد وبهذا قال الأئمة الثلاثة مغني زاد سم عن شرح الإرشاد ما نصه وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للأم في نذر الهدي والأضحية ويرد بأن النذر لازم فقوي على استتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك . ا هـ . ( قوله : لأنه عقد ) إلى قول المتن : وفي قول في المغني [ ص: 387 ] إلا قوله : أو قبله ثم انفصل حيا وقوله : بالفعل إلى المتن وقوله : ويفرق إلى ومحل ذلك . ( قوله : وخرج بولدت إلخ ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي سم ( قوله : فيتبعها جزما ) ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعا مغني ونهاية .