صفحة جزء
( وكتابة المريض ) مرض الموت محسوبة ( من الثلث ) ولو بأضعاف قيمته ؛ لأن كسبه ملك السيد ( فإن كان له مثلاه ) أي : مثلا قيمته عند الموت ( صحت كتابة كله ) سواء كان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره لخروجه من الثلث ( فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين ) كاتبه عليهما ( وقيمته مائة عتق ) كله لبقاء مثليه للورثة وهذا كالمثال لما قبله ( وإن أدى مائة ) كاتبه عليها ( عتق ثلثاه ) ؛ لأن قيمة ثلثه مع المائة المؤداة مثلا ما عتق منه أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلا بعد موت السيد ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث فيصح في ثلثه فقط فإذا [ ص: 394 ] أدى حصته من النجوم عتق


حاشية ابن قاسم

( قوله : فإذا أدى حصته من النجوم عتق ) قال في الروض : ولا نريد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين . ا هـ . أي : لا يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس لبطلانها في الثلثين . ا هـ . ، ووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى أنه لو كان قيمته مائة وكاتبه على مائة فإذا أدى ثلثها بعد موته حصل للورثة مائة ثلثا العبد وثلث المائة والمجموع مائة فينبغي أن يعتق منه قدر نصفها ليكون ما عتق قدر الثلث وذلك نصف الثلث الذي نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ما أدى وهو السدس والمجموع نصفه وقيمته خمسون

حاشية الشرواني

( قول المتن : وكتابة المريض إلخ ) ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض ، أو قبضها وارثه بعد موته ، أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض عتق من رأس المال روض مع شرحه . ( قوله : مرض الموت ) إلى قوله : هذا إن لم يحجر في المغني . ( قوله : ولو بأضعاف قيمته ) أي : ولا ينظر إليها وقت الكتابة ؛ لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه بجيرمي . ( قوله : لأن كسبه ملك السيد ) أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي : ففوته على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث . ا هـ . بجيرمي ويظهر أن المراد أنه لما كان كسب المكاتب المؤدي به النجوم ملكا للسيد كان عتقه بها كالعتق من غير مقابل فحسب من الثلث .

( قوله : أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلخ ) عبارة المغني واحترز بقوله : وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئا حتى مات السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته من النجوم عتق ، ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود . ( تنبيه )

هذا كله إذا لم يجز الورثة الكتابة في جميعه فإن أجازوا في جميعها عتق كله ، أو في بعضها عتق ما أجازوا والولاء للميت ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل بيده ثمن ، ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك إذا لم يجز الوارث ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم . ا هـ . وفي الروض مع شرحه مثلها . ( قوله فإذا [ ص: 394 ] أدى ) أي : بعد موت السيد حصته أي : حصة الثلث ( قوله : عتق ) أي : الثلث ، ولا يعتق منه شيء بعد ذلك ؛ لأن كتابة ثلثه تبطل بمجرد الموت سم والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شيء زاد على الثلث نظرا لمال الكتابة ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية