( ولو كاتب مرتد ) قنه ولو مرتدا أيضا ( بني على أقوال ملكه ، فإن وقفناه ) ، وهو الأظهر ( بطلت على الجديد ) المبطل لوقف العقود ، وهو الأصح أيضا وعلى القديم لا تبطل بل توقف ، فإن أسلم بان صحتها وإلا فلا هذا إن لم يحجر الحاكم عليه وقلنا لا حجر عليه بنفس الردة وإلا بطلت قطعا وقيل : لا فرق ومرت هذه في الردة ضمن تقسيم فلا تكرار وتصح من حربي وغيره
حاشية الشرواني
( قوله : ولو مرتدا إلخ ) تنبيه
لا يبطل الكتابة طرو ردة المكاتب ولا طرو ردة السيد بعدها وإن أسلم السيد اعتد بما أخذه حال ردته ويصح كتابة مرتد ويعتق بالأداء ولو في زمن ردته ، وإن قتل قبل الأداء فما في يده للسيد ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتدا ووقف ماله أدى الحاكم نجوم مكاتبه وعتق ، وإن عجز ، أو عجزه الحاكم رق فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلما بقي التعجيز بحاله مغني وروض مع شرحه . ( قوله : المبطل لوقوف العقود ) أي : التي يشترط فيها اتصال القبول بالإيجاب بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي ( قوله : وإلا فلا ) عبارة المغني وإلا بطلانها . ا هـ . ( قوله : هذا ) أي : الخلاف المذكور ( قوله : وقلنا لا حجر إلخ ) وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفي أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة ع ش . ( قوله وقيل : لا فرق ) أي : في جريان الخلاف بين وجود الحجر وعدمه ( قوله : فلا تكرار ) خلافا للمغني . ( قوله : وتصح من حربي إلخ ) وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه ، وإن كان لا يقبل منه إلا الإسلام . ا هـ . ع ش وفيه توقف فليراجع .