( ولو حل النجم ) ، ثم غاب بغير إذن السيد ، أو حل ( وهو ) أي : المكاتب ( غائب ) عن المحل الذي يلزمه الأداء فيه إلى مسافة قصر [ ص: 410 ] لا دونها على الأوجه الذي اعتمده الزركشي كما لو غاب ماله ونقله بعضهم عن ابن الرفعة في كفايته . فبحثه في مطلبه أنه لا فرق فيه نظر ، وإن اعتمده شيخنا ( فللسيد الفسخ ) بلا حاكم ، وإن غاب بإذنه أو عجز عن الحضور لنحو خوف أو مرض وذلك ؛ لتعذر الوصول إلى الغرض وكان من حقه أن يحضر أو يبعث المال ، والإذن قبل الحلول لا يستلزم الإذن له في استمرار الغيبة ولو أنظره بعد الحلول وسافر بإذنه ، ثم رجع لم يفسخ حالا ؛ لأن المكاتب غير مقصر حينئذ بل حتى يعلمه بالحال بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده بعد ثبوت مقدمات ذلك ويحلف أن حقه باق ويذكر أنه ندم على الإذن ، والإنظار وأنه رجع عنهما ويظهر أن ذكر الندم غير شرط . ومخالفة البلقيني في بعض ما ذكرته ضعيفة ( ولو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه ) بل يمكن السيد من الفسخ حالا ؛ لأنه ربما لو حضر امتنع من الأداء ، أو عجز نفسه
حاشية ابن قاسم
( قوله : وإن اعتمده شيخنا ) أي : في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله : والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته : مسافة القصر قلت : والقياس فوق مسافة العدوى . ا هـ . ( قوله : فللسيد الفسخ ) قال في الروض : بنفسه ويشهد وكذا بالحاكم ، لكن بعد الإثبات بالحلول والتعذر أي لتحصيل النجم والحلف أنه ما قبض ، ولا أبرأ ، ولا يعلم له مالا حاضرا ولو كان له مال حاضر لم يكن للقاضي الأداء ويمكن السيد من الفسخ ، وإن عاق المكاتب مرض ، أو خوف . ا هـ . قال في شرحه : لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا ، ولم يؤد المال وربما فسخ الكتابة في غيبته قال الإسنوي : وهذا مع قوله : قبل أنه يحلفه أنه لا يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان . ا هـ . والتحليف المذكور نقله الأصل عن الصيدلاني وأقره ، لكن قال الأذرعي : إنه غريب وعليه لا إشكال . ا هـ . ، وقد يشكل نفي الإشكال مع اعتبار تعذر تحصيل النجم إذ مقتضاه اعتبار أن لا يكون له مال حاضر ؛ إذ مع حضوره لا تعذر لإمكان القاضي منه .
( قوله : ثم غاب بغير إذن السيد ) سيذكر محترزه بقوله : ولو أنظره إلخ ( قوله : أو حل وهو أي : المكاتب غائب ) أي : ولو بإذن [ ص: 410 ] السيد مغني . ( قوله : لا دونها ) معتمد ع ش . ( قوله : وإن اعتمده شيخنا ) أي في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله : والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة : في كفايته مسافة القصر قلت : والقياس فوق مسافة العدوى انتهى . ا هـ . سم عبارة المغني وقال شيخنا : والقياس فوق مسافة العدوى انتهى . والأوجه ما في الكفاية . ا هـ . ( قول المتن : فللسيد الفسخ ) وينبغي أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ ع ش ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده . ( قوله : بلا حاكم ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويفسخ بنفسه ويشهد ؛ لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجز ، لكن بعد إقامة البينة بالكتابة وبحلول النجم والتعذر لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ، ولا أبرأه منه وإلا أنظره فيه كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضرا ؛ لأن ذلك قضاء على الغائب والتحليف المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني وأقره وهو المعتمد ، وإن قال الأذرعي : إنه غريب . ا هـ .
( قوله : وإن غاب بإذنه إلخ ) كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما مر عن المغني . ( قوله : والإذن قبل الحلول لا يستلزم إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته وقيده أي : جواز فسخ السيد البلقيني نقلا عن جمع ونص الإمام بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده ، ولا أذن له في السفر كذلك أي قبل الحلول ، أو بعده وإلا امتنع عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا في هذه الحالة . ا هـ . قال ع ش قوله : وإلا امتنع إلخ معتمد . ا هـ . وقال السيد عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه : وكذا كان في أصل الشارح ، ثم ضرب عليه وأبدله بقوله : والإذن إلخ . ا هـ . ( قوله : ولو أنظره إلخ ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر ؟ سم وقد يقال : إن قضية ما قبيله أنه كذلك . ( قوله : ثم رجع ) أي : السيد عن الإنظار والإذن . ( قوله : غير مقصر إلخ ) وربما اكتسب في السفر ما يفي في الواجب عليه أسنى ومغني . ( قوله : بل حتى يعلمه بالحال ) أي : وبعد إعلامه المذكور تفصيل طويل في الروض سم ( قوله : بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده ) فإن عجز نفسه كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مر ؟ فيه خلاف والأوجه كما قال شيخنا : الأول وهو ما اختاره ابن الرفعة و القمولي مغني . ( قوله : بعد ثبوت مقدمات ذلك ) عبارة الأسنى بأن يرفع الأمر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه إلخ .
( قوله : في بعض ما ذكر ) وهو التحليف المذكور . ( قوله : بل يمكن السيد من الفسخ إلخ ) ، وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق شيخ الإسلام ومغني