( ولا تنفسخ ) الكتابة ولو فاسدة ( بجنون ) ، أو إغماء ( المكاتب ) ولا بالحجر عليه لسفه للزومها من أحد الطرفين كالرهن ، ثم إن لم يكن له مال [ ص: 411 ] جاز للسيد الفسخ فيعود قنا وتلزمه مؤنته ما لم يبن له مال يفي فينقض فسخه ويعتق قال الإمام : واستحسناه في يد السيد وإلا مضى الفسخ كما لو غاب ماله ، ثم حضر ، وإن كان له مال أتى الحاكم وأثبت عنده الكتابة وحلول النجم وطالب به وحلف يمين الاستظهار على بقاء استحقاقه ( و ) حينئذ ( يؤدي ) إليه ( القاضي ) من ماله ( إن وجد له مالا ) ولم يستقل السيد بالأخذ ولو من المحجور وظهرت المصلحة له في العتق بأن لم يضع به على المعتمد ؛ لأنه ينوب عنه ؛ لعدم أهليته ، بخلاف غائب له مال حاضر ، أما إذا لم تظهر المصلحة له فيه فلا يجوز للحاكم الأداء [ ص: 412 ] عنه ولا للسيد الاستقلال بالأخذ
حاشية ابن قاسم
( قوله : جاز للسيد الفسخ ) ظاهره ولو بلا إذن الحاكم ، لكن في شرح الروض التقييد بإذن . ( قوله : فينقض فسخه إلخ ) قال في الروض : وطالبه السيد بما أنفق عليه أي إن أنفق بأمر الحاكم كما بينه شرحه لا إن علم بالمال . ا هـ . وفي شرحه لذلك ما ينبغي مراجعته . ( قوله : قال الإمام إلخ ) قال الزركشي في الخادم ، وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ، ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد .
( قوله : وحينئذ يؤدي إليه القاضي إلخ ) شامل لصورة الإغماء . ( قوله : إن وجد له مالا ) قال في الروض وشرحه : وإن لم يجد له القاضي مالا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قنا له . ا هـ . فظاهره أنه لا يفسخ بغير إذن القاضي بخلاف ما تقدم فليراجع . ( قوله : ولم يستقل السيد بالأخذ ) قال في شرح المنهج : وخرج بزيادتي ولم يأخذه السيد ما لو أخذه استقلالا فإنه يعتق لحصول القبض المستحق . ا هـ . ( قوله : وظهرت المصلحة إلخ ) قال الغزالي : واستحسنه الشيخان قالا : لكنه قليل النفع مع قولنا : إن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا أن يقال : إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أي : فلا يستقل بالأخذ . ا هـ . [ ص: 412 ] وسكتا عمن يدفعه إليه إذا أغمي عليه ، ولا يبعد أنه الحاكم
حاشية الشرواني
( قوله : ولو فاسدة ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيد بالصحيحة . ( قوله : أو إغماء ) إلى قوله : فإن قلت في المغني إلا قوله : ولو من المحجور . ( قوله : لسفه ) أي : أو فلس ع ش وبجيرمي . ( قوله : للزومها من أحد الطرفين إلخ ) أي وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض [ ص: 411 ] تنبيه )
لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل يشترط أن يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل عند الحاكم ويطالب بحقه ويحلف على بقائه مغني وروض مع شرحه . ( قوله : ثم إن لم يكن له مال إلخ ) كان الأسبك أن يذكره في شرح ويؤدي القاضي إلخ كما في المغني حيث قال بعد ذكر مثل ما في الشرح هناك ما نصه : فإن لم يجد له القاضي مالا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كأن حصله من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة : كذا أطلقوه وأحسن الإمام ؛ إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض ؛ لأنه فسخ حين تعذر حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ انتهى . قال في الخادم : وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ، ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد ، ثم قال المغني : وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من الجنون وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الأداء أي : فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مرادا فلو أداه المجنون له أو استقل هو بأخذه عتق ؛ لأن قبض النجوم مستحق . ا هـ . وفي شرح المنهج مثله إلا مقالة أصل الروضة ومقالة الخادم .
( قوله : جاز للسيد فسخه ) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح بذلك . ( قوله : فينتقض فسخه ) أي : حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ، ولا يتوقف على نقض القاضي ع ش . ( قوله : ويعتق ) ويطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز ؛ لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الأذرعي : وقيده الدارمي بما إذا أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن له مالا فلا يطالبه بذلك قال الرافعي : ولو أقام المكاتب بعدما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه ؛ لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا فلو قال : نسيت الأداء فهل يقبل ليرجع ؟ فيه وجهان قال الإسنوي وغيره : الصحيح منهما عدم الرجوع أيضا مغني وروض مع شرحه قال الإمام إلخ ضعيف ع ش عبارة سم قال الزركشي في الخادم : وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ، ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد . ا هـ . وأقر كلام الخادم المغني أيضا كما مر آنفا . ( قوله : واستحسناه ) اعتراضية بين قال ومقوله ( قوله : وإن كان له مال إلخ ) عديل لما قبله في الشارح ودخول في المتن لكنه لا ينسجم مع قوله : إن وجد له مالا فتأمل .
( قوله : أتى إلخ ) أي : السيد ( قوله : وحينئذ يؤدي إليه القاضي إلخ ) شامل لصورة الإغماء سم . ( قوله : ولم يستقل إلخ ) أي والحال ع ش عبارة الرشيدي هذا قيد للمتن أي : أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي . ا هـ . ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يوافقها . ( قوله : وظهرت المصلحة إلخ ) هو قيد ثان للمتن وانظر معنى قوله : ولو من المحجور رشيدي ومر عن المغني ما يعلم [ ص: 412 ] منه معنى ذلك القول . ( قوله : ولا للسيد الاستقلال إلخ ) أي : ولا يجوز للسيد الاستقلال بالأخذ حتى لو أخذ لم يعتق بذلك ع ش