صفحة جزء
( أو ) حبلت منه أمة الغير ( بشبهة ) منه بأن ظنها زوجته الحرة ، وإن كانت زوجته الأمة بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة يظن أنها الحرة ، أو أمته كما بأصله وكأنه حذفه للعلم بما خرج به ، وهو ما لو ظنها زوجته الأمة فإن الولد رقيق من قوله أولا بنكاح وكالشبهة نكاح من غر بحريتها كما مر آنفا ( فالولد حر ) عملا بظنه وعليه قيمته لسيدها وخرج بتفسير الشبهة بما ذكر شبهة الملك كالمشتركة ، وقد مرت آنفا ، والطريق كأن وطئها بجهة قال بها عالم فلا تؤثر حريته لانتفاء ظنها ( ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر ) ؛ لأنها علقت به في غير ملكه فلا نظر لحرية [ ص: 426 ] الولد . وكملكه ما له حق الملك فيه كأمة مكاتبه وأمة ابنه إذا لم يستولدها الابن


حاشية ابن قاسم

( قوله : إذا لم يستولدها الابن ) قيد بالابن ؛ لأن المكاتب لا يصح استيلاده

حاشية الشرواني

( قوله : زوجته الحرة ) أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق مغني ونهاية . ( قوله : بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة إلخ ) فالأشبه كما قاله الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة نهاية ومغني . ( قوله : أو أمته ) عطف على قوله : زوجته الحرة فعبارة المحرر بأن ظنها زوجته الحرة ، أو أمته وفي النهاية عطفا على ذلك لا إن ظنها مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه ، أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم . ا هـ . أي فالولد رقيق في هذه الثلاث كما رجحه الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض رشيدي . ( قوله : وهو ) أي : ما خرج به وقوله : من قوله : إلخ متعلق بالعلم . ( قوله : وكالشبهة نكاح من غر بحريتها إلخ ) أي فالولد قبل العلم حر نهاية أي : فالولد الحادث قبل العلم بخلاف الحادث بعده رشيدي ( قوله : والطريق ) وكذا لو أكره على وطء أمة الغير كما قاله الزركشي وفي فتاوى البغوي لو استدخلت الأمة ذكر حر نائم فعلقت منه فالولد حر ؛ لأنه ليس بزنا من جهته ويجب قيمة الولد عليه ويحتمل أن يرجع عليها بعد العتق كالمغرور . ا هـ . ( قوله : كأن وطئها بجهة إلخ ) كأن أباحه سيد الأمة وطأها على قول من يقول بجوازه بإباحة السيد فأتت بولد فإنه لا يكون حرا ع ش . ( قوله : فلا تؤثر حريته ) . ( فرع )

جارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطئها ، وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد ، وإن ملكها بعد سواء كان فقيرا أم لا ؛ لأن الإعفاف لا يجب من بيت المال مغني زاد النهاية ولو وطئ جارية أبيه ، أو أمه ظانا لحلها له ، أو أكره على الوطء فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أن الولد رقيق . ا هـ . قال ع ش : قوله : فلا نسب ولا إيلاد أي : وعليه المهر حيث لم تطاوعه وقوله : ولو وطئ جارية إلخ ومثله بالأولى ما لو وطئ جارية زوجته ظانا ذلك وقوله أن الولد رقيق أي : ولا حد عليه إذا كان ممن يخفى عليه ذلك .

[ ص: 426 ] للشبهة وهل يثبت نسبه منه في الصور الثلاث أم لا ؟ فيه نظر وظاهر اقتصاره على نفي الحرية في هذه دون نفي النسب والتصريح بنفيه فيما قبلها ثبوته في الثلاث فيرتب عليه الإرث إذا عتق وعدم القتل بقتله إلى غير ذلك من الأحكام فليراجع . ا هـ . ( قوله : وكملكه ما له حق الملك إلخ ) أي : في ثبوت الاستيلاد والعتق بالموت عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه مسائل منها ما لو أولد السيد أمة مكاتبة فإنه يثبت فيها الاستيلاد ومنها ما لو أولد الأب الحر أمة ابنه التي لم يستولدها فإنه يثبت فيها الاستيلاد ، وإن كان الأب معسرا أو كافرا ومنها ما لو أولد الشريك الأمة المشتركة إذا كان موسرا كما مر فإن كان معسرا ثبت الإيلاد في نصيبه خاصة وكذا الأمة المشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان الأصل موسرا ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده ، أو لا ؟ وجهان أوجههما كما جزم القفال الأول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل . ا هـ . وكذا في النهاية إلا قوله : ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده إلخ .

( قوله : وأمة ابنه إلخ ) ويجب على الأصل قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة ومن المستثنيات ما لو وطئ أمة اشتراها بشرط الخيار للبائع بإذنه لحصول الإجازة حينئذ وما لو وطئ جارية المغنم بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واختيار التمليك ، والولد حر نسيب إن كان الواطئ موسرا وكذا معسرا كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي الطيب والروياني وينفذ الإيلاد في قدر حصته إن كان معسرا ويسري إلى باقيها إن كان موسرا نهاية بحذف . ( قوله : إذا لم يستولدها الابن ) قيد بالابن ؛ لأن المكاتب لا يصح استيلاده سم .

التالي السابق


الخدمات العلمية