نزع أمة بحجة ، ثم أحبلها ، ثم أكذب نفسه لم يقبل قوله وإن وافقه المقر له لكنه يغرم له نقصها وقيمتها ، والمهر وتعتق بموته ويوقف ولاؤها ، فإن لم يجد حجة فحلف المنكر وأحبلها ، ثم أكذب نفسه وأقر بها له فكما مر كذا ذكراه في الدعاوى وسكتا عما لو أولدها الأول ، ثم الثاني ، ثم أكذب الثاني نفسه ، والأوجه ثبوت إيلادها للأول ؛ لاتفاقهما عليه آخرا ويلزم الثاني له قيمة الولد ، والمهر ، والنقص
حاشية ابن قاسم
( قوله : والمهر ) سكت عن قيمة الولد
حاشية الشرواني
( قوله : لم يقبل قوله : ) أي : فينفذ استيلاده ( قوله : لكنه يغرم له ) أي للمقر له ع ش . ( قوله : نقصها وقيمتها ) انظر ما المراد بالنقص المغروم مع القيمة وسيأتي آخر مسألة في الكتاب نقلا عن الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمة الولد والمهر وسيأتي ثم أنه يحرم عليه وطؤها حتى يشتريها من المنتزعة منه وظاهر أن محل الحرمة إن كان صادقا في إكذابه نفسه رشيدي ويحتمل أن المراد بالنقص ما حصل بالوطء والحمل وبالقيمة قيمتها بعد تمام الانفصال لا قيمتها وقت الوطء فلا يندرج الأول في الثاني . ( قوله : فكما مر ) أي : من عدم قبول قوله : ع ش عبارة الرشيدي أي : فيجري في المدعى عليه نظير ما مر في المدعي . ا هـ . ( قوله : لاتفاقهما عليه آخرا ) أي بإكذابه نفسه ع ش . ( قوله : ويلزم الثاني له قيمة الولد ) علم منه أنه لا يحكم بحريته رشيدي وفيه وقفة بل الذي يفهم منه الحكم بحريته وهو قياس ما مر في أول الفرع وقياسه أيضا أنه يوقف الولاء هنا .