[ ص: 124 ] ( ولا تصح صلاة ملاق ) أي مماس ( بعض ) بدنه أو ( لباسه ) كعمامته ( نجاسة ) في شيء من صلاته ( وإن لم يتحرك بحركته ) لنسبته إليه وخرج بلباسه وما معه نحو سرير على نجس فتصح صلاته عليه ( ولا ) صلاة نحو ( قابض طرف شيء ) كحبل أو شاده بنحو يده ( على نجس ) وإن لم يشد به ( إن تحرك ) هذا الشيء الذي على النجس ( بحركته ) لحمله متصلا بنجس وفيه الخلاف الآتي أيضا وإن أوهم خلافه قوله ( وكذا إن لم يتحرك ) بها ( في الأصح ) لنسبته إليه كالعمامة وفرق المقابل بينهما ممنوع وإن رجحه في الصغير واختاره الأذرعي ومر أنه لو أمسك لجام دابة وبها نجاسة ضر فليتنبه له وخرج بعلى نجس الحبل المشدود بطاهر متصل بنجس فلا يضر إلا إن كان ذلك الطاهر ينجر ، وهو وما اتصل به من النجس بجره كسفينة صغيرة في البر ، والذي يظهر اعتبار انجراره بالفعل لو أراده لا بالقوة لأنه لا يسمى حاملا له إلا حينئذ وعبروا في النجس بالمتصل وفي الطاهر بالمشدود أي نحوه لوضوح الفرق بينهما مما تقرر ، وهو أن محموله مماس لنجس في الأول فلم يشترط فيه نحو شده به بخلافه في الثاني فإن بينه وبين النجاسة واسطة فاشترط ارتباط بين محموله والنجس ولا يحصل ذلك إلا بنحو شد طرف الحبل بذلك الطاهر المتصل بالنجس ( فلو جعله ) أي طرف ما ذكر ( تحت رجله ) وصلى ( صحت ) صلاته ( مطلقا ) تحرك أم لا لأنه ليس حاملا فأشبه صلاته على نحو بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس .
حاشية ابن قاسم
( قوله لا بالقوة ) ينظر ما المراد بالقوة التي نفاها فإنه إن أراد بها إن لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبين .
حاشية الشرواني
قول المتن ( ولا تصح صلاة ملاق إلخ ) وكذا لو فرش ثوبا مهلهلا عليه وماسه من الفرج ، ومن ثم لو فرشه على الحرير اتجه بقاء التحريم نهاية وقوله وكذا إلخ الأولى منه ما لو فرش إلخ ؛ لأن هذا من إفراد ما في المتن .
( قوله نحو سرير على نجس ) أي قوائمه في نجس قال في المجموع ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز له وضع جبهته بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر صلى أي الفرض فقط وقوله م ر لو زاد عليه إلخ يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه ولا كفيه بالأرض ونقل عن فتاوى الشارح م ر التصريح بذلك فليراجع ا هـ . ع ش ( قوله أو شاده إلخ ) عطف على قابض عبارة المغني نحو قابض كشاد بنحو يده ( طرف شيء ) كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع ( على نجس إلخ ) وهذا المزج أحسن ( قوله قوله وكذا إلخ ) أي الفصل بكذا ( قوله ومر ) أي في فصل الاستقبال ( قوله وبها نجاسة ) أي ولو في غير فمها ( قوله وخرج ) إلى قوله في البر زاد النهاية عقبه أم في البحر كما أفاده الشيخ خلافا للإسنوي ا هـ . ( قوله وخرج بعلى نجس إلخ ) عبارة المغني والأسنى ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب ، وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا بدابة أو بسفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا به لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنه كالدار ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البحر أو في البر خلافا لما قاله الإسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة . انتهت وقوله أو متصلا به إلخ قال الرشيدي بعد ذكره عن الأسنى وقضيته أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة بالأرض مثلا وقبض المصلي حبلا آخر طاهرا مشدودا بها أي عند النهاية والتحفة بل أو موضوعا عليها من غير شد على ما قدمناه عن شرح الروض أنه تبطل صلاته فليراجع ا هـ .
( قوله المشدود ) قيد عند النهاية أيضا واعتمده ع ش والشوبري وشيخنا دون الأسنى والمغني قال الكردي وحاصل ما اعتمده الشارح في كتبه ووافق عليه الخطيب والجمال الرملي في النهاية ووالده في شرح نظم الزبد وغيرهم أنه إن وضع طرف الحبل بغير نحو شد على جزء طاهر من شيء متنجس كسفينة أو على شيء طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر مطلقا أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجر بجره ضر وإلا فلا ا هـ . وقوله ووافقه الخطيب لعله في غير المغني والإقناع فليراجع وإلا فهو فيهما موافق لما في الأسنى كما مر ويأتي ( قوله في البر ) ليس بقيد عند النهاية والمغني وغيرهما كما مر ( قوله لا بالقوة ) ينظر ما المراد بالقوة التي نفاها فإنه إن أراد بها أنه لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبين سم أقول ويمكن أن يقال إنه أراد بذلك أنه ضعيف لطرو نحو مرض ولو كان صحيحا معتدل القوة أمكنه جره بالفعل والله أعلم . ( قوله أو نحوه ) أي كاللصق ( قوله فاشترط إلخ ) خلافا للأسنى والمغني عبارته
( تنبيه ) لا يشترط في اتصال بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أي من الدابة والسفينة الصغيرة أن يكون مشدودا به بل الإلقاء عليه كاف كما عبرت به في الساجور قال شيخنا في شرح الروض ولا حاجة لقول المصنف مشدود ؛ لأنه يوهم خلاف المراد ا هـ .
( قوله أي طرف ) إلى قول المتن ولو وصل في النهاية والمغني ( قوله أي طرف ما ذكر ) عبارة النهاية والمغني أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس ا هـ . ( قوله تحرك ) أي بحركته ( قوله : لأنه ليس حاملا ) أي له ولا لابسا نهاية ومغني ( قوله أو بعضه إلخ ) عطف [ ص: 125 ] على مفروش .