( أو ) كان المتروك ( بعضا ) مر أول صفة الصلاة وجه تسميته بذلك ( وهو القنوت ) السابق في الصبح أو وتر نصف رمضان الثاني دون قنوت النازلة [ ص: 171 ] أو كلمة منه ومحل عدم تعين كلماته إذا لم يشرع فيه وفارق بدله بأنه لا حد له ( أو قيامه ) بأن لم يحسنه فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ذكر الاعتدال فإذا تركه سجد له وبقولي زيادة إلخ اندفع ما قيل قيامه مشروع لغيره وهو ذكر الاعتدال فكيف يسجد لتركه ، ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعل وإلا فلا وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه ؛ لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده [ ص: 172 ] بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو ( أو التشهد الأول ) أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه ( أو قعوده ) بأن لم يحسنه نظير ما مر في القنوت وقياس ما مر فيه من اشتراط كونه راتبا اشتراط ذلك هنا أيضا فيسجد إذا أتى بصلاة التسبيح أو راتبة الظهر أربعا وترك التشهد الأول إن قلنا بندبه حينئذ دون ما إذا صلى أربعا نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد تشهدين فاقتصر على الأخير ولو سهوا على الأوجه .
( وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ) [ ص: 173 ] أي القنوت أو التشهد الأول وقصر رجوعه على الثاني وزعم فرق بينهما غير حسن ؛ لأن العطف بأو فإفراده لذلك لا لاختصاصه بالتشهد ووجوبها في التشهد في الجملة لا يصلح مانعا لإلحاقها من القنوت بها من التشهد ؛ لأن المقتضي للسجود ليس هو الوجوب في الجملة لقصوره ولئلا يلزم عليه إخراج القنوت من أصله بل كون المتروك من الشعار الظاهرة المخصوصة بمحل منها استقلالا لا تبعا كما يأتي وهما مستويان في ذلك ( في الأظهر ) ويضم لذلك القيام لها في الأول والقعود لها في الثاني إذا لم يحسنها فالأبعاض المذكورة والآتية اثنا عشر بل أربعة عشر إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت ( سجد ) اتباعا في ترك التشهد الأول وقياسا في الباقي وهو ظاهر إلا في القنوت وتوابعه فوجهه أنه ذكر لم يشرع خارج الصلاة بل فيها مستقلا بمحل منها غير مقدمة ولا تابع لغيره فخرج نحو دعاء الافتتاح والسورة وتكبيرات العيد والتسبيحات والأدعية ولو نحو : سجد لك وجهي لندبه في سجود التلاوة والشكر أيضا وهما ليسا من الصلاة .
( وقيل إن ترك ) بعضا من هذه الأبعاض تركا ( عمدا فلا ) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه وردوه بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج كالقتل العمد بالنسبة إلى الكفارة ( قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم ) وذلك في القنوت ومثلها قيامها وفي التشهد الأخير ومثلها قعودها وصورة السجود لها إن تيقن قبل سلامه وبعد سلام إمامه أو بعد سلامه وقبل طول الفصل ترك إمامه لها فاندفع استشكاله بأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده فات محل السجود .
حاشية ابن قاسم
( قوله : ومحل عدم تعين كلماته إذا لم يشرع فيه ) هو جواب إشكال وعبارة شرح الروض ويجاب بأنه إذا شرع في قنوت تعين في أداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ا هـ وقضيته أنه إذا شرع في القنوت الوارد ثم قطعه وعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل ، أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما ( قوله : زيادة على ذكر الاعتدال ) تقدم أن آخره ذكر المطلوب قبل القنوت من شيء بعد ، وقوله : فإذا تركه ، هذا الترك يصدق بما إذا قام بقدره ، لا بقدره مع ذكر الاعتدال ، قضيته طلب السجود حينئذ فليراجع ( قوله : فعل ) أي : ندبا ، وقوله : وإلا فلا أي فلا يندب ويطلب [ ص: 172 ] إن تخلف بركنين ( قوله : بخلافه في نحو سنة الصبح ) يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا وهو المتبادر من عبارته وكان وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمله ، ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالإتيان به ، وفي صلاة الإمام بعدم مشروعيته له فليتأمل ، ثم رأيت في العباب وشرحه ما نصه : لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته معتقدا أنه يصلي الصبح وحذفه المصنف ؛ لأنه ليس بقيد لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو وفرق أعني الزركشي بأنه في مسألة القفال ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له بخلافه هنا ا هـ ويرد بأن السجود ليس لذلك ، بل لترك البعض أيضا فالذي يتجه أنه لا فرق فيسجد المأموم هنا أيضا ا هـ ، وما قبل الرد المذكور يدل على أن المراد لا سجود هنا مطلقا وأنه لا يقنت المأموم أيضا لكن لعل محل هذا إذا لم يمكنه القنوت بأن يمكنه مع الإتيان به لحوقه في السجدة الأولى وإلا فيأتي به كما صرحوا بذلك في الاقتداء في الصبح ، بمصلي الظهر وأما السجود الذي بحثه في الرد المذكور فلعل وجهه أنه وإن لم يحصل خلل في صلاة الإمام لكنه لا يصلح لتحمل ترك القنوت لعدم مشروعيته له ، فليراجع . وقد يقال : المتجه عدم السجود مطلقا إذ لا خلل في صلاة الإمام ، وعدم مشروعية القنوت له لا تمنع من تحمله ؛ لأن وضع الإمام تحمل الخلل ، وإن كان مما لا مشروعية فيه له ، فليتأمل . ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت وقول الروضة كأصلها لا شيء عليه قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود ؛ لأن الإمام تحمل عنه ا هـ وهو يعين عدم السجود هنا ومشى م ر أنه يسجد المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود ( قوله : بخلافه في نحو سنة الصبح ) في الروضة كأصلها في باب الجماعة في مصلي الصبح خلف الظهر أنه إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيرا أتى به وإلا فلا شيء عليه قال المحلي أي لا يجبره بالسجود ؛ لأن الإمام تحمله عنه ا هـ وقياس تحمل الإمام عنه أنه لا سجود وإن أمكنه بأن وقف الإمام يسيرا فلم يأت به ( قوله : إن قلنا بندبه حينئذ ) عبارة شيخنا الإمام أبي الحسن البكري في كنزه ، ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا ، ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق ، أو قصد تشهدين وترك الأول منهما عمدا ، أو سهوا لم يسجد ا هـ .
( قوله : على الأوجه ) أي : الذي قاله جمع متأخرون لكن الذي قاله القاضي [ ص: 173 ] والبغوي : إنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو المعتمد م ر ( قوله : أي القنوت ) تقدم في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت أنه يسن أيضا السلام وذكر الآل وأنه يظهر أن يقاس بهم الصحب فلو ترك السلام أو ذكر الآل ، أو الصحب فهل يسن السجود فيه نظر ولا يبعد أن يسن أيضا ، ثم رأيت قول الشارح إن قلنا : بندب الصلاة على الأصحاب ، ومعلوم أنه إذا سن السلام سن القيام بقدره أيضا ( فرع ) لو تعمد ما يقتضي السجود ليسجد فهل هو كما لو تعمد قراءة آية سجدة ليسجد حتى تبطل صلاته بالسجود ، القياس : أنه كذلك ويحتمل الفرق ، ثم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم بطلان الصلاة وفرق بأن سبب السجود ثم ممتنع بخلافه هنا فليحرر ( قوله : بل أربعة عشر إلخ ) قد يقال : بل ستة عشر إن قلنا يندب السلام ، والقيام له كما نقلنا عنه ما يفيد ذلك ( قوله : إن قلنا إلخ ) أي إذ الصلاة حينئذ ، والقيام لها يضنان إلى الاثني عشر ( قوله لندبه ) قد يرد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة خارج الصلاة أيضا ( قوله : وذلك في القنوت إلخ ) فهذه أربعة ، وما تقدم ثمانية ( قوله فات محل السجود ) لك أن تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن [ ص: 174 ] يوجه الفوات بأن العود إلى السجود لتركه ، وذلك ؛ لأنه لو عاد إلى السجود صار في الصلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد ذلك السجود لتركه ، وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله ، فليتأمل . والحاصل أن العود لأجل السجود لتركه يقتضي أن لا يتصور السجود ، وذلك يقتضي منع العود
حاشية الشرواني
( قوله وجه تسميته بذلك ) عبارته هناك ؛ لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول ا هـ أي الأركان ( قوله السابق ) إلى قوله ومحل إلخ في المغني وإلى قوله ولو اقتدى في النهاية ( قوله السابق في الصبح إلخ ) حتى لو جمع بين قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وقنوت عمر وترك شيئا من قنوت عمر فالمتجه السجود ولا يقال بل المتجه عدم السجود ؛ لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له ؛ لأنا نقول لما وردا بخصوصهما مع جمعه لهما صارا كالقنوت الواحد والقنوت الواحد يطلب السجود لترك بعضه بخلاف ما لو عزم على الإتيان بهما ثم ترك أحدهما فالأقرب عدم السجود [ ص: 171 ] لأنه لا يتعين إلا بالشروع فيه ع ش وشيخنا ( قوله أو كلمة منها ) قاله الغزالي والمراد ما لا بد منه في حصوله بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ؛ لأنه أتى بقنوت تام وكذا لو وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه ؛ لأنه أتى بأصل القيام أفاده شيخي رحمه الله تعالى وسيأتي أن ذلك لا يكفي كذا في المغني وما أشار إليه بقوله وسيأتي إلخ هو ما ذكره بعده بقوله ويتصور ترك قعود التشهد وقيام القنوت بأن لا يحسنهما فإنه يسن له أن يقف أو يجلس بقدره فإن لم يفعل سجد للسهو انتهى .
وقوله قاله الغزالي إلى قوله أفاده إلخ في النهاية ثم قال على ما نقل عن الوالد رحمه الله تعالى نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لا تسع القنوت المعهود وتسع قنوتا مجزيا أما لو كانت لا تسع قنوتا مجزيا أصلا فالأوجه السجود انتهى ا هـ بصري ( قوله أو كلمة منه ) ومنها الفاء في فإنك والواو في وإنه وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت والقياس أنه مثل ذلك ما لو ترك قوله فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أو شيئا منه لما مر عن الروضة من استحباب ذلك في القنوت ع ش ( قوله ومحل عدم إلخ ) عبارة النهاية وإن قلنا بعدم تعيين كلماته ؛ لأنه بشروعه يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ا هـ قال ع ش أي ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما سم على حج ا هـ عبارة الرشيدي قوله م ر ما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان البدل واردا وبما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم على التحفة لكنه صرح بخلافه في حواشي المنهج وذكر أن الشارح م ر وافقه عليه فليراجع ا هـ .
( قوله وفارق بدله ) أي بدل القنوت الوارد كآية تتضمن ثناء ودعاء ( قوله زيادة على ذكر الاعتدال إلخ ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت ، وقد ترك ذكر الاعتدال فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت فإن تركه ذكر الاعتدال قرينة على أنه لم يرده فلا تكون الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا للقنوت ع ش ( قوله فإذا تركه ) أي القيام المذكور فيشمل ترك بعضه ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه ( قوله وبقولي زيادة إلخ ) أي المفيد أن القيام بعض مستقل ( قوله قيامه ) أي القنوت و ( قوله لتركه ) أي القيام ( قوله فعل ) أي ندبا و ( وقوله وإلا فلا ) أي فلا يندب ويبطل إن تخلف بركنين سم ( قوله لأنه بتركه إلخ ) قضيته أنه لو أتى به إمامه الحنفي لم يسجد وهو أيضا قضية قول المغني والنهاية ولو ترك القنوت تبعا للإمام الحنفي سجد للسهو ؛ لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته المرجوحة من أن العبرة بعقيدة الإمام ا هـ .
واعتمد ع ش تلك القضية عبارته ومحل السجود ما لم يأت به إمامه الحنفي فإن أتى به فلا سجود ؛ لأن العبرة بعقيدة المأموم ويصرح بذلك ما قالوه فيما لو اقتصد إمامه الحنفي من صحة صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام ا هـ وفي البجيرمي بعد سوق عبارة ع ش المذكورة وقال القليوبي يسجد الشافعي المأموم ، وإن قنت كل من الإمام والمأموم ؛ لأنه غير مشروع للإمام ففعله كالعدم ا هـ والمعتمد الأول ا هـ [ ص: 172 ] أي ما قاله ع ش .
( قوله بخلافه في سنة الصبح ) المتبادر أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا وكان وجهه أنه إن أتى به بأن أمكنه مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمله ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له فليتأمل ثم رأيت في العباب ما نصه لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو وقال في شرحه بعد كلام ما نصه : وقد يقال المتجه عدم السجود مطلقا إذ لا خلل في صلاة الإمام وعدم مشروعية القنوت له لا يمنع من تحمله ؛ لأن وضع الإمام تحمل الخلل وإن كان مما لا مشروعية فيه له فليتأمل ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت وقول الروضة كأصلها لا شيء عليه قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود ؛ لأن الإمام تحمله عنه انتهى وهو يعين عدم السجود هنا ، وقد يقاس تحمل الإمام عنه أنه لا سجود وإن أمكنه بأن وقف الإمام يسيرا فلم يأت به ومشى م ر على أنه يسجد المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود سم واعتمده أي عدم السجود مطلقا الشيخ سلطان وكذا ع ش كما يأتي آنفا ( قوله فلم يحصل منه إلخ ) أي فلا يطلب من المأموم سجود لترك إمامه القنوت لعدم طلبه من الإمام بل هو منهي عنه ، و مثل سنة الصبح كل صلاة لا قنوت فيها على الراجح ع ش .
( قوله أي الواجب ) إلى قوله وقياس إلخ في النهاية والمغني ( قوله أو بعضه ) ومنه الواو في وأشهد ع ش ( قوله إن قلنا بندبه إلخ ) عبارة شيخنا البكري في كنزه ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق أو قصد تشهدين وترك الأول منهما عمدا أو سهوا لم يسجد انتهت ا هـ سم ( قوله على الأوجه ) قاله جمع متأخرون لكن الذي [ ص: 173 ] قاله القاضي والبغوي أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله أي القنوت ) إلى قوله بل أربعة عشر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقصر إلى المتن .
( قوله أي القنوت إلخ ) يمنع من رجوع الضمير لكل منهما أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وهو أقوال ، وأما الخلاف في سنها في القنوت فهو أوجه ولا يتأتى ترتيب الأقوال على الأوجه فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط رشيدي ( قوله بينهما ) أي بين التشهد والقنوت رشيدي ( قوله من القنوت ) حال و ( قوله من التشهد ) حال أيضا أي بعده ع ش ( قوله مستويان ) الأولى التأنيث إذ الضمير للصلاة في التشهد وفي القنوت ( قوله بل أربعة عشر ) بل خمسة عشر بزيادة التحفظ كما مر بصري وقال سم قد يقال بل ستة عشر إن قلنا بندب السلام والقيام له كما قدمه في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت ا هـ وعبارة شيخنا وبالجملة فالأبعاض عشرون التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والقيام لها والصلاة على الآل بعد الأخير والقعود لها والقنوت والقيام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والقيام لها والصلاة على الآل والقيام لها والصلاة على الصحب والقيام لها والسلام على النبي والقيام له والسلام على الآل والقيام له والسلام على الصحب والقيام له ا هـ .
( قوله إن قلنا إلخ ) أي إذ الصلاة حينئذ والقيام لها تضمان إلى الاثني عشر سم قول المتن ( سجد ) راجع للصور كلها نهاية ومغني ( قوله فوجهه ) أي وجه القياس في القنوت وتوابعه ( قوله لم يشرع خارج الصلاة ) قد ترد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري ( قوله فخرج نحو دعاء الافتتاح إلخ ) أي خرج بقوله لم يشرع إلخ تكبيرات العيد إلخ وبقوله غير مقدمة دعاء الافتتاح إلخ والتعوذ وبما بعده السورة بجيرمي .
( قوله لندبه إلخ ) قد يرد عليه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة خارج الصلاة أيضا سم ( قوله بعضا ) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله وأولت في النهاية إلا قوله أي مقتضيه ( قوله وذلك في القنوت إلخ ) فهذه أربعة وما تقدم ثمانية سم أي بل عشرة إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت ( قوله لها ) يعني لترك الصلاة على الآل ( قوله إن تيقن قبل سلامه إلخ ) أي بأن أخبره إمامه بعد سلامه بأنه تركها أو كتب له إني تركتها أو سمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم شيخنا ( قوله وقبل طول فصل ) أي وإتيان ما يبطل عمده وسهوه ( قوله أو بعده إلخ ) عبارة شيخنا أو بعده وقبل طول الفصل فكذلك أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود وكذا لو تركها عمدا أو سلم ا هـ أي أو أتى بمبطل بجيرمي ( قوله فات محل السجود إلخ ) لك أن تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود بعد السلام بقصد السجود يستلزم الدور ؛ لأنه لو عاد لأجل السجود صار في الصلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد [ ص: 174 ] ذلك السجود لتركه وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله سم و ع ش وحفني .