( لا ) سجدة ( ص ) وقد تكتب ثلاثة حروف إلا في المصحف فإنها ليست سجدة تلاوة وإن كان خلاف ظاهر حديث عمرو ( فإنها سجدة شكر ) لله تعالى للخبر الصحيح سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا أي على قبوله توبة نبيه داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم [ ص: 206 ] من خلاف الأولى الذي ارتكبه غير لائق بعلى كماله لعصمته كسائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم عن وصمة الذنب مطلقا خلافا لما وقع في كثير من التفاسير مما كان الواجب تركه لعدم صحته بل لو صح وجب تأويله لثبوت عصمتهم ووجوب اعتقاد نزاهتهم عن ذلك السفساف الذي لا يقع من أقل صالحي هذه الأمة فكيف بمن اصطفاهم الله لنبوته وأهلهم لرسالته وجعلهم الواسطة بينه وبين خليقته فإن قلت ما وجه تخصيصداود بذلك مع وقوع نظيره لآدم وأيوب وغيرهما .
قلت وجهه والله أعلم أنه لم يحك عن غيره أنه لقي مما ارتكبه من الحزن والبكاء حتى نبت العشب من دموعه والقلق المزعج ما لقيه إلا ما جاء عن آدم لكنه مشوب بالحزن على فراق الجنة فجوزي بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وعلى قربه وأنه أنعم الله عليه نعمة تستوجب دوام الشكر من العالم إلى قيام الساعة وأيضا فما وقع له أن توبته من إضماره أن وزيره إن قتل تزوج بزوجته المقتضي للعتب عليه بإرسال الملكين له يختصمان عنده حتى ظن أنه قد فتن أي لعظم ذلك الإضمار الذي هو خلاف الأفضل فتاب منه مشابه لما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في قصة زينب المقتضي للعتب عليه بقوله تعالى له { وتخفي في نفسك } الآية لما استويا في سبب العتب ثم تعويضهما عنه غاية الرضا كان ذكر قصة داود وما آلت إليه من علي النعمة مذكرا لقصة نبينا وما آلت إليه مما هو أرفع وأجل فاقتضى ذلك دوام الشكر بإظهار السجود له فتأمله واستفيد من قوله شكر أنه ينويه بها ولا ينافيه قولهم سببها التلاوة ؛ لأنها سبب لتذكر قبول تلك التوبة أي ولأجل هذا لم ينظر هنا لما يأتي في سجود الشكر من هجوم النعمة وغيره فهي متوسطة بين سجدة محض التلاوة وسجدة محض الشكر ( تستحب في غير الصلاة ) للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=117867أنه صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر ونزل فسجد وسجد الناس معه } .
ويأتي في الحج أنها لا تفعل في الطواف ؛ لأنه يشبه الصلاة المحرمة هي فيها فلم تطلب فيما يشبهها وإنما لم تحرم فيه مثلها ؛ لأنه ليس ملحقا بها في كل أحكامها ( وتحرم فيها ) وتبطل ( في الأصح ) كسائر سجود الشكر وإن ضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره غلب المبطل [ ص: 207 ] ويفرق بين هذا وقصد التفهيم والقراءة أو الذكر بأن قصد التفهيم ثم عارض للفظ فلم يقو على البطلان إلا إذا لم ينضم له ما يضاده مما هو موافق لمقتضى اللفظ بخلاف السجدة هنا فإنها من حيث هي لا تختص بتلاوة ولا شكر فأثر قصد المبطل بها وإنما تبطل إن تعمد وعلم التحريم وإلا فلا ويسجد للسهو ، ولو سجدها إمامه الذي يراها لم تجز له متابعته بل له أن ينتظره وأن يفارقه فإن قلت ينافيه ما يأتي أن العبرة باعتقاد المأموم قلت لا منافاة لأن محله فيما لا يرى المأموم جنسه في الصلاة ومن ثم قالوا يجوز الاقتداء بحنفي يرى القصر في إقامة لا نراها نحن ؛ لأن جنس القصر جائز عندنا وبهذا اتضح ما في الروضة من عدم وجوب المفارقة وأما قولها إنه لا يسجد للسهو ؛ لأن المأموم لا يسجد لسهو نفسه .
فمعناه أنه لو سلم أن هذا سهو نظرا إلى أنه انتظر من ليس في صلاة في عقيدته لولا ما قررته كان غير مقتض للسجود ؛ لأن الإمام تحمله نعم يسجد لسجود إمامه كما علم مما قالوه في ترك إمامه الحنفي للقنوت ؛ لأنه لما أتى بمبطل في اعتقاد المأموم واغتفر لما مر كان بمنزلة الساهي وتعليل الروضة المذكور مشير لهذا فلا اعتراض عليها خلافا للإسنوي وغيره فتأمله
حاشية ابن قاسم
( قوله : فإنها ليست سجدة تلاوة ) قد يقتضي هذا أنه لو نوى بها سجود [ ص: 206 ] التلاوة لم يصح لكن قوله الآتي وإن ضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر إلخ قد يقتضي أنه لو اقتصر على نية سجود التلاوة صح فليحرر ( قوله أن ينويه بها ) لكن هل يكفي نية الشكر مطلقا أو لا ، بل لا بد من نية كونه على قبول توبة السيد داود فيه نظر ( قوله : فسجد وسجد الناس ) هذا يدل على استحباب السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك وسكتوا عليه ( قوله : أنها لا تفعل في الطواف ) الذي في العباب يسن السجود لقارئ آيتها ولمستمعه وسامعه ، ولو في الطواف ، أو كان القارئ محدثا ا هـ ومثله شرح م ر ( قوله : قصد التلاوة ) قد يكفي أن يقال لما لم يكن السجود [ ص: 207 ] للتلاوة لم يفد قصدها ( قوله ويفرق بين هذا وقصد التفهيم ) قد يقال : يكفي في الفرق أن أصل السجود الزائد منافاة الصلاة وإبطالها وأصل القراءة الزائدة مناسبة الصلاة وعدم إبطالها فبقي كل على أصله مع التشريك لضعفه عن الإخراج عن الأصل ( قوله بل له أن ينتظره وأن يفارقه ) أي : ويحصل فضل الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل ( قوله : فإن قلت ينافيه ) قد يجاب بأن سجود الإمام هنا من باب المبطل وهو لا يؤثر مع الجهل ، والإمام بمنزلة الجاهل لخطئه في اعتقاده عندنا بخلاف ما يأتي فإنه فيما لا يتأثر بالجهل كترك الشرط وارتكاب نواقض الطهارة وقد يؤيد ذلك أن ما هنا نظير ما لو قام الإمام سهوا ، أو جهلا لخامسة ( قوله : نعم يسجد لسجود إمامه ) هذا لا محيص عنه وإن كانت عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه وهي ما لو سجد إمامه في الأرض لكونه يعتقدها لم يتابعه بل يفارقه ، أو ينتظره قائما وإذا انتظره قائما فهل يسجد للسهو وجهان قلت الأصح لا يسجد ؛ لأن المأموم لا سجود لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته وحكى صاحب البحر [ ص: 208 ] وجها أنه يتابع الإمام في سجوده والله أعلم ا هـ فانظر قوله ووجه السجود الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد إلخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا يسجد لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله وتعليل الروضة إلخ إذ لو سلم إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل ، فليتأمل .
حاشية الشرواني
( قوله لا سجدة ص ) يجوز قراءته بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين و ( قوله وقد تكتب إلخ ) ومنهم من يكتبها حرفا واحدا وهو الموجود في نسخ المتن و ( قوله إلا في المصحف ) أي فيكتب فيه حرفا واحدا ع ش ومغني ( قوله فإنها ليست سجدة تلاوة ) فلو نوى بها التلاوة لم تصح حلبي ويأتي عن ع ش ما يفيده ( قوله وإن كان إلخ ) أي كونها ليست سجدة تلاوة ( قوله خلاف حديث عمرو ) أي المار آنفا ( قوله ونحن نسجدها شكرا ) أي سجودنا يقع شكرا فلا يشترط ملاحظته ولا العلم به قليوبي واعتمده الحفني بجيرمي ويأتي في الشرح خلافه وعن ع ش ما يتعلق بذلك وإليه ميل القلب ( قوله أي على قبول توبة نبيه إلخ ) قضيته أنه [ ص: 206 ] لا بد لصحتها من ملاحظة كونها على قبولها وليس مرادا ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه هل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام أو يكفي مطلق نية الشكر ارتضى بالثاني الطبلاوي و م ر انتهى بقي ما لو قال نويت السجود لقبول توبة داود هل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول وما لو نوى الشكر والتلاوة معا خارج الصلاة وينبغي فيه الضرر ؛ لأنه نوى مبطلا وغيره فيغلب المبطل ع ش .
( قوله أي على قبول ) إلى قوله وأيضا في النهاية ( قوله من خلاف الأولى ) متعلق بتوبة ع ش ( قوله الذي ارتكبه إلخ ) أي من إضماره أن وزيره إن قتل تزوج بزوجته كما يأتي ( قوله عن وصمة الذنب ) أي عن عيبه ( قوله مطلقا ) أي صغيرا وكبيرا قبل النبوة وبعدها كردي أي عمدا وسهوا ( قوله مما كان الواجب إلخ ) أي أنه ارتكب أمرا محرما أي وهو كما في قصص الثعالبي أمره حين أرسل وزيره للقتال بتقدمه أمام الجيش ليقتل ع ش ( قوله عن ذلك السفساف ) هو الرديء من كل شيء كردي و ع ش ( قوله بذلك ) أي بسجودنا شكرا على قبول التوبة ( قوله مع وقوع نظيره ) أي من ارتكاب ما ينافي كمالهم فندامتهم وقبول الله تعالى توبتهم ع ش ( قوله أنه لم يحك إلخ ) ولأنه وقع في قصته التنصيص على سجوده بخلاف قصص غيره من الأنبياء فإنه لم يرد عنهم سجود عند حصول التوبة لهم ع ش ورشيدي وبصري ( قوله والقلق ) أي الاضطراب كردي ( قوله من الحزن والبكاء إلخ ) الأولى تأخيره عن قوله ما لقيه .
( قوله وأنه أنعم إلخ ) عطف على معرفة إلخ ( قوله تستوجب دوام الشكر ) أي تستدعي ثبوت الشكر ع ش ( قوله فما وقع إلخ ) مبتدأ وقوله مشابه إلخ خبره ( قوله فاقتضى ذلك ) أي ذكر قصة داود إلخ المذكر لقصة نبينا إلخ ( قوله واستفيد ) إلى قوله ويأتي في النهاية ( قوله أنه ينويه بها ) لكن هل يكفي نية الشكر مطلقا أو لا بد من نية كونه على قبول توبة السيد داود فيه نظر سم وتقدم عن ع ش وغيره اعتماد كفاية الإطلاق ( قوله ولا ينافيه ) أي قوله ينوي بها سجدة الشكر نهاية ( قوله لأنها ) أي التلاوة ( قوله ولأجل هذا ) أي كون التلاوة سببا للتذكر قول المتن ( تستحب في غير الصلاة ) شمل ذلك قارئها وسامعها ومستمعها وشمل إطلاقه الطواف وهو متجه نهاية أي فيسجد فيه شكرا خلافا لحج ع ش ( قوله فسجد وسجد الناس إلخ ) هذا يدل على استحباب السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك وسكتوا عليه و ( قوله أنها لا تفعل في الطواف ) الذي في العباب يسن السجود لقارئ آيتها ولمستمعه وسامعه ولو في الطواف أو كان القارئ محدثا انتهى ومثله في شرح م ر ا هـ سم .
( قوله فلم تطلب إلخ ) وإنما انعقد مع عدم الطلب ؛ لأن المنع لخارج فأشبه الصلاة في نحو المجزرة بصري ( قوله مثلها ) يعني مثل حرمتها في الصلاة ( قوله وتبطل ) إلى قوله ويفرق في النهاية ( قوله وتبطل ) أي الصلاة ( قوله وإن ضم لقصد الشكر إلخ ) الحكم صحيح بلا شك وتوجيهه أن قصد التلاوة ليس [ ص: 207 ] بمعتبر هنا ، وأما توجيه الشارح فغير محتاج إليه مع ما فيه من التكلف والإيهام فإنه يقتضي أنه لو قصد التلاوة فقط لم يضر وليس بصحيح كما هو ظاهر فالحق أن فيما ذكره اجتماع مبطلين لا مبطل وغير مبطل فليتأمل بصري و ع ش ورشيدي ( قوله ويفرق بين هذا إلخ ) عبارة ع ش وإنما لم يضر قصد التفهيم مع القراءة مع أن فيه جمعا بين المبطل وغيره ؛ لأن جنس القراءة مطلوب وقصد التفهيم طارئ بخلاف السجود بلا سبب فإنه غير مطلوب أصلا وهذه السجدة لما لم تستحب في الصلاة كانت كالتي بلا سبب ا هـ .
وفي سم نحوها .
( قوله وإنما تبطل ) إلى قوله كما علم في النهاية والمغني ( قوله وإلا فلا ) أي وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لعذره مغني ونهاية قال ع ش قوله ناسيا أي أنه في صلاة محلي ومفهومه أنه لو نسي حرمة السجود ضر وهو قياس ما تقدم أن من تكلم في الصلاة لنسيانه حرمة الكلام فيها بطلت وقياس عدم الضرر فيما لو قام عن التشهد الأول سهوا وعاد لنسيانه الحكم عدم الضرر فليحرر ع ش ولعل الأقرب الثاني لشدة خفاء الحرمة هنا كمسألة العود بخلاف حرمة الكلام في الصلاة ( قوله إمامه الذي يراها ) كالحنفي مغني ( قوله بل له أن ينتظره وأن يفارقه ) وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل نهاية وسم وقال السيد البصري الأوجه أن المفارقة أولى ا هـ كما هو قياس ما مر فيما لو عاد الإمام للقعود بعد انتصابه وفيما لو قام إمامه لخامسة وقال ع ش ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم أن هذا زمنه قصير وذاك زمنه طويل فكان انتظاره هنا أولى ا هـ .
( قوله ينافيه ) أي التخيير ( ما يأتي إلخ ) أي المقتضي لوجوب المفارقة ( قوله لأن محله ) أي ما يأتي ( قوله ومن ثم ) أي لأجل تقييد ما يأتي بما ذكر ( قوله في إقامة لا نراها ) أي لا نرى القصر فيها رشيدي أي كالزيادة على ثمانية عشر يوما مع التردد ( قوله وبهذا ) أي بقوله لأن محله إلخ ( قوله وأما قولها ) إلى قوله كما علم عبارة النهاية وقولها إنه لا يسجد أي بسبب انتظار إمامه قائما وإن سجد للسهو لاعتقاده أن إمامه زاد في صلاته ما ليس منها ا هـ قال ع ش قوله وإن سجد للسهو إلخ ما بقي ما لو نوى المفارقة قبل سجود إمامه وينبغي أن يقال إن نوى المفارقة قبل خروجه عن مسمى القيام لم يسجد ؛ لأن الإمام لم يفعل ما يبطل عمده في زمن القدوة وإن نواها بعد خروجه عن ذلك بأن كان إلى الركوع أقرب أو بلغ حد الراكعين مثلا سجد لفعل الإمام ما يبطل عمده قبل المفارقة ا هـ .
( قوله أن هذا ) أي الانتظار ( قوله لولا ما قررته ) يعني أن كون الانتظار سهوا إنما هو بالنسبة إلى إطلاق ما يأتي وعدم تقييده بقولنا ومحله إلخ ، وأما بالنسبة إلى التقييد بذلك فليس ذلك الانتظار سهوا .
( قوله كان غير مقتض إلخ ) جواب لو واسم كان ضمير الانتظار ( قوله نعم يسجد إلخ ) هذا لا محيص عنه وإن كان عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه وهي إذا انتظره قائما فهل يسجد للسهو وجهان قلت الأصح لا يسجد ؛ لأن المأموم لا سجود لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته انتهت فانظر قوله ووجه السجود الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد إلخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا يسجد لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله أي الشارح وتعليل الروضة إلخ إذ لو سلم إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل فليتأمل سم .
( قوله لما أتى بمبطل ) وهو سجوده سجدة ص و ( قوله لما مر ) وهو قوله قلت [ ص: 208 ] لا منافاة لأن محله إلخ .