( ولو اشتبه خمسة ) من الآنية ( فيها ) إناء ( نجس على خمسة ) من الناس واجتهد كل واحد ( فظن كل طهارة إنائه ) الإضافة للاختصاص من حيث الاجتهاد لا للملك إذ لا يشترط فيما يجتهد فيه أن يكون ملكه كما مر ثم رأيت أكثر النسخ إناء وحينئذ لا إشكال ( فتوضأ به ) ولم يظن شيئا من أحوال الأربعة ( وأم كل ) منهم الباقين ( في صلاة ) من الخمس مبتدئين بالصبح ( ففي الأصح ) السابق آنفا ( يعيدون العشاء ) ؛ لأن النجاسة تعينت بزعمهم في إناء إمامها ، فإن قلت ما وجه اعتبار التعين بالزعم هنا مع أن المدار إنما هو على علم المبطل المعين ولم يوجد بخلاف المبهم لما مر من صحة صلاة أو أربع صلوات بالاجتهاد إلى أربع جهات قلت لما كان الأصل في فعل المكلف وهو اقتداؤه بهم هنا صونه عن الإبطال ما أمكن اضطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره وهو لاختياره له بالتشهي يستلزم اعترافه ببطلان صلاة الأخير فآخذناه به ، وأما ثم فكل اجتهاد وقع صحيحا فلزمه العمل بقضيته ولم يبال بوقوع مبطل مبهم ( إلا إمامها فيعيد المغرب ) لصحة ما قبلها بزعمه وهو متطهر بزعمه في العشاء فتعين إمام المغرب للنجاسة ، والضابط أن كلا يعيد ما ائتم فيه آخرا ولو كان في الخمسة نجسان صحت صلاة كل خلف اثنين فقط ولو سمع صوت حدث أو شمه بين خمسة وتناكروه وأم كل في صلاة [ ص: 279 ] فكما ذكر ( تنبيه ) يؤخذ مما تقرر من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء وعلى الإمام فعل المغرب لما تقرر من تعين النجاسة في كل ، فإن قلت إنما يتعين بالفعل لهما لا قبلهما قلت ممنوع بل المعين هو فعل ما قبلهما لا غير كما هو صريح كلامهم .
حاشية ابن قاسم
( قوله : تعينت بزعمهم ) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه ( قوله : قلت لما كان الأصل إلخ ) انظر هل يصح أيضا الجواب بأنه لما أمكن هنا [ ص: 279 ] الاحتراز عن الاقتداء الذي هو سبب الإعادة ضويق فيه ولا كذلك هناك إذ لا يمكن الاحتراز عن الاشتباه ، والتحير فسومح فيه وبأنه ثم توجه إلى كل جهة بالاجتهاد بخلافه هنا ، فإنه لم يقيد بكل إمام بالاجتهاد ( قوله : فكما ذكر ) لكن هذا بحسب الظاهر ، والإنكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها باطلة سواء ما اقتدى به وما أم فيه كما هو ظاهر .
حاشية الشرواني
( قوله : كما مر ) أي في شرح ولو اشتبه ماء إلخ كردي ( قوله : مبتدئين بالصبح ) قيد به لأجل قول المصنف يعيدون العشاء ع ش ( قوله : ؛ لأن النجاسة تعينت إلخ ) يؤخذ منه أنه لو زادت الأواني على عدد المجتهدين كثلاث أوان كان فيها نجس بيقين مع شخصين اجتهد أحدهما فظن طهارة أحدها ولم يظن شيئا في الباقيين واجتهد الآخر فيهما فظن طهارة أحدهما ولم يظن شيئا في الآخرين صح اقتداء أحدهما بالآخر لاحتمال أن كلا منهما صادف الطاهر وعليه فلو جاء آخر واجتهد وأدى اجتهاده لطهارة الثالث بعد اقتدائه بأحد الأولين فليس للمقتدي من الأولين بالآخر أن يقتدي بالثالث لانحصار النجاسة في إنائه ولو كانوا خمسة ، والأواني ستة كان الحكم كذلك فلكل من الخمسة أن يقتدي بالبقية وليس لواحد منهم أن يقتدي بمن تطهر من السادس ع ش بأدنى تصرف
( قوله : بزعمهم ) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه سم ( قوله : بخلاف المبهم ) أي فليس المدار عليه و ( قوله : لما مر إلخ ) علة لكون المدار ليس على علم المبطل المبهم ع ش ( قوله : وهو ) أي فعل المكلف ( قوله : صونه إلخ ) خبر كان ( قوله : اضطررنا إلخ ) جواب لما ( قوله : إلى اعتباره ) أي اعتبار التعين بالزعم هنا مع كون المدار إلخ ع ش ( قوله : لاختياره له ) أي لاختيار المكلف للاقتداء بهم ( قوله : فكل اجتهاد إلخ ) أي صادر منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد فيها من غيره وكان الأولى في التعبير فصلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح رشيدي قول المتن ( إلا إمامها ) أي العشاء ( قوله : لصحة ما قبلها إلخ ) محل تأمل بصري ( قوله : فتعين إمام المغرب إلخ ) أي في حق إمام العشاء ومرادهم بتعين النجاسة عدم بقاء احتمال وجودها في حق غيره نهاية أي بالنسبة للمقتدي ع ش ( قوله : ، والضابط ) أي ضابط ما يعاد
( قوله : ولو كان في الخمسة نجسان إلخ ) أي أو كان النجس ثلاثة فخلف واحد فقط وعلم من [ ص: 279 ] الضابط المتقدم أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء بينهم مغني ونهاية ( قوله : فكما ذكر ) أي في الأواني لكن هذا بحسب الظاهر والإنكار ، وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها باطلة سواء ما اقتدى فيه وما أم فيه كما هو ظاهر سم وعبارة ع ش لكن لو تعدد الصوت المسموع لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من واحد وفي سم على المنهج فرع رأى إنسانا توضأ وأغفل لمعة فهل يصح اقتداؤه به لاحتمال أن هذا الوضوء تجديد أو لا يصح ؛ لأن الظاهر أنه عن حدث فيه تردد قال م ر الأصح منه عدم الصحة انتهى أي ولو كان ممن يعتاد التجديد . ا هـ .
( قوله : يحرم عليهم ) أي على غير إمام العشاء ( وقوله : فعل العشاء ) أي مع إمامها ( وقوله : وعلى الإمام ) أي يحرم على إمام العشاء ( وقوله : فعل المغرب ) أي مع إمامها ( قوله : إنما يتعين ) الأولى التأنيث و ( قوله : بالفعل لهما ) أي فعل العشاء والمغرب ، و ( قوله : لا قبلهما ) أي لا قبل فعلهما ولو أفرد الضمير لاستغنى عن تقدير المضاف المذكور .