( ويندب تخلفه ) عنه ( قليلا ) بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه فيما يظهر ؛ لأنه الأدب نعم قد تسن المساواة كما يأتي في العراة ، والتأخر الكثير [ ص: 302 ] كما في امرأة خلف رجل ( والاعتبار ) في التقدم والتأخر ، والمساواة في القيام وكذا الركوع كما هو ظاهر ( بالعقب ) الذي اعتمد عليه ، وإن اعتمد على المتأخرة أيضا كما هو قياس نظائره خلافا للبغوي وهو ما يصيب الأرض من مؤخر القدم دون أصابع الرجل ؛ لأن فحش التقدم إنما يظهر به فلا أثر لتقدم أصابع المأموم مع تأخر عقبه بخلاف عكسه ولا للتقدم ببعض العقب المعتمد على جميعه إن تصور فيما يظهر ترجيحه من خلاف حكاه ابن الرفعة عن القاضي وعلل الصحة بأنها مخالفة لا تظهر فأشبهت المخالفة اليسيرة في الأفعال وبه يفرق بين ما هنا وضرر التقدم ببعض نحو الجنب فيما يأتي لأن تلك مخالفة فاحشة كما هو ظاهر وفي القعود بالألية ولو راكبا وفي الاضطجاع بالجنب أي جميعه وهو ما تحت عظم الكتف إلى الخاصرة فيما يظهر وفي الاستلقاء بالعقب إن اعتمد عليه أيضا وإلا فآخر ما اعتمد عليه فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي قال هنا يحتمل أن العبرة برأسه ويحتمل غير ذلك وما ذكرته أوفق بكلامهم كما هو واضح سواء في كل مما ذكر اتحدا قياما مثلا أو لا ، ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه
فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه حتى لو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت إبطيه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء أو مماستين للأرض من غير اعتماد بأن لم يمكنه غير هذه الهيئة اعتبرت الخشبتان فيما يظهر ويتردد النظر في مصلوب اقتدى بغيره ؛ لأنه لا اعتماد له على شيء إلا أن يقال [ ص: 303 ] اعتماده في الحقيقة على منكبيه ؛ لأنهما الحاملان له فليعتبرا وكان هذا هو ملحظ الإسنوي في اعتبارهما فيمن تعلق بحبل ، ورده ببطلان صلاته إنما هو من حيثية أخرى هي أن هذه الهيئة يوجب اختيارها عدم انعقاد الصلاة كما علم مما مر في مبحث القيام ولم أر لهم كلاما في الساجد ويظهر اعتبار أصابع قدميه إن اعتمد عليها أيضا وإلا فآخر ما اعتمد عليه نظير ما مر ثم رأيت بعضهم بحث اعتبار أصابعه ويتعين حمله على ما ذكرته .
حاشية ابن قاسم
( قوله : خلافا للبغوي ) في القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين ، فإن اعتمد على المقدم بطلت صلاته ، وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر . ا هـ . وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : بخلاف عكسه ) قال في شرح الروض لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب . ا هـ . وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب ، وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الإمام بحيث صار منكبه متقدما فليراجع ( قوله : بالجنب أي جميعه ) إن كان المراد أنه لا بد من التأخر بجزء من الجنب في جميع طوله المذكور فواضح أو أنه لا بد من التأخر بجميع عرض الجنب فمشكل إذ لا مخالفة مع التأخر ببعضه فلعل المراد الأول وقد يتجه أنه يضر التقدم ببعض عرض الجنب كالتقدم ببعض العقب إن قلنا أنه يضر وإلا فيحتمل الفرق ثم رأيت كلام الشارح السابق
( قوله : يحتمل أن العبرة برأسه ) جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا بأن جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار ( قوله : بأن لم يمكنه غير هذه إلخ ) احتراز عمن أمكنه غيرها كالاعتماد [ ص: 303 ] على قدميه فلا تصح صلاته مع هذه الهيئة ( قوله : فيمن تعلق بحبل إلخ ) ولو تعلق مقيد بحبل وتعين طريقا اعتبر منكبه فيما يظهر شرح م ر ( قوله : ويظهر اعتبار أصابع قدميه إلخ ) لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه حال السجود ، وإن اعتمد عليها وأن المعتبر العقب بأن يكون بحيث لو وضع على الأرض لم يتقدم على عقب الإمام ، وإن كان مرتفعا بالفعل م ر .
حاشية الشرواني
( قوله : نعم ) إلى قول المتن بالعقب في النهاية قول المتن ( قليلا ) أي عرفا فيما يظهر ولا يزيد على ثلاثة أذرع نهاية أي ، فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي رشيدي ( قوله : في العراة ) أي وفي إمامة [ ص: 302 ] النسوة مغني ( قوله : كما في امرأة إلخ ) أي بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أذرع على ما يفيده قول م ر الآتي ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع ثم رأيت بهامش عن فتاوى ابن حجر ما نصه قال القاضي وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد بين الإمام ومن خلفه من الرجال على ثلاثة أذرع تقريبا كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهن التخلف كثيرا انتهى . ا هـ . ع ش
( قوله : وإن اعتمد على المتأخرة أيضا إلخ ) خلافا للنهاية ، والمغني عبارتهما ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي زاد الأول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى . ا هـ . ( قوله : خلافا للبغوي ) وفي القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين ، فإن اعتمد على القدم بطلت صلاته ، وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر انتهى وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم ( قوله : وهو ) أي العقب إلى قوله ولا للتقدم في النهاية والمغني ( قوله : به ) أي بالعقب ( قوله : بخلاف عكسه ) أي تقدم عقبه وتأخر أصابعه فيضر ؛ لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب ، وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الإمام بحيث صار منكبه مقدما فليراجع . ا هـ .
أقول وقد يمنع الاقتضاء المذكور بأن معنى التعليل المذكور أن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب فيظهر فحش التقدم بجميع البدن أو معظمه بخلاف تقدم الأصابع فقط فلا يستلزم ذلك فلا يظهر فحش التقدم ومثل التقدم بالأصابع فقط التقدم بالمنكب فقط في عدم ظهور المخالفة ( قوله : إن تصور ) أي كمن يقتدي بمن توجه لركن البيت الشريف ( قوله : وعلل ) أي ابن الرفعة و ( قوله : الصحة ) مال إليها م ر سم على المنهج ع ش ( قوله : بأنها ) أي المخالفة بتقدم بعض العقب ( قوله : وبه ) أي بكون المخالفة يسيرة ( قوله : بين ما هنا ) أي عدم ضرر التقدم ببعض العقب ( قوله : وفي القعود ) إلى قوله أي جميعه في النهاية والمغني ( قوله وفي القعود إلخ ) عطف على قوله في القيام ( قوله : بالألية ) أي ولو في التشهد نهاية ومغني ( قوله : يحتمل أن العبرة برأسه ) وهو الأوجه نهاية ومغني عبارة سم قوله يحتمل أن العبرة برأسه جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا بأن جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار . ا هـ .
( قوله : وما ذكرته أوفق إلخ ) اعتبار الرأس حيث اعتمد عليه كما هو الغالب ؛ لأنه آخر ما يعتمد عليه مما يلي المأموم فهو على وزان العقب من القائم بخلاف العقب في المستلقي ، فإنه على وزان الأصابع من القائم فتدبر بصري ( قوله : سواء ) إلى قوله ويتردد في النهاية والمغني ( قوله : اتحدا ) أي الإمام ، والمأموم ع ش ( قوله كأصابع القائم ) أي أو الساجد كما نقله سم عن الشارح م ر ع ش ( قوله : اعتبر ما اعتمد عليه إلخ ) يؤخذ منه بالأولى أنه لو صار قائما على أصابع رجليه خلقة كانت العبرة بالأصابع وهو ظاهر وأنه لو انقلبت رجله كانت العبرة بما اعتمد عليه ع ش ( قوله : بأن لم يمكنه إلخ ) أي أما إذا تمكن من الصلاة على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة نهاية وسم ( قوله : إلا أن يقال [ ص: 303 ] اعتماده في الحقيقة على منكبيه ) جزم به المغني
( قوله : يوجب اختيارها إلخ ) احتراز عن الاضطرار إليها عبارة النهاية ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا اعتبر منكبه أيضا فيما يظهر . ا هـ . قال ع ش قوله وتعين طريقا أي بأن لم تمكنه الصلاة إلا على هذه الحالة . ا هـ . ( قوله : ويظهر اعتبار أصابع قدميه إلخ ) لا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخالفه نهاية عبارة سم قوله اعتبار أصابع قدميه إلخ لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه حال السجود ، وإن اعتمد عليها وأن المعتبر العقب بأن يكون بحيث لو وضع على الأرض لم يتقدم على عقب الإمام ، وإن كان مرتفعا بالفعل م ر . ا هـ .
وعبارة ع ش وقوله أي حج ويظهر اعتبار أصابع إلخ معتمد ونقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه رجع إليه آخرا . ا هـ . .