( ولو كانا بفضاء ) كبيت واسع وكما لو وقف أحدهما بسطح ، والآخر بسطح ، وإن حال بينهما شارع ونحوه ( شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ) [ ص: 315 ] بذراع اليد المعتدلة ؛ لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه ( تقريبا ) لعدم ضابط له من الشارع ( وقيل تحديدا ) وغلط فعلى الأول لا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها واستشكل بأنهم على التقريب في القلتين لم يغتفر وإلا نقص رطلين فما الفرق مع أن الزيادة كالنقص وقد يفرق بأن الوزن أضبط من الذراع فضايقوا ثم أكثر لأنه الأليق به على أن الملحظ مختلف إذ هو ثم تأثر الماء بالواقع فيه وعدمه وهنا عد أهل العرف لهما مجتمعين أو غير مجتمعين فلا جامع بين المسألتين .
حاشية الشرواني
قول المتن ( ولو كانا ) أي الإمام ، والمأموم نهاية ( قوله : كبيت ) إلى قول المتن ، فإن كانا في بناءين في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن ( قوله : كبيت واسع إلخ ) عبارة النهاية أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف إلخ ( قوله : والآخر بسطح إلخ ) قضيته أنه لا يشترط إمكان الوصول من أحد السطحين إلى الآخر عادة وبه صرح سم على المنهج [ ص: 315 ] عن الشارح م ر أولا ثم قال لكنه بعد ذلك قال إن الأقرب أن شرط الصحة إمكان المرور من أحد السطحين إلى الآخر على العادة وسيأتي في كلامه م ر . ا هـ . ع ش ( قوله : بذراع اليد ) إلى قوله ونحوها في المغني ( قوله : بذراع اليد إلخ ) وهو شبران نهاية ومغني ( قوله : لأن العرف إلخ ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان واجتمعا في ذلك حنث ولعله غير مراد وأن العرف في الأيمان غيره هنا بدليل أنه لو حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في مسجد أو نحوه لم يحنث ع ش قول المتن ( تقريبا ) قال الإمام ونحن في التقريب على عادة غالبة بصري ( قوله : وعلى الأول إلخ ) أي وعلى الثاني يضر أي زيادة كانت مغني ونهاية
( قوله : ونحوها ) قضيته أنه يغتفر ستة أذرع لأن نحو الثلاثة مثلها وليس المراد به ما دونها لئلا يتحد مع قوله وما قاربها لكن سيأتي عن سم على المنهج خلاف تلك القضية وهو الأقرب ويمكن أن يجعل وما قاربها عطف تفسير لنحو ع ش ( قوله : وما قاربها ) أي مما هو دون الثلاثة لا ما زاد فقد نقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه يعتمد التقييد بالثلاثة وكذا نقل بالدرس عن حواشي الروض لوالد الشارح أنه تضر الزيادة على الثلاثة ع ش وكذا قضية اقتصار المغني وشرح المنهج على الثلاثة اعتماد التقييد بها ثم تفسير قول الشارح كالنهاية وما قاربها بما مر عن ع ش يرد عليه أنه يغني عنه حينئذ ما قبله عبارة البجيرمي وقوله أي الحلبي وما قاربها تبع فيه م ر أي وفي النهاية ، والأولى حذفه ؛ لأنه إن كان مراده ما قاربها من جهة النقص كان مفهوما بالأولى ، وإن كان مراده ما قاربها من جهة الزيادة لم يصح ؛ لأن ما زاد يضر ، وإن قل على المعتمد كما قاله ع ش وقرره شيخنا الحفني . ا هـ . .