( والمستعمل في فرض الطهارة ) أي ما لا بد منه في صحتها كالغسلة الأولى [ ص: 78 ] ولو من طهر صبي لم يميز لطواف أو سلس أو حنفي لم ينو أو صلاة نفل أو كتابية انقطع دمها لتحل لحليل مسلم أي يعتقد توقف الحل عليه كما هو ظاهر ؛ لأن الاكتفاء بنيتها إنما هو للتخفيف عليه أو مجنونة أو ممتنعة غسلها حليلها المسلم من ذلك لتحل له غير طهور أما المستعمل في الخبث فواضح ، وأما المستعمل في الحدث فكذلك ؛ لأنه حصل باستعماله زوال المنع من نحو الصلاة [ ص: 79 ] فينتقل إليه كما أن الغسالة لما أثرت في المحل تأثرت وإن لم يجب غسل النجس المعفو عنه ، ومر أنه غير مطلق أيضا .
حاشية ابن قاسم
( قوله والمستعمل في فرض الطهارة ) منه ماء غسل الرأس بدل مسحه كما صرحوا به وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل كل رأسه بدلا عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل وغيره ، وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر ، وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسيل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا نسلبها بالشك ومن هذا البحث يظهر إشكال ما يأتي في الوضوء في مسح الرأس فيمن لا شعر له ينقلب من الجزم بأنه لو رد يده لم تحسب ثانية ؛ لأن الماء صار مستعملا فليتأمل ، وقد يتجه أن يقال أخذا من هذا الآتي في الوضوء بالحكم بالاستعمال على الجميع في كل من الغسل والمسح ؛ لأنه لما اختلط المستعمل بغيره ، وتعذر التمييز حكم باستعمال الجميع احتياطا ، وفيه نظر لأنه قد يقال لما كان الفرض يقع بين مسح أقل جزء أو غسله كان المستعمل يسيرا جدا بالنسبة لماء مسح أو غسل الباقي فلا يتغير به غالبا عادة لو فرض مخالفا وسطا فالحكم باستعمال الجميع مشكل فليتأمل ثم بعد كتابة ذلك رأيت قول الشارح في شرح قول العباب أو غسل بدل مسح بعد ذكر تصويب الإسنوي أنه طهور ورد غيره عليه ما نصه على أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب يكون له حكم الواجب على تناقص يأتي فيه ، والكلام حيث غسل رأسه دفعة [ ص: 78 ] واحدة وإلا فالمستعمل هو ما حصل الواجب دون ما زاد عليه ا هـ فليتأمل ( قوله مسلم ) أي أو غيره م ر ( قوله أي يعتقد توقف الحل إلخ ) أي بخلاف من يعتقد حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر ( قوله إنما هو للتخفيف ) أي والكافر لا يستحق التخفيف .
حاشية الشرواني
قول المتن ( في فرض الطهارة ) أي عن الحدث كالغسلة الأولى محلى ونهاية ومغني وقضية قول الشارح الآتي أما المستعمل في الخبث إلخ أن المراد بالطهارة هنا طهارة الحدث والنجس وحمله الشارح المحقق والنهاية والمغني على الأول كما مر ، ثم قالوا أو سيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ( قوله أي ما لا بد ) إلى قوله أما المستعمل في المغني إلا قوله أو صلاة نفل وقوله أي يعتقد إلى أو مجنونة .
وكذا في النهاية إلا قوله انقطع إلى أي يعتقد وقوله غسلها إلى غير طهور ( قوله أي ما لا بد منه إلخ ) أثم الشخص بتركه أم لا مغني ومحلى ونهاية ( قوله في صحتها ) أي صحة الطهارة عن الحدث أو النجس وبه يندفع ما في البصري ( قوله كالغسلة الأولى ) الكاف استقصائية أو تمثيلية لإدخال المسحة الأولى أو ماء غسل الجبيرة أو الخف بدل مسحهما أو غير السابعة في نحو غسلات الكلب قاله القليوبي بجيرمي عبارة شيخنا والمستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة [ ص: 78 ] الأولى في وضوء واجب أو غسل كذلك بخلاف ماء غير المرة الأولى وماء الوضوء المندوب أو الغسل كذلك فهو غير مستعمل وإن نذره ، والمستعمل في إزالة النجس هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها بخلاف الثانية والثالثة في غيرها ا هـ .
أي وغير السابعة فيها ( قوله ولو من طهر صبي ) ومن المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل الميت مغني ونهاية زاد سم وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل كل رأسه أي مثلا بدلا عن مسح كلها ، ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل وغيره ، وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا نسلبها بالشك ا هـ .
( قوله من طهر صبي لم يميز إلخ ) وهل له أن يصلي بهذا الوضوء إذا بلغ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأنه إنما اعتد بوضوء وليه للضرورة ، وقد زالت ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقطاع دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهر ع ش عبارة البجيرمي قال شيخنا م ر وله إذا ميز أن يصلي به وفيه بحث انتهى قليوبي ا هـ .
( قوله أو حنفي لم ينو ) ولا أثر لاعتقاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده ؛ لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات مغني ونهاية وأسنى قال البجيرمي والرشيدي قوله م ر مس فرجه أي أو أتى بمخالف آخر ، ومنه أن يعلم أنه لم ينو الوضوء ا هـ .
( قوله أو كتابية ) ليس بقيد فنحو المجوسية مثلها وشمل التعبير بالكتابية الذمية والحربية ع ش ( قوله لحليل مسلم أي يعتقد إلخ ) وفاقا للخطيب واعتمد الجمال الرملي أن قصد الحل كاف ، وإن كان حليلها صغيرا أو كافرا أو لم يكن لها حليل أصلا أو قصدت الحل للزنا فكل من حليلها والمسلم ليس بقيد نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا ؛ لأنه ليس فيه رفع مانع شرعا أي عندهما قليوبي على الجلال ولو كان زوج الحنفية شافعيا ، واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا ؛ لأنه لا بد منه بالنسبة إليه أو كانت المرأة شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره حلبي وسلطان والمعتمد أنه يصير مستعملا مطلقا حيث كان أحد الزوجين يعتقد توقف حل التمكين على الغسل حفني ا هـ بجيرمي .
( قوله مسلم ) أي أو غيره م ر وقوله أي يعتقد توقف الحل إلخ أي بخلاف من يعتقد حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر سم عبارة الكردي قوله لحليلها المسلم مال شيخ الإسلام في الأسنى إلى أنه مثال ، ثم قال ، ثم ترجح عندي خلاف ذلك ا هـ أي أنه قيد ومال إلى الأول ابن قاسم والزيادي والحلبي وغيرهم ونقل الشهاب البرلسي الثاني عن الجلال المحلي .
وأقره واعتمده الخطيب وكذا الشارح في شرح الإرشاد وغيره وعبارة التحفة لحليل مسلم أي يعتقد إلخ ففهمنا منه أنها لو اغتسلت لتحل للحنفي لا يكون ماء غسلها مستعملا ، ويشترط في الحليل أن يكون مكلفا كما بحثه الشارح في شرح الإرشاد فإذا اغتسلت للصبي لا يكون ماؤها مستعملا ؛ لأنه لا يحرم عليه وطؤها قبل الغسل وقولهم حليلها جرى على الغالب ، ثم ذكر ما مر في المقولة السابقة عن القليوبي وعن الحلبي ، ثم قال والذي في فتاوى الجمال الرملي أنه لا يشترط تكليف الزوج خلافا لما مر عن الشارح ا هـ .
( قوله إنما هو للتخفيف إلخ ) أي والكافر لا يستحق التخفيف سم ( قوله من ذلك ) أي لأجل انقطاع دم حيضها أو نفاسها ( قوله حليلها المسلم ) ليس بقيد عند الجمال الرملي كما مر وعبارته في النهاية أو كتابية أو مجنونة أو ممتنعة عن حيض أو نفاس ليحل وطؤها ا هـ أي ولو كان الوطء زنا أو الحليل كافرا ع ش ( قوله غير طهور ) خبر قول المتن والمستعمل إلخ ( قوله أما المستعمل في الحدث إلخ ) عبارة الخطيب أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه [ ص: 79 ] وفي الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=117651أنه صلى الله عليه وسلم عاد nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا في مرضه وصب عليه من وضوئه } وأما كونه غير مطهر فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب ؛ لأنه مستقذر ا هـ وقال شيخنا الحفني فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية أو الثالثة أجيب بأن ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الأولى ، وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة انتهى ا هـ بجيرمي .
زاد ع ش على ذلك ما نصه لا يقال إنما لم يجتمعوا لعدم تكليفهم بتحصيل الماء قبل دخول الوقت ؛ لأنا نقول محافظة الصحابة على فعل العبادة على الوجه الأكمل يوجب في العادة أنهم يحصلونه متى قدروا عليه ، ويدخرونه إلى وقت الحاجة ا هـ .
( قوله فينتقل ) أي المنع ( إليه ) أي الماء ( قوله لما أثرت إلخ ) أي الطهر وقوله تأثرت أي بسلب الطهورية ( قوله وإن لم يجب غسل النجس إلخ ) قال في شرح العباب ويمكن أو يوجه كون ماء المعفو عنه مستعملا بأن الاستعمال منوط بإزالة المانع ، وإنما عفي عن بعض جزئياته لعارض ، والنظر إلى الذات والأصل أولى منه إلى العارض على أنا نقول إنه عند ملاقاته للماء صار غير معفو عنه ؛ لأن شرط العفو عنه أن لا يلاقيه الماء مثلا بلا حاجة انتهى أ هـ كردي .
( قوله ومر ) أي في شرح اسم ماء بلا قيد وقوله أنه أي المستعمل وقوله أيضا أي كما أنه غير طهور .