( ويسن ) للمصلي صلاة الخوف ( حمل السلاح ) الذي لا يمنع صحة الصلاة لا نحو نجس وبيضة تمنع السجود فلا يجوز حمله [ ص: 12 ] لغير عذر وكحمله في سائر أحكامه وضعه بين يديه إن سهل أخذه كسهولته وهو محموله وهو هنا ما يقتل نحو سيف ورمح وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع فيكره حمله كترك حمل الأول حيث لا عذر ( في هذه الأنواع ) الثلاثة ( وفي قول يجب ) لظاهر قوله تعالى { وليأخذوا أسلحتهم } وحمله الأول على الندب وإلا لبطلت الصلاة بتركه ولا قائل به ، وفيه ما فيه ، ولو خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب في الأنواع الثلاثة على الأوجه ولو نجسا ومانعا للسجود ، والذي يتجه أنه يأتي في القضاء هنا ما يأتي في حمل السلاح والنجس في حال القتال وإن فرض أن هذا أندر ، ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره أي إن خف الضرر بأن احتمل عادة وإلا حرم وبه يجمع بين إطلاق كراهته وإطلاق حرمته .
حاشية ابن قاسم
( قوله الذي لا يمنع صحة الصلاة ) قال في المنهج ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر ا هـ ، قال في شرحه [ ص: 12 ] خرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح وسط الصف فيكره حمله ، بل قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله ا هـ .
( قوله وفيه ما فيه ) أي إذ يلزم من الوجوب البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة الصلاة وليس كذلك ، وقد صرحوا هنا بأنه لا تبطل الصلاة بترك حمله وإن قلنا بوجوب حمله ( قوله : وإلا حرم ) قال في شرح الروض قاله الأذرعي
حاشية الشرواني
( قوله للمصلي ) إلى قول المصنف الرابع في النهاية إلا قوله وقوس ، وقوله وفيه ما فيه وكذا في المغني إلا قوله ولو خاف إلى ولو انتفى ( قوله : الذي لا يمنع إلخ ) قال في المنهج لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر ا هـ وقال في شرحه وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح في وسط الصف فيكره حمله بل قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله انتهى ا هـ سم ( قوله : لا نحو نجس إلخ ) عبارة المغني والنهاية ويحرم متنجس وبيضة ونحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك في إبطال الصلاة ، ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون في وسطهم ومحله كما قال الأذرعي إن خف به الأذى وإلا فيحرم ، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهرا وجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله إلخ بل يتعين وضعه إن منع حمله الصحة ولا تبطل صلاته بترك ذلك [ ص: 12 ] وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة ا هـ قال ع ش قوله وإلا فيحرم أي ما لم يخف على نفسه وإلا جاز بل وجب كما قال الزيادي حفظا لنفسه ولا نظر لتضرر غيره حينئذ ا هـ .
( قوله : لغير عذر ) أي بدون خوف الضرر ( قوله : وبيضة ) يتأمل وجه استثناء البيضة هنا مع ما يأتي من أن المراد بالسلاح هنا ما يقتل لا ما يشمل ما يدفع بصري ( قوله : في سائر أحكامه ) أي الآتية من الكراهة والوجوب والحرمة .
( قوله : ما يقتل ) أي بنفسه أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس حفني ( قوله : فيكره حمله ) أي لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة نهاية ومغني قال البصري لا يخفى ما فيه أي في كراهة حمل ما يدفع إذا كان ثم خوف مترتب على تركه بل لو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد ولعل قول الشارح حيث لا عذر راجع إليه أيضا ا هـ ( قوله : حيث لا عذر ) أي من مرض أو أذى من مطر أو غيره مغني ( قوله : وفيه ما فيه ) أي إذ لا يلزم من الوجوب البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة الصلاة وليس كذلك سم أي بل لأمر خارج نهاية ( قوله : وجب إلخ ) أي ولو آذى غيره كما مر عن ع ش وقد يشير إليه قوله الآتي ولو انتفى إلخ ( قوله : ما يأتي في حمل السلاح إلخ ) أي والراجح منه وجوب القضاء ع ش ( قوله في حمل السلاح النجس في حال القتال إلخ ) وقضيته أن العدو لو كانوا مسلمين لم يجب حمله وهو محتمل حيث لم يكن القتال واجبا نهاية أي بأن لم يكن لمصلحة عامة تتعلق بالمسلمين مثلا ع ش ( قوله : خوف الضرر ) أشار باللام إلى قوله ضررا يبيح إلخ كردي .