صفحة جزء
( وتسن جماعة ) وبالمسجد إلا لعذر وذلك للاتباع رواه الشيخان ، وإنما لم يسن هنا الخروج للصحراء ؛ لأنه يعرضها للفوات قيل جماعة بالرفع أي فيها ولا يصح نصبه حالا لاقتضائه تقييد الندب بحالة الجماعة وليس كذلك ا هـ وفيه نظر بل النصب هو الظاهر وليس بحال بل تمييز محول عن نائب الفاعل ويصح جعله حالا وذلك الإيهام منتف بقوله أولا هي سنة الظاهر في سنها للمنفرد أيضا .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 60 ] قوله : وبالمسجد إلا لعذر ) قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق ا هـ وسكت عليه في شرحه وعبارة شرح الإرشاد دون الصحراء ، وإن كثر الجمع ا هـ وقوله هنا إلا لعذر لم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الإرشاد ( قوله : ويصح جعله حالا ) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه المقصود بالتعرض ( قوله : وذلك الإيهام منتف ) أقول انتفاؤه ممنوع إذ لا معنى للإيهام إلا احتمال تقييد سنيتها بالجماعة وهو حاصل مع ما ذكر أول الباب لاحتمال تقييده بما أفاده ما هنا ؛ لأن المطلق يحمل على المقيد بل الإيهام لازم لما اعترف به من قوله الظاهر إلخ إذ من لازم الظهور وجود الاحتمال .

حاشية الشرواني

قول المتن ( وتسن جماعة ) وينادى لها الصلاة جامعة كما علم مما مر وتستحب للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام ، وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات ، فإن اجتمعن فلا بأس نهاية ومغني ( قوله : وبالمسجد إلخ ) عبارة النهاية والمغني وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد ا هـ قال ع ش قوله مر كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم على حج قوله وبالمسجد إلا لعذر إلخ قال في العباب وبالمسجد ، وإن ضاق ا هـ وسكت عليه في شرحه وعبارة شرح الإرشاد دون الصحراء ، وإن كثر الجمع ا هـ وقوله هنا إلا لعذر لم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الإرشاد ا هـ ويمكن توجيه قوله ، وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء . ا هـ .

( قوله : جماعة بالرفع ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله وليس إلى بل تمييز ، وكذا في المغني إلا قوله ويصح إلى المتن ( قوله : ويصح جعله حالا ) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه المقصود بالتعرض سم ( قوله : وذلك الإيهام منتف إلخ ) محل تأمل لإمكان حمل المطلق على المقيد فلا ينتفي الإيهام بصري وسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية