صفحة جزء
( ويبادر ) بفتح الدال ( بغسله إذا تيقن موته ) ندبا إن لم يخش من التأخير وإلا فوجوبا كما هو ظاهر وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالميت وعلله بأنه { لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله } رواه أبو داود ومتى شك في موته [ ص: 98 ] وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح أو نحوه فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك خلافا لما يوهمه كلام شارح وقد قال الأطباء : إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء وحينئذ فيتعين فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير .


حاشية ابن قاسم ( قوله : ومتى شك في موته إلخ ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضي أن المراد به [ ص: 98 ] التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أي ظن ظنا مؤكدا حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة احتياطا لاحتمال إغماء أو نحوه ثم أيده بكلام لهم آخر .



حاشية الشرواني

قول المتن ( إذا تيقن موته ) أي بظهور شيء من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغه مغني وشرح المنهج وشيخنا وهذا التفسير منهم صريح في أن المراد من اليقين ما يشمل الظن كما يأتي عن الإيعاب ( قوله : أن تحبس ) أي تبقى ( وقوله : بين ظهراني أهله ) بفتح النون أي ظهور أهله ع ش ( قوله : ومتى شك في موته إلخ ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضي أن [ ص: 98 ] المراد به التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أي ظن مؤكدا حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة احتياطا لاحتمال إغماء أو نحوه انتهى ا هـ سم وتقدم عن المغني وغيره ما يوافقه أي الإيعاب ( قوله : وجب تأخيره إلخ ) ينبغي أن الذي وجب تأخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما ع ش ( قوله : فذكرهم العلامات إلخ ) ومنها إرخاء قدمه أو ميل أنفه أو انخلاع كفه أو انخفاض صدغه أو تقلص خصيتيه مع تدلي جلدتيهما نهاية ويمكن أن يطلع على ذلك التقلص حليلته وكذا غيرها بأن يقع نظره إليهما بلا قصد ع ش ( قوله : فيتعين فيها ) أي في الأموات من السكتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية