( وقوله : هل شرعت صلاة الجنازة بمكة ) استظهره في الإيعاب ( قوله : وظاهر حديث أنه صلى الله عليه وسلم إلخ وما في الإصابة إلخ ) في الاستناد إلى كل منهما نظر أما الأول فلا مانع من صلاتهم عليه بالمدينة عند موته وأما الثاني فلا مانع من وجوبها بمكة بعد موتها وقبل خروجه صلى الله عليه وسلم فإن بينهما مدة كما هو مقرر بصري وقد يجاب بأن ما ذكره من الاحتمالين لا ينافي لما ادعاه الشارح من الظهور ولذا قال ع ش بعد سرد كلام الشارح وإنما قال : وظاهر حديث أنه إلخ لاحتمال أنها شرعت بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة ا هـ .
( قوله : وما في الإصابة إلخ ) عطف على قوله " حديث إلخ " ( قوله : أنها لم تشرع بمكة إلخ ) أقره ع ش واعتمده شيخنا والبجيرمي .