صفحة جزء
( ولو خمس إمامه ) عمدا ( لم يتابعه ) ندبا ( في الأصح ) لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به لما تقرر من الإجماع [ ص: 135 ] وبه فارق ما مر في تكبير العيد ( بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه ) وهو الأفضل لتأكد المتابعة .


حاشية ابن قاسم

( قوله : وبه فارق [ ص: 135 ] إلخ ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به ا هـ .

( قوله : وبه فارق ما مر في تكبير العيد ) عبارته في باب العيد نعم إن كبر إمامه ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها خلاف في الإبطال بخلافه هنا هذا والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ ا هـ .

حاشية الشرواني

( قوله : وبه فارق إلخ ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على [ ص: 135 ] الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به انتهى ا هـ سم ( قوله : ما مر في تكبير العيد ) عبارته هناك نعم إن كبر إمامه ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها خلاف في الإبطال بخلافه هنا والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ انتهى ا هـ سم قول المتن ( بل يسلم ) أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فيبطل كالسلام قبل تمام الصلاة م ر ا هـ سم على البهجة ا هـ ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية