صفحة جزء
( الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لأنه من السنة كما رواه الحاكم عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وصححه ( بعد الثانية ) أي عقبها فلا تجزئ في غيرها لما تقرر من تعينها فيها بخلاف الفاتحة في الأولى فزعم بناء هذا على تعين الفاتحة في الأولى يرد بما قدمته آنفا


حاشية الشرواني

قول المتن ( الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وأقلها " اللهم صل على محمد " ويجب فيها ما يجب في التشهد فيما يظهر ولا يجزئ فيها ما يجزئ في الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهم وصرح بذلك في العباب فقال وأقلها كما في التشهد ع ش .

( قوله : لأنه ) إلى قوله وظاهر تعين إلخ في النهاية والمغني إلا قوله " وظاهر " إلى " ويندب " ( قوله : لأنه ) أي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة نهاية . قول المتن ( بعد الثانية ) أي لفعل السلف والخلف نهاية ومغني ( قوله : عقبها ) أي قبل الثالثة مغني ( قوله : فزعم بناء هذا ) أي تعينها بعد الثانية نهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية