( والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب ) كغيرها بل أولى لبنائها على التخفيف نعم تسن وظاهر أن كيفية صلاة التشهد السابقة أفضل هنا أيضا وأنه يندب ضم السلام للصلاة كما أفهمه قولهم ثم إنما لم يحتج إليه لتقدمه في التشهد وهنا لم يتقدم فليسن خروجا من الكراهة [ ص: 137 ] ويفارق السورة بأنه لا حد لكمالها فلو ندبت لأدت إلى ترك المبادرة المتأكدة بخلاف هذا ويندب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة والحمد قبلها ولو عكس ترتيب هذه الثلاثة فإنه الأكمل .
حاشية ابن قاسم
( قوله : خروجا من الكراهة ) قد يقال الكراهة إنما [ ص: 137 ] تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة ( قوله : ويفارق السورة إلخ ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ترك المبادرة .
حاشية الشرواني
( قوله : وظاهر أن إلخ ) اعتمده شيخنا ( قوله : قولهم ثم ) أي في صلاة التشهد ( قوله : وهنا ) أي في صلاة الجنازة ( قوله : خروجا من الكراهة ) قد يقال الكراهة إنما تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة سم عبارة ع ش [ ص: 137 ] وفي سم على شرح البهجة ظاهر أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة في ذلك بناؤها على التخفيف بل قد يقتضي ذلك أن الاقتصار على الصلاة أفضل ا هـ ونقله شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن الشارح م ر ويوافقه ما تقدم عن المناوي من أن محل كراهة إفراد الصلاة عن السلام في غير الوارد ا هـ .
( قوله : ويفارق السورة إلخ ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ترك المبادرة سم ( قوله : ويندب الدعاء للمؤمنين إلخ ) أي بنحو " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات " و ( قوله : والحمد إلخ ) أي بأي صيغة والمشهور منها الحمد لله رب العالمين فينبغي الإتيان بها ع ش ( قوله : ولو عكس إلخ ) عبارة النهاية ولا يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة ا هـ قال ع ش قوله : م ر بين الصلاتين أي الصلاة على النبي والصلاة على الآل ا هـ .