صفحة جزء
( السادس الدعاء للميت ) بخصوصه بأقل ما ينطلق عليه الاسم لأنه المقصود من الصلاة وما قبله مقدمة له وصح خبرا { إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء } وظاهر تعين الدعاء له بأخروي لا بنحو اللهم احفظ تركته من الظلمة وأن الطفل في ذلك كغيره لأنه ، وإن قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء له كالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ثم رأيت الأذرعي قال يستثنى غير المكلف فالأشبه عدم الدعاء له وهو عجيب منه ثم رأيت الغزي نقله عنه وتعقبه بأنه باطل وهو كما قال ، وليس قوله اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له لأنه دعاء باللازم وهو لا يكفي لأنه إذا لم يكف الدعاء له بالعموم الذي مدلوله كلية محكوم بها على كل فرد فرد مطابقة فأولى هذا ( بعد الثالثة ) أي عقبها فلا يجزئ بعد غيرها جزما قال في المجموع وليس لتخصيصه بها دليل واضح ا هـ ومع ذلك تابع الأصحاب على تعينها دون الأولى للفاتحة قال غيره وكذا ليس لتعين الصلاة في الثانية ذلك


حاشية ابن قاسم

( قوله : فأولى هذا ) قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي : ويقول في الطفل مع هذا الثاني إلخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك فتأمله لكن قضية ذلك الاكتفاء في الكبير بنحو اللهم شفعه في أهله أو أهل عصره واجعله فرطا لهم وهو بعيد إلا أن يفرق بأنه سومح في الطفل لأنه مغفور له فليتأمل ( قوله : قال في المجموع وليس لتخصيصه بها دليل واضح ) يمكن أن يقال بل لتخصيصه بها دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة { من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخص الدعاء للميت ويسلم } وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك الجمل توالى قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معناه بعد الثانية فيكون قوله : ثم يخص الدعاء للميت [ ص: 138 ] معناه بعد الثالثة فليتأمل .

حاشية الشرواني

( قوله : بخصوصه ) أي أو في عموم غيره بقصده فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات من غير قصده شيخنا ( قوله : بأقل ما ينطلق عليه الاسم ) أي كاللهم ارحمه أو اللهم اغفر له نهاية ومغني ( قوله : وما قبله إلخ ) شامل للفاتحة لكن ينافيه ما قدمه في الفرق ( قوله : وظاهر ) إلى قوله ثم رأيت إلخ أقره ع ش واعتمده شيخنا ( قوله : لا بنحو اللهم إلخ ) عبارة شيخنا فلا يكفي بدنيوي إلا إن آل إلى أخروي نحو اللهم اقض عنه دينه ويقول اللهم اغفر له ونحوه ولو في صغير أو نبي لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب ا هـ .

( قوله : وأن الطفل إلخ ) أي ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته نهاية ( قوله : في ذلك ) أي في وجوب الدعاء له ( قوله : يستثنى ) أي وجوب الدعاء للميت مغني ( قوله : وليس قوله : اجعله فرطا إلخ مغنيا إلخ ) يأتي عن النهاية والمغني وشيخنا خلافه ( قوله : وهو لا يكفي ) تقدم عن شيخنا تقييده ( قوله : فأولى هذا ) قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا الثاني إلخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك فتأمله سم ( قوله : أي عقبها ) إلى قوله قال غيره في النهاية والمغني ( قوله : قال في المجموع وليس لتخصيصه بها إلخ ) يمكن أن يقال بل له دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة { من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخص الدعاء للميت ويسلم } وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك الجمل توالى قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله : فيه ثم يصلي إلخ معناه بعد الثانية فيكون قوله " ثم يخص " إلخ معناه بعد الثالثة فليتأمل سم .

التالي السابق


الخدمات العلمية