( والأصح ندب التعوذ ) لأنه سنة للقراءة كالتأمين ( دون الافتتاح ) والسورة إلا على غائب أو قبر على ما مر وذلك لطولهما في الجملة .
حاشية ابن قاسم
( قوله : إلا على غائب أو قبر ) المعتمد [ ص: 139 ] عند شيخنا الشهاب الرملي عدم هذا الاستثناء .
حاشية الشرواني
( قوله : كالتأمين ) أي فاستحب كالتأمين نهاية ومغني ( قوله : إلا على غائب أو قبر ) خلافا للنهاية والمغني وسم تبعا للشهاب الرملي عبارة الأول وشمل ذلك " أي قوله دون الافتتاح والسورة " ما لو صلى على قبر أو غائب وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا لابن العماد ا هـ قال ع ش وتبعه ابن حج فقال يأتي بدعاء الافتتاح والسورة إذا صلى على قبر أو غائب ا هـ .