صفحة جزء
( واللحد ) بفتح أوله وضمه وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر والأولى كونه القبلي قدر ما يسع الميت ( أفضل من الشق ) بفتح أوله ( إن صلبت الأرض ) لخبر مسلم أن سعد بن أبي وقاص أمر أن يجعل له لحد وأن ينصب عليه اللبن كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خبر ضعيف { اللحد لنا والشق لغيرنا } أما في رخوة فالشق أفضل خشية الانهيار وهو حفرة كالنهر يبنى جانباها ويوضع بينهما الميت ثم تسقف والحجر أولى ويرفع قليلا بحيث لا يمسه ويسن أن يوسع كل منهما ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه للخبر الصحيح به


حاشية ابن قاسم

( قوله ويرفع قليلا إلخ ) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به ( قوله ويسن أن يوسع كل منهما إلخ ) هل هذا غير ما تقدم في المتن وعن المجموع والجمهور ثم هذه العبارة تفيد سن التوسيع في غير ما يلي رأسه ورجليه أيضا خلاف ما تقدم عن المجموع وغيره واقتصر في شرح الروض على الموضع الثاني ( قوله عند رأسه ورجليه ) أي فقط شرح م ر

حاشية الشرواني

قول المتن ( واللحد أفضل من الشق ) ولا يكفي وضع الميت في القبر كما هو المعهود الآن أي في الفساقي فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد أو الشق شيخنا ( قوله القبلي ) أي وإن حفر في الجهة المقابلة للقبلة كره ع ش قول المتن ( إن صلبت ) بضم اللام من الصلابة وهي اليبوسة والشدة ( قوله اللحد لنا ) يحتمل أن المراد للمسلمين ويحتمل لأهل المدينة لصلابة أرضهم ويلحق بهم من في معناهم بصري ( قوله وهو حفرة إلخ ) عبارة النهاية وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه بلبن أو غيره مما لم تمسه النار ا هـ قال ع ش قوله م ر مما لم تمسه إلخ أي الأولى ذلك ا هـ .

( قوله يبنى جانباه ) هل يسن ذلك البناء بحيث يكره تركه وإن كانت الأرض في غاية الصلابة أو إنما هو فيما إذا كان في الأرض نوع رخوة بخلاف ما إذا كانت في غاية صلابة لا يخشى من الانهيار أصلا فلا يندب البناء كما يفيده قول المغني أو يبنى إلخ بأو ثم رأيت قال شيخنا علي الغزي ما نصه قوله ويبنى جانباه إلخ ظاهره أنه يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا بل يمكن الاقتصار على أحدهما فتجعل الواو بمعنى أو ثم تجعل أو مانعة خلو تجوز الجمع فصور الشق ثلاث صور فتارة يقتصر على الحفر وتارة يقتصر على البناء وتارة يجمع بينهما ا هـ .

( قوله ويوضع بينهما الميت ) ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى كما في المقبرة المنبوشة فيجوز وضعه عليها أو من غيره كبول أو غائط فلا يجوز كل محتمل قال الشوبري والوجه هو الأول ثم قال ويظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة ا هـ والذي يظهر لي اختيار الثاني شيخنا ( قوله ثم يسقف ) أي بلبن أو خشب أو حجر مغني ( قوله ويرفع قليلا ) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به سم على حج والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ع ش ( قوله ويسن إلخ ) عبارة المغني والنهاية عبارة المجموع كالجمهور ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه أي فقط وكذا رواه أبو داود وغيره والمعنى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب ا هـ .

قال ع ش وما ذكره م ر عن المجموع محمول على الشق واللحد ليلاقي قول المصنف ويندب أن يوسع إلخ وفرضه حج فيهما أو يقال ما في المجموع ضعيف ا هـ وقال البصري عبارة الأسنى ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندبا لعموم الخبر السابق ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه للأمر به في خبر صحيح في أبي داود ا هـ ففهم منه تخصيص تأكد توسعة محل الرأس والرجلين باللحد وعبارة التحفة مصرحة بعموم التأكد المذكور ا هـ .

( قوله عند رأسه ورجليه ) أي فقط شرح م ر ا هـ سم

التالي السابق


الخدمات العلمية