( قوله ندبا ) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني إلا قوله ندبا وقوله لما مر إلى المتن وقوله وقد يشكل إلى وبعده المحارم وقوله وهو محتمل إلى فقنها قول المتن ( ويسل إلخ ) أي [ ص: 169 ] يخرج الميت من النعش من جهة رأسه ليسلم لمن في القبر .
و ( قوله برفق ) أي سلا برفق لا بعنف ( قوله لما صح إلخ ) عبارة النهاية لأنه السنة في إدخاله أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل فلما صح أنه فعل به صلى الله عليه وسلم ا هـ .
وفي المغني وشرح المنهج نحوها وعلم بذلك ما في صنيع الشارح من إيهام أن ذلك علة للسل أو له وللوضع