( ويكونون ) أي الدافنون ( وترا ندبا واحد فثلاثة وهكذا ) [ ص: 171 ] بحسب الحاجة لما صح { أن دافنيه صلى الله عليه وسلم علي nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس nindex.php?page=showalam&ids=69والفضل رضي الله عنهم } ورواية أنهم كانوا خمسة بزيادة شقران مولاه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=300وقثم بن العباس رضي الله عنهم يحتمل أنه عد فيها من ساعدهم في نقل أو مناولة شيء احتاجوا إليه على أن بعض الحفاظ صححها واقتضى كلامه أنها الأفضل
حاشية الشرواني
[ ص: 171 ] قوله أي الدافنون ) إلى قول المتن ويسد في النهاية والمغني إلا قوله وإن كانت إلى حرم وقوله وصح إلى ولو مات ( قوله أي الدافنون ) أي المدخلون للميت في القبر نهاية ومغني ( قوله ندبا إلخ ) أي أما الواجب في المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية نهاية ( قوله فثلاثة ) ينبغي ندبها موافقة لما فعل به صلى الله عليه وسلم وإن حصل المقصود بواحد ثم رأيت عبارة الروض وشرحه ترشد إلى ما ذكرته [ ص: 171 ] وهي يستحب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة انتهت ا هـ بصري ( قوله بحسب الحاجة ) أي فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا زيد ثالث مراعاة للوترية ع ش ( قوله في نقل إلخ ) بلا تنوين